ملتقى الجزائريين والعرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل

الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  Empty الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة

مُساهمة من طرف الزعيم الأحد 15 مايو - 18:05:39

الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  B2






وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ
أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ







(234) الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  B1
هذا أمر من الله الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  MARGNTIP للنساء اللاتي يُتَوَفَّى عنهن أزواجهن: أن يعتددن أربعة أشهر وعشر ليال الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  MARGNTIP وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع، ومستنده في غير
< 1-636 >
المدخول بها عُمُوم الآية الكريمة، وهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد
وأهل السنن وصححه الترمذي: أن ابن مسعود سُئِل عن رجل تزوّج امرأة فمات ولم
يدخل بها، ولم يفرض لها؟ فترددوا إليه مرارًا الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  MARGNTIP في ذلك فقال: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابًا فمن الله، وإن يكُن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه: [أرى] الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  MARGNTIP لها الصداق كاملا. وفي لفظ: لها صداق مثلها، لا وكس، ولا شَطَط، وعليها العدّة، ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  MARGNTIP
الأشجعي فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قَضى به في بَرْوَع بنت
واشق. ففرح عبد الله بذلك فرحًا شديدًا. وفي رواية: فقام رجال من أشجع،
فقالوا: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بَرْوَع بنت
وَاشِق الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  Margntip2 .
ولا يخرج من ذلك إلا المتوفى عنها زوجها، وهي حامل، فإن عدّتها بوضع الحمل، ولو لم تمكث بعده سوى لحظة؛ لعموم قوله:
الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  B2 وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  B1
[الطلاق: 4] . وكان ابن عباس يرى: أن عليها أن تتربص بأبعد الأجلين من
الوضع، أو أربعة أشهر وعشر، للجمع بين الآيتين، وهذا مأخذ جيد ومسلك قوي،
لولا ما ثبتت به السنة في حديث سبيعة الأسلمية، المخرج في الصحيحين من غير
وجه: أنه توفي عنها زوجها سعد بن خولة، وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها
بعد وفاته، وفي رواية: فوضعت حملها بعده بليال، فلما تَعَلَّتْ من نفاسها
تجملت للخُطَّاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بَعْكَك، فقال لها: ما لي أراك
مُتَجَمِّلة؟ لعلك ترجين النكاح. والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة
أشهر وعَشْر. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت عليَّ ثيابي حين أمسيت،
فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد
حلَلَتُ حين وضعتُ، وأمرني بالتزويج إن بدا لي الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  MARGNTIP .
قال أبو عمر بن عبد البر: وقد روي أن ابن عباس رجع إلى حديث سُبَيعة،
يعني لما احتج عليه به. قال: ويصحح ذلك عنه: أن أصحابه أفتوا بحديث سبيعة،
كما هو الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  MARGNTIP قول أهل العلم قاطبة.
وكذلك يستثنى من ذلك الزوجة إذا كانت أمة، فإن عدتها على النصف من عدة
الحرة، شهران وخمس ليال، على قول الجمهور؛ لأنها لما كانت على النصف من
الحرة في الحَدّ، فكذلك الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  MARGNTIP
فلتكن على النصف منها في العدة. ومن العلماء -كمحمد بن سيرين وبعض
الظاهرية -من يسوي بين الزوجات الحرائر والإماء في هذا المقام؛ لعموم
الآية، ولأن العدة من باب الأمور الجبلية الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  MARGNTIP
التي تستوي فيها الخليقة. وقد ذكر سعيدُ بن المسيب، وأبو العالية وغيرهما:
أن الحكمة في جعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا؛ لاحتمال اشتمال الرحم على
حمل، فإذا انتظر به هذه المدة ظهر إن كان موجودًا، كما جاء في حديث ابن
مسعود الذي في الصحيحين وغيرهما: "إن خلق أحدكم يُجمع في بطن أمه أربعين
يومًا نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه
الملك < 1-637 >
فينفخ فيه الروح" الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  MARGNTIP . فهذه ثلاث أربعينات بأربعة أشهر، والاحتياط بعشر بعدها لما قد ينقص بعض الشهور، ثم لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيه، والله أعلم.
قال سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة: سألت سعيد بن المسيب: ما بال العشرة؟
قال: فيه ينفخ الروح. وقال الربيع بن أنس: قلت لأبي العالية: لِمَ صارت
هذه العشر مع الأشهر الأربعة؟ قال: لأنه ينفخ فيها الروح. رواهما ابن جرير.
ومن هاهنا ذهب الإمام أحمد، في رواية عنه، إلى أن عدة أم الولد عدة الحرة
هاهنا؛ لأنها صارت فراشا كالحرائر، وللحديث الذي رواه الإمام أحمد، عن يزيد
بن هارون، عن سعيد بن أبي عَرُوبَة، عن قتادة، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة
بن ذؤيب، عن عمرو بن العاص أنه قال: لا تُلْبِسوا علينا سنة نبينا، عدة أم
الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  MARGNTIP
ورواه أبو داود، عن قتيبة، عن غُنْدَر -وعن ابن المثنى، عن عبد الأعلى.
وابن ماجة، عن علي بن محمد، عن وَكِيع -ثلاثتهم عن سعيد بن أبي عَرُوبة، عن
مَطَر الوراق، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة، عن عمرو بن العاص، فذكره الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  MARGNTIP .
وقد روي عن الإمام أحمد أنه أنكر هذا الحديث، وقيل: إن قبيصة لم يسمع
عَمْرًا، وقد ذهب إلى القول بهذا الحديث طائفة من السلف، منهم: سعيد بن
المسيب، ومجاهد، وسعيد بن جبير، والحسن، وابن سيرين، وأبو عياض الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  MARGNTIP
،والزهري، وعمر بن عبد العزيز. وبه كان يأمر يزيد بن عبد الملك بن مروان،
وهو أمير المؤمنين. وبه يقول الأوزاعي، وإسحاق بن رَاهْوَيه، وأحمد بن
حنبل، في رواية عنه. وقال طاوس وقتادة: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها
نصفُ عدة الحرة: شهران وخمس ليال. وقال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري، والحسن
بن صالح بن حَيّ: تعتد بثلاث حيض. وهو قول علي، وابن مسعود، وعطاء،
وإبراهيم النخَعي. وقال مالك، والشافعي، وأحمد في المشهور عنه: عدتها حيضة.
وبه يقول ابن عمر، والشعبي، ومكحول، والليث، وأبو عبيد، وأبو ثَور،
والجمهور.
قال الليث: ولو مات وهي حائض أجزأتها. وقال مالك: فلو كانت ممن لا تحيض
فثلاثة أشهر. وقال الشافعي والجمهور: شهر، وثلاثة أحب إلي. والله أعلم.
وقوله: ( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا
فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ ) يستفاد من هذا وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدتها،
لما ثبت في الصحيحين، من غير وجه، عن أم حبيبة وزينب بنت جحش أمي المؤمنين،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأة تؤمن < 1-638 >
بالله واليوم الآخر أن تُحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا" الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  Margntip2
. وفي الصحيحين أيضا، عن أم سلمة: أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي
تُوفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينُها، أفنكْحُلُها؟ فقال: "لا ". كل ذلك
يقول: "لا" مرتين أو ثلاثًا. ثم قال: "إنما هي أربعة أشهر وعشر الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  MARGNTIP
وقد كانت إحداكن في الجاهلية تمكث سنة". قالت زينب بنت أم سلمة: كانت
المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفْشًا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبًا
ولا شيئًا، حتى تمر بها سنة، ثم تخرج فتعطى بَعْرة فترمي بها، ثم تؤتى
بدابة -حمار أو شاة أو طير -فَتَفْتَضَّ به فقلما تفتض بشيء إلا مات الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  MARGNTIP .
ومن هاهنا ذهب كثير من العلماء إلى أن هذه الآية ناسخة للآية التي بعدها، وهي قوله:
الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  B2 وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ
الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  B1
[البقرة: 240]، كما قاله ابن عباس وغيره، وفي هذا نظر كما سيأتي تقريره.
والغرض أن الإحداد هو عبارة عن ترك الزينة من الطيب، ولبس ما يدعوها
إلى الأزواج من ثياب وحُلِيٍّ وغير ذلك وهو واجب في عدة الوفاة قولا
واحدًا، ولا يجب في عدة الرجعية قولا واحدًا، وهل يجب في عدة البائن؟ فيه
قولان.
ويجب الإحداد على جميع الزوجات المتوفى عنهن أزواجهن، سواء في ذلك الصغيرة والآيسة الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  MARGNTIP
والحرة والأمة، والمسلمة والكافرة، لعموم الآية. وقال الثوري وأبو حنيفة
وأصحابه: لا إحداد على الكافرة. وبه يقول أشهبُ، وابنُ نافع من أصحاب مالك.
وحجة قائل هذه المقالة قولهُ صلى الله عليه وسلم الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  MARGNTIP :"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدّ على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا": قالوا: فجعله تعبدًا الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  MARGNTIP . وألحق أبو حنيفة وأصحابه والثوري الصغيرة بها، لعدم التكليف. وألحق أبو حنيفة وأصحابه الأمة المسلمة لنقصها الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  MARGNTIP . ومحل تقرير ذلك كله في كتب الأحكام والفروع، والله الموفق للصواب.
وقوله: ( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ) أي: انقضت عدتهن الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  MARGNTIP
. قاله الضحاك والربيع بن أنس، ( فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) قال الزهري:
أي: على أوليائها ( فِيمَا فَعَلْنَ ) يعني: النساء اللاتي انقضت عدتهن.
قال العوفي الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  MARGNTIP
عن ابن عباس: إذا طلقت المرأة أو مات عنها زوجها، فإذا انقضت عدتها فلا
جناح عليها أن تتزين وتتصنَّع وتتعرض للتزويج، فذلك المعروف. روي عن مقاتل
بن حيان نحوه، وقال ابن جريج عن مجاهد: ( فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا
فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) قال: هو النكاح الحلال الطيب.
وروي عن الحسن، والزهري، والسدي نحو ذلك.
الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  B2






وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ
النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ
سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلا أَنْ
تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى
يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي
أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ







(235) الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  B1
< 1-639 >

يقول تعالى: ( وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) أن تُعَرّضوا بخطبة النساء في
عدتهن من وفاة أزواجهن من غير تصريح. قال الثوري وشعبة وجرير وغيرهم، عن
منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس في قوله: ( وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا
عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ) قال: التعريض أن تَقُول: إني
أريد التزويج، وإني أحب امرأة من أمرها ومن أمرها -يعرض لها بالقول
بالمعروف -وفي رواية: وددت أن الله رزقني امرأة ونحو هذا. ولا يَنْصِبُ
للخِطْبة. وفي رواية: إني لا أريد أن أتزوج غيرَك إن شاء الله، ولوددت أني
وجدت امرأة صالحة، ولا ينصب لها ما دامت في عدتها. ورواه البخاري تعليقًا،
فقال: قال لي طلق بن غَنَّام، عن زائدة، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس: (
وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ
النِّسَاءِ ) هو أن يقول: إني أريد التزويج، وإن النساء لمن حاجتي، ولوددت
أنه تَيَسَّر لي امرأة صالحة الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  MARGNTIP .
وهكذا قال مجاهد، وطاوس، وعكرمة، وسعيد بن جُبير، وإبراهيم النخَعي،
والشعبي، والحسنُ، وقتادة، والزهري، ويزيد بن قُسَيط، ومقاتل بن حيَّان،
والقاسم بن محمد، وغير واحد من السلف والأئمة في التعريض: أنه يجوز للمتوفى
عنها زوجها من غير تصريح لها بالخطبة. وهكذا حكم المطلقة المبتوتة يجوز
التعريض لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس، حين طلقها
زوجها أبو عَمْرو بن حَفْص: آخر ثلاث تطليقات. فأمرها أن تعتد في بيت ابن
أم مكتوم، وقال لها: "فإذا حَلَلْت فآذنيني". فلما حلَّتْ خطب عليها أسامة
بن زيد مولاه، فزَوّجها إياه الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  MARGNTIP .
فأما المطلقة الرجعية: فلا خلاف في أنه لا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا التعريض لها، والله أعلم.
وقوله: ( أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ) أي: أضمرتم في أنفسكم خطْبَتَهُنّ الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  MARGNTIP وهذا كقوله تعالى:
الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  B2 وَرَبُّكَ الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  MARGNTIP يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  B1
[القصص:69] وكقوله:
الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  B2 وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ
الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  B1
[الممتحنة:1] ولهذا قال: ( عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ )
أي: في أنفسكم، فرفع الحرج عنكم في ذلك، ثم قال: ( وَلَكِنْ لا
تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ) قال أبو مِجْلَز، وأبو الشعثاء -جابر بن زيد
-والحسن البصري، وإبراهيم النخعي وقتادة، والضحاك، والربيع بن أنس، وسليمان
التيمي، ومقاتل بن حيان، والسدي: يعني الزنا. وهو معنى رواية العَوفي عن
ابن عباس، واختاره ابن جرير.
< 1-640 >

وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: ( وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ
سِرًّا ) لا تقل لها: إني عاشق، وعاهديني ألا تتزوجي غيري، ونحو هذا. وكذا
رُوي عن سعيد بن جُبير، والشعبي، وعكرمة، وأبي الضحى، والضحاك، والزهري،
ومجاهد، والثوري: هو أن يأخذ ميثاقها ألا تتزوج غيره، وعن مجاهد: هو قول
الرجل للمرأة: لا تفوتيني بنفسك، فإني ناكحك.
وقال قتادة: هو أن يأخذ عهد المرأة، وهي في عدتها ألا تنكح غيره، فنهى الله عن ذلك وقدم فيه، وأحل الخطبة والقول بالمعروف.
وقال ابن زيد: ( وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ) هو أن يتزوجها في العدة سرًا، فإذا حلت أظهر ذلك.
وقد يحتمل أن تكون الآية عامة في جميع ذلك؛ ولهذا قال: ( إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا ) قال الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  MARGNTIP ابن عباس، ومجاهد وسعيد بن جبير، والسدي، والثوري، وابن زيد: يعني به: ما تقدم من إباحة التعريض. كقوله: إني فيك لراغب. ونحو ذلك.
وقال محمد بن سيرين: قلت لعَبِيدة: ما معنى قوله: ( إِلا أَنْ
تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا ) ؟ قال: يقول لوليها: لا تسبِقْني بها، يعني:
لا تزوجها حتى تُعلمني. رواه ابن أبي حاتم.
وقوله: ( وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ
الْكِتَابُ أَجَلَهُ ) يعني: ولا تعقدوا العقد بالنكاح حتى تنقضي العدة.
قال ابن عباس، ومجاهد، والشعبي، وقتادة، والربيع بن أنس، وأبو مالك، وزيد
بن أسلم، ومقاتل بن حيان، والزهري، وعطاء الخراساني، والسدي، والثوري،
والضحاك: ( حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ) يعني: حتى تنقضي العدة.
وقد أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد في مدة العدة. واختلفوا فيمن
تزوج امرأة في عدتها فدخل بها، فإنه يفرق بينهما، وهل تحرم عليه أبدا؟ على
قولين: الجمهور على أنها لا تحرم عليه، بل له أن يخطبها إذا انقضت عدتها.
وذهب الإمام مالك إلى أنها تحرم عليه على التأبيد. واحتج في ذلك بما رواه
عن ابن شهاب، وسليمان بن يسار: أن عمر، رضي الله عنه، قال: أيما امرأة نكحت
في عدتها، فإن زوجها الذي تزوجها الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  MARGNTIP
لم يدخل بها، فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم كان
الآخر خاطبا من الخطاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها
من الأول الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  MARGNTIP ثم اعتدت من الآخر، ثم لم ينكحها أبدًا الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  MARGNTIP .
قالوا: ومأخذ هذا: أن الزوج لما استعجل ما أجل الله، عوقب بنقيض قصده، فحرمت عليه على التأبيد، كالقاتل يحرم الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  MARGNTIP الميراثَ. وقد روى الشافعي هذا الأثر عن مالك. قال البيهقي: وذهب إليه في القديم ورجع عنه في الجديد، لقول علي: إنها تحل له.
قلت: ثم هو الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  MARGNTIP منقطع عن عمر. وقد روى الثوري، عن أشعث، عن الشعبي، عن مسروق: < 1-641 >
أن عمر رجع عن ذلك وجعل لها مهرها، وجعلهما يجتمعان.
وقوله: ( وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ
فَاحْذَرُوهُ ) توعدهم على ما يقع في ضمائرهم من أمور النساء، وأرشدهم إلى
إضمار الخير دون الشر، ثم لم يُؤْيِسْهُم من رحمته، ولم يُقْنطهم من
عائدته، فقال: ( وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ) الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  MARGNTIP .
الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  B2






لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ
تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى
الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

(236)

الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  B1 أباح
تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها. قال ابن عباس،
وطاوس، وإبراهيم، والحسن البصري: المس: النكاح. بل ويجوز أن يطلقها قبل
الدخول بها، والفرض لها إن كانت مفوضة، وإن كان في هذا انكسار لقلبها؛
ولهذا أمر تعالى بإمتاعها، وهو تعويضها عما فاتها بشيء تعطاه من زوجها بحسب
حاله، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره.
وقال سفيان الثوري، عن إسماعيل بن أمية، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: متعة الطلاق أعلاه الخادم، ودون ذلك الورق، ودون ذلك الكسوة.
وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: إن الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  MARGNTIP كان موسرا متعها بخادم، أو شبه ذلك، وإن كان معسرا أمتعها بثلاثة أثواب.
وقال الشعبي: أوسط ذلك: درع وخمار وملحفة وجلباب. قال: وكان شريح يمتع
بخمسمائة. وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال:
كان يُمتع بالخادم، أو بالنفقة، أو بالكسوة، قال: ومتع الحسن بن علي بعشرة
آلاف الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  MARGNTIP ويروى أن المرأة قالت:
متـاعٌ قليلٌ مـن حَبِيبٍ مُفَـارق

وذهب أبو حنيفة، رحمه الله، إلى أنه متى تنازع الزوجان في مقدار المتعة
وجب لها عليه نصف مهر مثلها. وقال الشافعي في الجديد: لا يجبر الزوج على
قدر معلوم، إلا على أقل ما يقع عليه اسم المتعة، وأحب ذلك إليَّ أن يكون
أقله ما تجزئ فيه الصلاة. وقال في القديم: لا أعرف في المتعة قدرًا الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  MARGNTIP إلا أني أستحسن ثلاثين درهمًا؛ لما روي عن ابن عمر، رضي الله عنهما الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  MARGNTIP .
وقد اختلف العلماء أيضًا: هل تجب المتعة لكل مطلقة، أو إنما تجب المتعة لغير المدخول بها التي لم يفرض لها؟ على أقوال:
أحدها : أنه تجب المتعة لكل مطلقة، لعموم قوله تعالى:
الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  B2 وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  B1
[البقرة:241] ولقوله تعالى:
الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  B2
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ
وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  B1
[الأحزاب:28] وقد كن مفروضا لهن ومدخولا بهن، الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  MARGNTIP وهذا < 1-642 >
قول سعيد بن جُبير، وأبي العالية، والحسن البصري. وهو أحد قولي الشافعي، ومنهم من جعله الجديد الصحيح، فالله أعلم.
والقول الثاني: أنها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس، وإن كانت مفروضًا لها لقوله تعالى:
الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  B2
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ
طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ
عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ
سَرَاحًا جَمِيلا الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  B1
[الأحزاب:49] قال شعبة وغيره، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب قال: نسخت هذه الآية التي في الأحزاب الآية التي في البقرة.
وقد روى البخاري في صحيحه، عن سهل بن سعد، وأبي أسَيد أنهما قالا تزوج
رسول الله صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل، فلما أدخلت عليه بسط يده
إليها فكأنما الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  MARGNTIP كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازِقِيَّين الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  MARGNTIP الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  MARGNTIP .
والقول الثالث‎ : أن المتعة إنما تجب للمطلقة إذا لم يدخل بها، ولم يفرض الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  MARGNTIP
لها، فإن كان قد دخل بها وجب لها مهر مثلها إذا كانت مفوضة، وإن كان قد
فرض لها وطلقها قبل الدخول، وجب لها عليه شطره، فإن دخل بها استقر الجميع،
وكان ذلك عوضًا لها عن المتعة، وإنما المصابة التي لم يفرض لها ولم يدخل
بها فهذه التي دلت هذه الآية الكريمة على وجوب متعتها. وهذا قول ابن عمر،
ومجاهد. ومن العلماء: من استحبها لكل مطلقة ممن عدا المفوضة المفارقة قبل
الدخول: وهذا ليس بمنكور الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  MARGNTIP وعليه تحمل آية التخيير في الأحزاب؛ ولهذا قال تعالى:
الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  B2 وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  B1
[البقرة:241] .
ومن العلماء من يقول: إنها مستحبة مطلقًا. قال ابن أبي حاتم: حدثنا
كثير بن شهاب القزويني، حدثنا محمد بن سعيد بن سابق، حدثنا عمرو -يعني ابن
أبي قيس -عن أبي إسحاق، عن الشعبي قال: ذكروا له المتعة، أيحبس فيها؟ فقرأ:
( عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ) قال الشعبي:
والله ما رأيت أحدا حبس الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  MARGNTIP فيها، والله لو كانت واجبة لحبس فيها القضاة.
الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  B2





وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ
فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ
أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

(237)

الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  B1
وهذه الآية الكريمة مما يدل على اختصاص المتعة بما دلت عليه الآية الأولى الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  MARGNTIP حيث إنما أوجب في هذه الآية نصف المهر المفروض، وإذا طلق الزوج قبل الدخول، فإنه لو كان ثم واجب آخر من < 1-643 >
متعة لبينها الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  MARGNTIP لا سيما وقد قرنها بما قبلها من اختصاص المتعة بتلك الحالة الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  MARGNTIP والله أعلم.
وتشطير الصداق -والحالة هذه -أمر مجمع عليه بين العلماء، لا خلاف بينهم
في ذلك، فإنه متى كان قد سمى لها صداقًا ثم فارقها قبل دخوله بها، فإنه
يجب لها نصف ما سمى من الصداق، إلا أن عند الثلاثة أنه يجب جميع الصداق إذا
خلا بها الزوج، وإن لم يدخل بها، وهو مذهب الشافعي في القديم، وبه حكم
الخلفاء الراشدون، لكن الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  MARGNTIP
قال الشافعي: أخبرنا مسلم بن خالد، أخبرنا ابن جريج، عن ليث بن أبي سليم،
عن طاوس، عن ابن عباس أنه قال: -في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها
ثم يطلقها -ليس لها إلا نصف الصداق؛ لأن الله يقول: ( وَإِنْ
طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ
لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ) قال الشافعي: هذا أقوى الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  MARGNTIP وهو ظاهر الكتاب.
قال البيهقي: وليث بن أبي سليم وإن كان غير محتج الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  MARGNTIP به، فقد رويناه من حديث ابن أبي طلحة، عن ابن عباس فهو يقوله الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  MARGNTIP .
وقوله: ( إِلا أَنْ يَعْفُونَ ) أي: النساء عما وجب لها على زوجها من النصف، فلا يجب لها عليه شيء.
قال السدي، عن أبي صالح، عن ابن عباس في قوله: ( إِلا أَنْ يَعْفُونَ )
قال: إلا أن تعفو الثيب فتدع حقها. قال الإمام أبو محمد بن أبي حاتم، رحمه
الله: وروي عن شريح، وسعيد بن المسيب، وعكرمة، ومجاهد، والشعبي، والحسن،
ونافع، وقتادة، وجابر بن زيد، وعطاء الخراساني، والضحاك، والزهري، ومقاتل
بن حيان، وابن سيرين، والربيع بن أنس، والسدي، نحو ذلك. قال: وخالفهم محمد
بن كعب القرظي فقال: ( إِلا أَنْ يَعْفُونَ ) يعني: الرجال، وهو قول شاذ لم
يتابع عليه. انتهى كلامه.
وقوله: ( أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) قال
ابن أبي حاتم: ذكر عن ابن لهيعة، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن
النبي صلى الله عليه وسلم [قال] الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  MARGNTIP : "ولي عقدة النكاح الزوج".
وهكذا أسنده ابن مردويه من حديث عبد الله بن لهيعة، به الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  Margntip2 . وقد أسنده ابن جرير، عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  MARGNTIP ولم يقل: عن أبيه، عن جده فالله أعلم.
ثم قال ابن أبي حاتم، رحمه الله: وحدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا جرير، يعني ابن حازم، الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  MARGNTIP عن عيسى -يعني ابن عاصم -قال: سمعت شريحًا يقول: سألني علي بن طالب الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  MARGNTIP < 1-644 >
عن الذي بيده عقدة النكاح. فقلت له: هو ولي المرأة. فقال علي: لا بل هو الزوج.
ثم قال: وفي إحدى الروايات عن ابن عباس، وجبير بن مطعم، وسعيد بن
المسيب، وشريح -في أحد قوليه -وسعيد بن جبير، ومجاهد، والشعبي، وعكرمة،
ونافع، ومحمد بن سيرين، والضحاك، ومحمد بن كعب القرظي، وجابر بن زيد، وأبي
مِجْلز، والربيع بن أنس، وإياس بن معاوية، ومكحول، ومقاتل بن حيان: أنه
الزوج.
قلت: وهذا هو الجديد من قولي الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  MARGNTIP
الشافعي، ومذهب أبي حنيفة. وأصحابه، والثوري، وابن شبرمة، والأوزاعي،
واختاره ابن جرير. ومأخذ هذا القول: أن الذي بيده عقدة النكاح حقيقة الزوج،
فإن بيده الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  MARGNTIP عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامها، وكما أنه لا يجوز للولي أن يهب شيئًا من مال المولية للغير، فكذلك في الصداق.
قال الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  MARGNTIP
والوجه الثاني: حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا محمد بن مسلم، حدثنا
عمرو بن دينار، عن ابن عباس -في الذي ذكر الله بيده عقدة النكاح -قال: ذلك
أبوها أو أخوها، أو من لا تنكح إلا بإذنه، وروي عن علقمة، والحسن، وعطاء،
وطاوس، والزهري، وربيعة، وزيد بن أسلم، وإبراهيم النخعي، وعكرمة في أحد
قوليه، ومحمد بن سيرين -في أحد قوليه: أنه الولي. وهذا مذهب مالك، وقول الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  MARGNTIP الشافعي في القديم؛ ومأخذه أن الولي هو الذي أكسبها إياه، فله التصرف فيه بخلاف سائر مالها.
وقال ابن جرير: حدثنا سعيد بن الربيع الرازي، حدثنا سفيان، عن عمرو بن
دينار، عن عكرمة قال: أذن الله في العفو وأمر به، فأي امرأة عفت جاز عفوها،
فإن شحت وضنت عفا وليها وجاز عفوه.
وهذا يقتضي صحة عفو الولي، وإن كانت رشيدة، وهو مروي عن شريح. لكن أنكر
عليه الشعبي، فرجع عن ذلك، وصار إلى أنه الزوج وكان يباهل عليه.
وقوله: ( وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ) قال ابن جرير: قال
بعضهم: خُوطب به الرجال، والنساء. حدثني يونس، أخبرنا ابن وهب، سمعت ابن
جريج يحدث عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس: ( وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَى ) قال: أقربهما للتقوى الذي يعفو.
وكذا روي عن الشعبي وغيره، وقال مجاهد، والضحاك، ومقاتل بن حيان، والربيع بن أنس، والثوري: الفضل الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  MARGNTIP هاهنا أن تعفو المرأة عن شطرها، أو إتمام الرجل الصداق لها. ولهذا قال: ( وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ [بَيْنَكُمْ ] الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  MARGNTIP ) أي: الإحسان، قاله سعيد. وقال الضحاك، وقتادة، والسدي، وأبو وائل: المعروف ، يعني: لا تهملوه بل استعملوه بينكم.
وقد قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، حدثنا موسى بن إسحاق،
< 1-645 >

حدثنا عقبة بن مكرم، حدثنا يونس بن بكير، حدثنا عبيد الله الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  MARGNTIP
بن الوليد الوصافي، عن عبد الله بن عبيد، عن علي بن أبي طالب، أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليأتينَّ على الناس زمان عَضُوض، يَعَضّ
المؤمن على ما في يديه وينسى الفضل، وقد قال الله تعالى: ( وَلا تَنْسَوُا
الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ) شرار يبايعون كل مضطر، وقد نهى رسول الله صلى الله
عليه وسلم عن بيع المضطر، وعن بيع الغَرَر، فإن كان عندك خير فعُدْ به على
أخيك، ولا تزده هلاكًا إلى هلاكه، فإن المسلم أخو المسلم لا يَحْزُنه الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  MARGNTIP ولا يحرمه" الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  Margntip2 .
وقال سفيان، عن أبي هارون قال: رأيت عون بن عبد الله في مجلس القرظي،
فكان عون يحدثنا ولحيته تُرَش من البكاء ويقول: صحبت الأغنياء فكنت من
أكثرهم هَمًّا، حين رأيتهم أحسن ثيابًا، وأطيب ريحًا، وأحسن مركبًا [منى] الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  MARGNTIP
. وجالست الفقراء فاسترحت بهم، وقال: ( وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ
بَيْنَكُمْ ) إذا أتاه السائل وليس عنده شيء فَلْيَدْعُ له: رواه ابن أبي
حاتم.
( إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) أي: لا يخفى عليه شيء من أموركم الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  MARGNTIP وأحوالكم، وسيجزي كل عامل بعمله.




الزعيم
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام

احترام القوانين : 100 %
عدد المساهمات : 7554

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  Empty رد: الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة

مُساهمة من طرف اعصار الإثنين 16 مايو - 15:19:28

جزاك الله خيرا على المواضيع القيمة بارك الله فيك



اعصار
اعصار
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام

احترام القوانين : 100 %
عدد المساهمات : 34551

https://www.helpub.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  Empty رد: الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة

مُساهمة من طرف الزعيم الإثنين 16 مايو - 18:05:59

شكرا على الرد نورت الموضوع بمرورك
لا تبخل علينا بجميل كلماتك
ولا تنسى أن تزورنا دوما على عنوان واحد

هنا




الزعيم
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام

احترام القوانين : 100 %
عدد المساهمات : 7554

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  Empty رد: الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة

مُساهمة من طرف طريق النجاح الإثنين 30 مايو - 15:21:33

شكرا لك على الموضوع المميز

دمت بخير يا رب




طريق النجاح
عضو نشيط
عضو  نشيط

احترام القوانين : 100 %
عدد المساهمات : 709
تاريخ الميلاد : 07/05/1997
العمر : 27

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  Empty رد: الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة

مُساهمة من طرف الزعيم الثلاثاء 31 مايو - 14:09:11

شكرا على الرد نورت الموضوع بمرورك
لا تبخل علينا بجميل كلماتك
ولا تنسى أن تزورنا دوما على عنوان واحد

هنا




الزعيم
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام

احترام القوانين : 100 %
عدد المساهمات : 7554

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  Empty رد: الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة

مُساهمة من طرف أبو سليمان الأحد 12 يونيو - 14:10:02


أبو سليمان
المشرفون
المشرفون

احترام القوانين : 100 %
عدد المساهمات : 3412
تاريخ الميلاد : 03/11/1996
العمر : 28

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  Empty رد: الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة

مُساهمة من طرف الأمير الثلاثاء 28 يونيو - 17:42:32


الأمير
عضو نشيط
عضو  نشيط

احترام القوانين : 100 %
عدد المساهمات : 6081
تاريخ الميلاد : 29/10/1996
العمر : 28

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة  Empty رد: الجزء السابع والأربعون من تفسير سورة البقرة

مُساهمة من طرف aaaa الخميس 29 مارس - 20:37:46

شكرا على الرد نورت الموضوع بمرورك
لا تبخل علينا بجميل كلماتك




aaaa
عضو نشيط
عضو  نشيط

احترام القوانين : 100 %
عدد المساهمات : 768
تاريخ الميلاد : 13/10/1983
العمر : 41

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى