مهنة الوالدين والعنوان الشخصي إجبارية في شهادة الميلاد
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر
مهنة الوالدين والعنوان الشخصي إجبارية في شهادة الميلاد
15 يوما أمام سكان الجنوب للتصريح بموتاهم وإدراج مهنة المتوفى إجباري في شهادة الوفاة
قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تمديد آجال التصريح بالمواليد الجدد والوفيات لفائدة أبناء الجنوب إلى خمسة عشرة يوما كاملة، بسبب بعد المسافات بين مكان إقامة المواطنين والمقرات الإدارية، فيما أكدت على إجبارية تدوين مهنة الوالدين والعنوان المنزلي في شهادات الميلاد، وتمكين الشهود من استعمال كنياتهم وأسماء مستعارة .وتعتبر مثل هذه القرارات سابقة من نوعها، حيث بادرت إليها الحكومة وتضمنها مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق لـ19 فيفري سنة 1970 المتعلق بالحالة المدنية، الذي تتوفر عليه «النهار»، والذي يؤكد أن قرار تمديد الآجال للتصريح بالولادة والوفاة محدد بـ24 ساعة بالنسبة لأبناء المناطق الشمالية للوطن، فيما تمَدَد بخمسة عشرة يوما لأبناء المناطق الجنوبية، حيث يشير مشروع القانون إلى أن عقد الوفاة لا بد أن يبين السنة والشهر واليوم والساعة ومكان الوفاة، وكذا أسماء ولقب المتوفى وتاريخ ومكان ولادته ومسكنه، بالإضافة إلى المهنة التي كان يشغلها الشخص المتوفى في حياته. وإذا حدثت الوفاة خارج البلدية التي سجلت بها ولادة المتوفى، يرسل ضابط الحالة المدنية الذي حرر عقد الوفاة في أقرب الآجال إلى ضابط الحالة المدنية لمكان ميلاد المتوفى، إشعارا بالوفاة الذي يسجل فورا على هامش السجلات. وتقرر في مشروع القانون استبدال عبارة «قاض» المستعملة في المواد «71، 72، 73، 75 و76 من الأمر 20-70 المؤرخ في القانون السابق بعبارة «موثق». وقد حدد مشروع قانون الحالة المدنية صفة ضباط الحالة المدنية وهم رئيس المجلس الشعبي البلدي وفي الخارج رؤساء البعثات الدبلوماسية المشرفون على دائرة قنصلية ورؤساء المراكز القنصلية، حيث يمكن لرئيس البلدية أن يفوض إلى نائب أو عدة نواب أو إلى المندوبين الخاصين وإلى أي موظف بلدي مؤهل، المهام التي يمارسها كضابط الحالة المدنية لتلقي التصريحات بالولادة والزواج والوفيات وغيرها، حتى يكون بإمكان الموظفين المفوضين بهذا الشكل تسليم كل نسخ ومستخرجات وبيانات الحالة المدنية، مهما كان نوع هذه العقود، قبل أن يتم إرسال نسخة رقمية من العقود المدونة بهذه السجلات إلى مصلحة السجل الوطني الآلي المستحدث على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، والمرتبط بالبلديات وملحقاتها الإدارية وكذا البعثات الدبلوماسية والدوائر القنصلية ومصالح أخرى ولا سيما وزارة العدل. وقد تم توسيع رقعة الاطلاع على هذه السجلات إلى وكلاء الجمهورية بعدما كانوا حصرا على النواب العامين في قطاع العدالة، وإلى ممثلي الولاة بعدما كان حصرا على الولاة في قطاع الداخلية والجماعات المحلية، وذلك من أجل السماح لهم بمراقبتها والحصول على كافة المعلومات، فيما سيسلم ضباط الحالة المدنية للبلديات والملحقات الإدارية والبعثات الدبلوماسية والدوائر القنصلية المرتبطة بالسجل الوطني الآلي للحالة المدنية، نسخة رقمية مطابقة لأصل العقود الرقمية المحفوظة مركزيا، حيث يكون ضابط الحالة المدنية للبلدية والملحقة الإدارية للبلدية أو الدوائر القنصلية مؤهلا لتوقيع نسخ لعقود ودمغها بأختامهم.
الترخيص لشهود عقود الميلاد باستعمال كنياتهم وأسماء مستعارة
سيتم إلزام ضباط الحالة المدنية المكلفين بتحرير عقود الحالة المدنية، بإظهار السنة والشهر والساعة التي تلقوا فيها هذه العقود، وكذا أسمائهم وألقابهم ومهنهم وموطنهم، كما يتم إظهار تواريخ وأماكن ولادة الأب والأم الموجودة في عقود الميلاد والأزواج في عقود الأزواج والوفاة في عقود الوفيات عندما تكون معروفة، أما إذا كانت مجهولة فإن العمر يبين بعدد السنوات، كما هو في جميع الأحوال عمر المصرحين.أما فيما يتعلق بالشهود، فتبين فقط صفة رشدهم، كما يمكن أيضا ذكر الأسماء المستعارة والكنيات ، وإذا خشي وقوع التباس بين عدة أسماء مترادفة فيجب أن يسبقها نعت "المدعو".
الإستعانة ببطاقات التعريف وجوازات السفر لإعادة عقود الحالة المدنية المتلفة بسبب كارثة أو حرب
وقد تطرق مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية إلى كيفيات وطرق إعادة إنشاء عقود الحالة المدنية التي أتلِفت نسختاها الأصليتان، بعد كارثة أو نتيجة أعمال حربية، عناصرها الأساسية ضمن شروط تحدد بموجب مرسوم، حيث تجرى هذه الإعادة من خلال الاستناد إلى الملخصات الرسمية لهذه العقود، وبناء على تصريحات الأشخاص المعنيين أو شهادات الغير، وكذا بناء على الوثائق المقدمة دعما لها كالدفاتر العائلية وملفات بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر، حيث توكل مهمة الإعادة إلى لجان محلية. ومن دون الإخلال بالمتابعات الجزائية، يتعرض كل من يسلم نسخة من العقد من دون التصحيحات المقررة إلى عقوبات تأديبية.
مهنة الوالدين والعنوان المنزلي إلزاميان في شهادات الميلاد
وفيما يخص عقود الميلاد، فقد تمت الإشارة في مشروع القانون إلى ضرورة إبراز يوم الولادة والسنة والشهر واليوم والساعة والمكان وجنس الطفل والأسماء التي أعطيت له وأسماء وألقاب وأعمار ومهنة ومسكن الوالدين، وهي العقود التي حدِدت مدة صلاحيتها بعشر سنوات. كما يجب على كل من طالب زواج أن يثبت حالته المدنية، بتقديم إحدى الوثائق المتمثلة في مستخرج مؤرخ بأقل من ثلاثة أشهر، إما لشهادة الميلاد وإما لتسجيل الحكم الفردي أو الجماعي المثبت للولادة، أو دفتر عائلي يتعلق بزواج سابق
قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تمديد آجال التصريح بالمواليد الجدد والوفيات لفائدة أبناء الجنوب إلى خمسة عشرة يوما كاملة، بسبب بعد المسافات بين مكان إقامة المواطنين والمقرات الإدارية، فيما أكدت على إجبارية تدوين مهنة الوالدين والعنوان المنزلي في شهادات الميلاد، وتمكين الشهود من استعمال كنياتهم وأسماء مستعارة .وتعتبر مثل هذه القرارات سابقة من نوعها، حيث بادرت إليها الحكومة وتضمنها مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق لـ19 فيفري سنة 1970 المتعلق بالحالة المدنية، الذي تتوفر عليه «النهار»، والذي يؤكد أن قرار تمديد الآجال للتصريح بالولادة والوفاة محدد بـ24 ساعة بالنسبة لأبناء المناطق الشمالية للوطن، فيما تمَدَد بخمسة عشرة يوما لأبناء المناطق الجنوبية، حيث يشير مشروع القانون إلى أن عقد الوفاة لا بد أن يبين السنة والشهر واليوم والساعة ومكان الوفاة، وكذا أسماء ولقب المتوفى وتاريخ ومكان ولادته ومسكنه، بالإضافة إلى المهنة التي كان يشغلها الشخص المتوفى في حياته. وإذا حدثت الوفاة خارج البلدية التي سجلت بها ولادة المتوفى، يرسل ضابط الحالة المدنية الذي حرر عقد الوفاة في أقرب الآجال إلى ضابط الحالة المدنية لمكان ميلاد المتوفى، إشعارا بالوفاة الذي يسجل فورا على هامش السجلات. وتقرر في مشروع القانون استبدال عبارة «قاض» المستعملة في المواد «71، 72، 73، 75 و76 من الأمر 20-70 المؤرخ في القانون السابق بعبارة «موثق». وقد حدد مشروع قانون الحالة المدنية صفة ضباط الحالة المدنية وهم رئيس المجلس الشعبي البلدي وفي الخارج رؤساء البعثات الدبلوماسية المشرفون على دائرة قنصلية ورؤساء المراكز القنصلية، حيث يمكن لرئيس البلدية أن يفوض إلى نائب أو عدة نواب أو إلى المندوبين الخاصين وإلى أي موظف بلدي مؤهل، المهام التي يمارسها كضابط الحالة المدنية لتلقي التصريحات بالولادة والزواج والوفيات وغيرها، حتى يكون بإمكان الموظفين المفوضين بهذا الشكل تسليم كل نسخ ومستخرجات وبيانات الحالة المدنية، مهما كان نوع هذه العقود، قبل أن يتم إرسال نسخة رقمية من العقود المدونة بهذه السجلات إلى مصلحة السجل الوطني الآلي المستحدث على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، والمرتبط بالبلديات وملحقاتها الإدارية وكذا البعثات الدبلوماسية والدوائر القنصلية ومصالح أخرى ولا سيما وزارة العدل. وقد تم توسيع رقعة الاطلاع على هذه السجلات إلى وكلاء الجمهورية بعدما كانوا حصرا على النواب العامين في قطاع العدالة، وإلى ممثلي الولاة بعدما كان حصرا على الولاة في قطاع الداخلية والجماعات المحلية، وذلك من أجل السماح لهم بمراقبتها والحصول على كافة المعلومات، فيما سيسلم ضباط الحالة المدنية للبلديات والملحقات الإدارية والبعثات الدبلوماسية والدوائر القنصلية المرتبطة بالسجل الوطني الآلي للحالة المدنية، نسخة رقمية مطابقة لأصل العقود الرقمية المحفوظة مركزيا، حيث يكون ضابط الحالة المدنية للبلدية والملحقة الإدارية للبلدية أو الدوائر القنصلية مؤهلا لتوقيع نسخ لعقود ودمغها بأختامهم.
الترخيص لشهود عقود الميلاد باستعمال كنياتهم وأسماء مستعارة
سيتم إلزام ضباط الحالة المدنية المكلفين بتحرير عقود الحالة المدنية، بإظهار السنة والشهر والساعة التي تلقوا فيها هذه العقود، وكذا أسمائهم وألقابهم ومهنهم وموطنهم، كما يتم إظهار تواريخ وأماكن ولادة الأب والأم الموجودة في عقود الميلاد والأزواج في عقود الأزواج والوفاة في عقود الوفيات عندما تكون معروفة، أما إذا كانت مجهولة فإن العمر يبين بعدد السنوات، كما هو في جميع الأحوال عمر المصرحين.أما فيما يتعلق بالشهود، فتبين فقط صفة رشدهم، كما يمكن أيضا ذكر الأسماء المستعارة والكنيات ، وإذا خشي وقوع التباس بين عدة أسماء مترادفة فيجب أن يسبقها نعت "المدعو".
الإستعانة ببطاقات التعريف وجوازات السفر لإعادة عقود الحالة المدنية المتلفة بسبب كارثة أو حرب
وقد تطرق مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية إلى كيفيات وطرق إعادة إنشاء عقود الحالة المدنية التي أتلِفت نسختاها الأصليتان، بعد كارثة أو نتيجة أعمال حربية، عناصرها الأساسية ضمن شروط تحدد بموجب مرسوم، حيث تجرى هذه الإعادة من خلال الاستناد إلى الملخصات الرسمية لهذه العقود، وبناء على تصريحات الأشخاص المعنيين أو شهادات الغير، وكذا بناء على الوثائق المقدمة دعما لها كالدفاتر العائلية وملفات بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر، حيث توكل مهمة الإعادة إلى لجان محلية. ومن دون الإخلال بالمتابعات الجزائية، يتعرض كل من يسلم نسخة من العقد من دون التصحيحات المقررة إلى عقوبات تأديبية.
مهنة الوالدين والعنوان المنزلي إلزاميان في شهادات الميلاد
وفيما يخص عقود الميلاد، فقد تمت الإشارة في مشروع القانون إلى ضرورة إبراز يوم الولادة والسنة والشهر واليوم والساعة والمكان وجنس الطفل والأسماء التي أعطيت له وأسماء وألقاب وأعمار ومهنة ومسكن الوالدين، وهي العقود التي حدِدت مدة صلاحيتها بعشر سنوات. كما يجب على كل من طالب زواج أن يثبت حالته المدنية، بتقديم إحدى الوثائق المتمثلة في مستخرج مؤرخ بأقل من ثلاثة أشهر، إما لشهادة الميلاد وإما لتسجيل الحكم الفردي أو الجماعي المثبت للولادة، أو دفتر عائلي يتعلق بزواج سابق
الموضوع الأصلي : مهنة الوالدين والعنوان الشخصي إجبارية في شهادة الميلاد
المصدر : ملتقى الجزائريين والعرب
zaara- المـديـر العـــام
- احترام القوانين :
عدد المساهمات : 6998
رد: مهنة الوالدين والعنوان الشخصي إجبارية في شهادة الميلاد
شكرا على الخبر
الموضوع الأصلي : مهنة الوالدين والعنوان الشخصي إجبارية في شهادة الميلاد
المصدر : ملتقى الجزائريين والعرب
ﺂ̲ﻟ̲ۆږﺩ̲ة ﺂ̲ﻟ̲ﺟ̅ۆږيےة- المشرفات
- احترام القوانين :
عدد المساهمات : 1264
تاريخ الميلاد : 14/06/1988
العمر : 36
مواضيع مماثلة
» بلدية البرج تشهد طوابير كبيرة لاستخراج شهادة الميلاد
» إطلاق النظام الجديد المتعلق بتسليم شهادة الميلاد 12 خاص للجزائريين المقيمين بالخارج
» الجزائر من 500.000 ألف سنة قبل الميلاد ( العصر الحجري ) إلى 646 بعد الميلاد
» (اثبات جديد)أثبات الدفع الخامس الشخصي من adsboost+ كحد ادنى 0.05
» يوم دراسي تحسيسي حول ماهية مهنة الصيد القاري و تربية المائيات
» إطلاق النظام الجديد المتعلق بتسليم شهادة الميلاد 12 خاص للجزائريين المقيمين بالخارج
» الجزائر من 500.000 ألف سنة قبل الميلاد ( العصر الحجري ) إلى 646 بعد الميلاد
» (اثبات جديد)أثبات الدفع الخامس الشخصي من adsboost+ كحد ادنى 0.05
» يوم دراسي تحسيسي حول ماهية مهنة الصيد القاري و تربية المائيات
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى