ملتقى الجزائريين والعرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل

الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  Empty الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير

مُساهمة من طرف الزعيم الإثنين 16 مايو - 17:34:52

الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  B2






وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ
إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ
بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا







(20)






وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا







(21)






وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلا







(22) الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  B1

وقوله: ( وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ
وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا
أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ) أي: إذا أراد أحدكم أن
يفارق امرأة ويستبدل مكانها غيرها، فلا يأخذن مما كان أصدق الأولى شيئاً،
ولو كان قنطارا من مال.
وقد قدمنا في سورة آل عمران الكلام على القنطار بما فيه كفاية عن إعادته هاهنا.
وفي هذه الآية دلالة على جواز الإصداق بالمال الجزيل، وقد كان عمر بن
الخطاب نهى عن كثرة الإصداق، ثم رجع عن ذلك كما قال الإمام أحمد: حدثنا
إسماعيل، حدثنا سلمة الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP بن علقمة، عن محمد بن سِيرين، قال: نُبِّئْت عن أبي العَجْفَاء السُّلميِّ قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: ألا لا تُغْلُوا في صَداق الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP
النساء، فإنها لو كانت مَكْرُمَةً في الدنيا أو تَقْوَى عند الله كان
أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصْدَقَ رسولُ الله صلى الله عليه
وسلم امرأةً من نسائه، ولا أُصدِقَت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة
أُوقِيَّة، وإن كان الرجل ليُبْتَلَى بصَدُقَةِ امرأته حتى يكون لها عداوة
في نفسه، وحتى يقول: كَلِفْتُ إليك عَلَق القِرْبة، ثم رواه أحمد وأهل
السنن من طرق، عن محمد بن سيرين، عن أبي العجفاء -واسمه هرم ابن مُسَيب
البصري-وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP2 .
طريق أخرى عن عمر: قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو خَيْثَمَةَ، حدثنا
يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن عبد الرحمن، عن
المجالد الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP
بن سعيد، عن الشعبي، عن مسروق، قال: ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله ثم
قال: أيها الناس، ما إكثاركم في صُدُق النساء وقد كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم وأصحابه وإنماالصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك. ولو
كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP لم تسبقوهم إليها. فَلا أعرفَنَّ ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم قال : ثم نـزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت: الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP يا أمير المؤمنين، نَهَيْتَ الناس أن يزيدوا النساء صداقهم الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP على أربعمائة درهم؟ قال: نعم. فقالت: أما سمعت ما أنـزل الله الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP
في القرآن؟ قال: وأي ذلك؟ فقالت: أما سمعت الله يقول: ( وَآتَيْتُمْ
إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا [فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ
بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا] الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP ) [النساء: 20] قال: فقال:

< 2-244 >
اللهم غَفْرًا، كُلُّ الناس أفقه من عمر. ثم الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP رجع فركب المنبر فقال: إني الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صداقهن

الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP

على أربعمائة درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب. قال أبو يعلى: وأظنه قال: فمن طابت نفسه فليفعل. إسناده جيد قوي

الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP2 .

طريق أخرى: قال ابن المنذر: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق، عن
قيس بن ربيع، عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال عمر بن
الخطاب: لا تغالوا في مهور الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP
النساء. فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمر، إن الله تعالى يقول: "وآتيتم
إحداهن قنطارا من ذهب". قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود: "فلا
يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا" فقال عمر: إن امرأة خاصمت عمر فخصمته الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP2 .
طريق أخرى: عن عمر فيها انقطاع: قال الزبير بن بكار حدثني عمي مصعب بن عبد الله عن جدي قال: قال عمر بن الخطاب لا تزيدوا في مهور الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP
النساء وإن كانت بنت ذي الغُصّة -يعني يزيد ابن الحصين الحارثي -فمن زاد
ألقيت الزيادة في بيت المال. فقالت امرأة-من صُفَّة النساء طويلة، في أنفها
فَطَس -: ما ذاك لك. قال: ولم؟ قالت: لأن الله [تعالى] الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP قال: ( وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا ) الآية. فقال عمر: امرأة أصابت الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP ورجل أخطأ الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP2 .
ولهذا قال [الله] الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP
منكرا: ( وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ )
أي: وكيف تأخذون الصداق من المرأة وقد أفضيت إليها وأفضَتْ إليك.
قال ابن عباس، ومجاهد، والسدي، وغير واحد: يعني بذلك الجماع.
وقد ثبت في الصحيحين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين
بعد فراغهما من تلاعنهما: "الله يعلم أن أحدكما كاذب. فهل منكما تائب"
ثلاثًا. فقال الرجل: يا رسول الله، مالي -يعني: ما أصدقها الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP -قال: "لا مال لك إن كنت صدَقْت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها" الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP .
< 2-245 >

وفي سنن أبي داود وغيره عن بصرة بن أكتم الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP أنه تزوج امرأة بكرًا في خدرها، فإذا هي حامل الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP من الزنا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقضى لها بالصداق وفرَّق بينهما، وأمر بجلدها، وقال: "الولد عبد لك" الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP .
فالصداق في مقابلة البُضْع، ولهذا قال تعالى: ( وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ )
وقوله: ( وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ) روي عن ابن عباس ومجاهد، وسعيد بن جبير: أن المراد بذلك العَقْد.
وقال سفيان الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عباس في قوله: ( وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا [غَلِيظًا] الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP ) قال: قوله: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.
قال ابن أبي حاتم: وروي عن عكرمة، ومجاهد، وأبي العالية، والحسن، وقتادة، ويحيى بن أبي كثير، والضحاك والسدي-نحو ذلك.
وقال أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس في الآية الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP
هو قوله: أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فإن "كلمة
الله" هي التشهد في الخطبة. قال: وكان فيما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم
ليلة أسرى به قال له: جعلت أمتك لا تجوز لهم خُطبة حتى يشهدوا أنك عبدي
ورسولي. رواه ابن أبي حاتم.
وفي صحيح مسلم، عن جابر في خُطبة حِجة الوداع: أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال فيها: "واستوصوا بالنساء خيرًا، فإنكم أخذتموهن بأمان الله،
واستحللتم فُروجهن بِكَلِمَة الله" الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP .
وقوله تعالى: ( وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
[إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ
سَبِيلا] الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP
) يُحَرم تعالى زوجات الآباء تكرمة لهم، وإعظامًا واحترامًا أن توطأ من
بعده، حتى إنها لتحرم على الابن بمجرد العقد عليها، وهذا أمر مجمع عليه.
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا قيس بن
الربيع عن أشعث بن سَوَّار، عن عدي بن ثابت، عن رجل من الأنصار قال: لما
توفي أبو قَيْس -يعني ابن الأسلت-وكان من صالحي الأنصار، فخطب ابنَه قيس
امرأته، فقالت: إنما أعُدُّكَّ ولدا وأنت من صالحي قومك، ولكن آتي الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمره. فأتت رسول الله صلى الله عليه
وسلم فقالت: إن أبا قيس تُوفِّي. فقال: "خيرا". ثم قالت: إن ابنه قيسًا
خطبني وهو من صالحي قومه. وإنما كنت أعده ولدًا، فما ترى؟ فقال الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP لها: "ارجعي إلى بيتك". قال: فنـزلت هذه الآية ( وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [إِلا مَا قَدْ سَلَفَ] الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP ) الآية.
< 2-246 >

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم، حدثنا، حسين، حدثنا حَجَّاج، عن ابن
جُرَيْج، عن عِكْرمة في قوله: ( وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ
مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ ) [الآية] الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP قال: نـزلت في أبي قيس ابن الأسلت، خُلِّفَ على أم عبيد الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP الله بنت صخر الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP
وكانت تحت الأسلت أبيه، وفي الأسود بن خَلَفَ، وكان خلف على ابنة أبي طلحة
بن عبد العُزّى بن عُثمان بن عبد الدار، وكانت عند أبيه خَلَف، وفي
فاخِتَة ابنة الأسود بن المطلب بن أسد، كانت عند أمية بن خَلَف، فخُلِّف
عليها صفوان ابن أمية الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP .
وقد زعم السُّهيلي أن نكاح نساء الآباء كان معمولا به في الجاهلية؛ ولهذا قال: ( إِلا مَا قَدْ سَلَفَ ) كما قال
الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  B2 وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  B1
قال: وقد فعل ذلك كِنَانة بن خزيمة، تزوج بامرأة أبيه، فأولدها ابنه
النضْر بن كنانة قال: وقد قال صلى الله عليه وسلم: "وُلِدتُ من نِكاحٍ لا
من سِفَاحٍ". قال: فدل على أنَّه كان سائغًا لهم ذلك، فإن أراد أن ذلك كان
عندهم يعدونه نكاحًا فيما بينهم، فقد قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله
المخرمي الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP
حدثنا قُرَاد، حدثنا ابن عيينة عن عمر، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كان
أهل الجاهلية يُحَرِّمون ما حرم الله، إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين،
فأنـزل الله: ( وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ )
الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  B2 وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  B1
وهكذا قال عطاء وقتادة. ولكن فيما نقله السهيلي من قصة كنانة نظر، والله
أعلم. على كل تقدير فهو حرام في هذه الأمة، مُبَشَّع غاية التبشع الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP ولهذا قال: ( إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلا ) ولهذا قال الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP [تعالى] الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP
الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  B2 وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  B1
[الأنعام:151] وقال
الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  B2 وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  B1
[الإسراء:32]فزاد هاهنا: ( وَمَقْتًا ) أي: بُغْضًا، أي هو أمر كبير في
نفسه، ويؤدي إلى مقت الابن أباه بعد أن يتزوج بامرأته، فإن الغالب أن من
تزوج بامرأة يبغض من كان زوجها قبله؛ ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على الأمة؛
لأنهن أمهات، لكونهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كالأب [للأمة] الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP بل حقه أعظم من حق الآباء بالإجماع، بل حبه مقدم على حب النفوس صلوات الله وسلامه عليه.
وقال عَطاء بن أبي رَباح في قوله: ( ومقتا ) أي: يمقت الله عليه (
وَسَاءَ سَبِيلا ) أي: وبئس طريقا لمن سلكه من الناس، فمن تعاطاه بعد هذا
فقد ارتد عن دينه، فيقتل، ويصير ماله فيئا لبيت المال. كما رواه الإمام
أحمد وأهل السنن، من طرق، عن البراء بن عازب، عن خاله أبي الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP
بردة -وفي رواية: ابن عمر-وفي رواية: عن عمه: أنه بعثه رسول الله صلى الله
عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن يقتله ويأخذ ماله.
وقال الإمام أحمد: حدثنا هُشَيْم، حدثنا أشعث، عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب قال: < 2-247 >
مرَّ بي عمي الحارث بن عمرو، ومعه لواء قد عقده له النبي الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP صلى الله عليه وسلم فقلت له: أي عم، أين بعثك النبي [صلى الله عليه وسلم] الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP ؟ قال: بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP .
مسألة:
وقد أجمع الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP
العلماءُ على تحريم من وطئها الأبُ بتزويج أو ملك أو بشبهة أيضًا،
واختلفوا فيمن باشرها بشهوة دون الجماع، أو نظر إلى ما لا يحل له النظر
إليه منها لو كانت أجنبية. فعن الإمام أحمد رحمه الله أنها تحرم أيضا بذلك.
قد روى [الحافظ] الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP ابن الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP عساكر في ترجمة خُدَيْج الحِصْنِيّ الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP2
مولى معاوية قال: اشترى لمعاوية جارية بيضاء جميلة، فأدخلها عليه مجردة
وبيده قضيب. فجعل يهوي به إلى متاعها ويقول: هذا المتاع لو كان له متاع!
اذهب بها إلى يزيد بن معاوية. ثم قال: لا ادع لي ربيعة بن عمرو الجُرَشِي
-وكان فقيها-فلما دخل عليه قال: إن هذه أتيت بها مجردة، فرأيت منها ذاك
وذاك، وإني أردت أن أبعث بها إلى يزيد. فقال: لا تفعل يا أمير المؤمنين،
فإنها لا تصلح له. ثم قال: نعم ما رأيت. ثم قال: ادع لي عبد الله بن مسعدة
الفزاري، فدعوته، وكان آدم شديد الأدمة، فقال: دونك هذه، بَيض بها ولدك.
قال: و[قد] الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP
كان عبد الله بن مسعدة هذا وهبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته
فاطمة فربته ثم أعتقته ثم كان بعد ذلك مع معاوية من الناس عَلَى عَلِي [بن
أبي طالب] الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP رضي الله عنه.
الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  B2






حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ
الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي
حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ
تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ
أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ
الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا







(23) الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  B1
هذه الآية الكريمة هي آية تحريم المحارم من النسب، وما يتبعه من الرضاع والمحارم بالصهر، كما قال ابن أبي حاتم:
< 2-248 >

حدثنا أحمد بن سِنان، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان بن حبيب، عن
سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: حُرمت عليكم سبع نَسَبًا، وسبع صِهْرًا،
وقرأ: ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ
وَأَخَوَاتُكُمْ ) الآية.
وحدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد، حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP
عن عُمَير مولى ابن عباس، عن ابن عباس قال: يحرم من النسب سبع ومن الصهر
سبع، ثم قرأ: ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ
وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأخِ وَبَنَاتُ
الأخْتِ ) فهن الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP النسب.
وقد استدل جمهور العلماء على تحريم المخلوقة من ماء الزاني عليه بعموم
قوله تعالى: ( وبناتكم ) ؛ فإنها بنت فتدخل في العموم، كما هو مذهب أبي
حنيفة، ومالك، وأحمد بن حنبل. وقد حُكيَ عن الشافعي شيء في إباحتها؛ لأنها
ليست بنتًا شرعية، فكما لم تدخل في قوله تعالى:
الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  B2 يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  B1
فإنها لا ترث بالإجماع، فكذلك لا تدخل في هذه الآية. والله أعلم.
وقوله: ( وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ) أي كما تحرم الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP
عليك أمك التي ولدتك، كذلك يحرم عليك أمك التي أرضعتك؛ ولهذا روى البخاري
ومسلم في الصحيحين من حديث مالك بن أنس، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن
عمرو بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال: "إن الرضاعة تحرم ما تحرّم الولادة"، وفي لفظ
لمسلم: "يَحْرُم من الرضاعة ما يَحْرُم من النسب" الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP .
وقد قال بعض الفقهاء: كما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع إلا في أربع صور. وقال بعضهم: ست صور، هي الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP مذكورة في كتب الفروع. والتحقيق أنه لا يستثنى شيء من ذلك؛ لأنه يوجد مثل بعضها في النسب، وبعضها إنما يحرم من جهة الصهر، فلا يرد الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP على الحديث شيء أصلا البتة، ولله الحمد.
ثم اختلف الأئمة في عدد الرضعات المحرمة، فذهب ذاهبون إلى أنه يحرم
مجرد الرضاع لعموم هذه الآية. وهذا قول مالك، ويحكى عن ابن عمر، وإليه ذهب
سعيد بن المُسَيَّب، وعُرْوَة بن الزبير، والزُّهْرِي.
وقال آخرون: لا يحرم أقل من ثلاث رضعات لما ثبت في صحيح مسلم، من طريق
هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا
تُحرِّم المصةُ والمصتان" الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP2 .
وقال قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: < 2-249 > "لا تُحرم الرَّضْعَة ولا الرضعتان، والمصَّة الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP ولا المصتان"، وفي لفظ آخر: "لا تحرم الإمْلاجَة ولا الإملاجتان" رواه مسلم الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP .
وممن ذهب إلى هذا القول الإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيد، وأبو ثور. ويحكى الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP عن علي، وعائشة، وأم الفضل، وابن الزبير، وسليمان بن يسار، وسعيد بن جبير، رحمهم الله.
وقال آخرون: لا يحرم أقل من خمس رضعات، لما ثبت في صحيح مسلم من طريق مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عَمْرة الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: كان فيما أنـزل [الله] الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن. ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى لله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن.
وروى عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة نحو ذلك الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP .
وفي حديث سَهْلة بنت سهيل: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تُرضِع مولى أبي حذيفة خمس رضعات
الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP وكانت عائشة تأمر من يريد أن يدخل عليها أن يُرْضع خمس رضعات. وبهذا قال الشافعي، رحمه الله [تعالى] الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP وأصحابه. ثم ليعلم أنه لا بد أن تكون الرضاعة في سن الصغر دون الحولين على قول الجمهور. وكما الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP قدمنا الكلام على هذه المسألة في سورة البقرة، عند قوله:
الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  B2 يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  B1

[الآية : 233] .
واختلفوا: هل يحرم لبن الفَحْل، كما هو قول جمهور الأئمة الأربعة وغيرهم؟
وإنما يختص الرضاع بالأم فقط، ولا ينتشر إلى ناحية الأب كما هو لبعض السلف؟
على قولين،
الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP تحرير هذا كله في كتاب "الأحكام الكبير ".
وقوله: ( وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي
حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ
تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) أما الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP
أم المرأة فإنها تحرم بمجرد العقد على ابنتها، سواء دخل بها أو لم يدخل.
وأما الربيبة وهي بنت المرأة فلا تحرم بمجرد العقد على أمها حتى يدخل بها،
فإن طلق الأم قبل الدخول بها جاز له أن يتزوج بنتها، ولهذا قال: (
وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ ) [أي] الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP في تزويجهن، فهذا خاص بالربائب وحدهن.
وقد فهم بعضُهم عود الضمير إلى الأمهات [و] الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP الربائب فقال : لا تحرم واحدة من الأم ولا < 2-250 >
البنت بمجرد العقد على الأخرى حتى يدخل بها؛ لقوله: ( فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ )
وقال الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP
ابن جرير: حدثنا ابن بشار، حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى، عن سعيد عن
قتادة، عن خِلاس بن عَمْرو، عن علي، رضي الله عنه، في رجل تزوج امرأة
فطلقها قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها؟ قال: هي بمنـزلة الربيبة.
وحدثنا ابن بشار حدثنا يحيى بن الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أمها.
وفي رواية عن قتادة، عن سعيد، عن زيد بن ثابت؛ أنه كان يقول: إذا ماتت
عنده وأخذ ميراثها كُره أن يخلف على أمها، فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فإن
شاء فعل.
وقال ابن المنذر: حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر بن حفص، عن مسلم بن الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP عويمر الأجدع أن الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP
بكر بن كنانة أخبره أن أباه أنكحه امرأة بالطائف قال: فلم أجامعها حتى
توفي عَمي عن أمها، وأمها ذات مال كثير، فقال أبي: هل لك في أمها؟ قال:
فسألت ابن عباس وأخبرته الخبر الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP
فقال: انكح أمها. قال: فسألت ابن عمر فقال: لا تنكحها. فأخبرت أبي ما قال
ابن عباس وما قال ابن عمر، فكتب إلى معاوية وأخبره في كتابه بما قال ابن
عُمَر وابن عباس فكتب معاوية: إني لا أحلّ ما حَرم الله، ولا أحرم ما أحل
[الله ] الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP وأنت وذاك والنساء سواها كثير. فلم ينه الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP ولم يأذن لي، فانصرف أبي عن أمها فلم ينكحها الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP .
وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَر، عن سِمَاك بن الفضل، عن رجل، عن عبد
الله بن الزبير قال: الربيبة والأم سواء، لا بأس بها إذا لم يدخل بالمرأة.
وفي الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP إسناده رجل مبهم الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP لم يسم.
وقال ابن جريج الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP أخبرني عكرمة بن خالد أن مجاهدًا قال له: ( وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ ) أراد الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP بهما الدخول جميعًا الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP فهذا القول مروى كما ترى عن علي، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن الزبير، ومجاهد، وابن جبير الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP
وابن عباس، وقد توقف فيه معاوية، وذهب إليه من الشافعية أبو الحسن أحمد بن
محمد بن الصابوني، فيما نقله الرافعي عن العبادي. [وقد خالفه جمهور
العلماء من السلف والخلف، فرأوا أن الربيبة لا تحرم بمجرد العقد على
الأم،وإنها لا تحرم إلا بالدخول بالأم، بخلاف الأم فإنها تحرم بمجرد العقد
على الربيبة] الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP .
قال ابن أبي حاتم: حدثنا جعفر بن محمد بن هارون بن عَزْرة الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس: أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأة قبل أن يدخل بها أو ماتت لم تحل الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP له أمها، أنه قال: إنها مبهمة، فكرهها.
< 2-251 >

ثم قال: ورُويَ عن ابن مسعود، وعمران بن حُصَين، ومسروق، وطاوس،
وعكرمة، وعطاء، والحسن، ومكحول، وابن سيرين، وقتادة، والزهري نحو ذلك. وهذا
مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة، وجمهور الفقهاء قديمًا وحديثًا،
ولله الحمد والمنة.
قال الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP ابن جرير: والصواب، أعنى قَوْلَ من قال: "الأم من المبهمات"؛ لأن الله لم يشرط الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP
معهن الدخول كما شرط ذلك مع أمهات الربائب، مع أن ذلك أيضًا إجماع من
الحجة التي لا يجوز خلافها فيما جاءت به متفقة عليه. وقد روي بذلك أيضًا عن
النبي صلى الله عليه وسلم خبر، غير أنَّ في إسناده نظرًا، وهو ما حدثني به
المثنى، حدثنا حبان بن موسى، حدثنا ابن المبارك، أخبرنا المثنى بن الصباح،
عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده عن النبي صلىالله عليه وسلم قال: إذا نكح
الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها، دخل بالبنت أو لم يدخل، وإذا تزوج
الأم الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP فلم يدخل بها ثم طلقها، فإن شاء تزوج الابنة الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP2 .
ثم قال: وهذا الخبر، وإن كان في إسناده ما فيه، فإن في إجماع الحجة على صحة القول به مُسْتَغْنى عن الاستشهاد على صحته بغيره.
وأما قوله: ( وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ ) فجمهور الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP
الأئمة على أن الربيبة حرام سواء كانت في حجر الرجل أو لم تكن في حجره،
قالوا: وهذا الخطاب خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له كقوله تعالى:
الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  B2 وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  B1
[النور: 33]
وفي الصحيحين أن أم حَبيبة قالت: يا رسول الله، انكح أختي بنت أبي
سفيان -وفي لفظ لمسلم: عزة بنت أبي سفيان-قال: "أو تحبين ذلك؟" قالت: نعم،
لَسْتُ لك بمُخْليَة، وأحب من شاركني في خير أختي. قال: "فإن ذلك لا يَحل الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP لي". قالت: فإنا نُحَدثُ أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP "بنْتَ أم سلمة؟ " قالت الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP نعم. قال: "إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حَلَّتْ لي، إنها لبنت الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP
أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثُوَيْبَة فلا تَعْرضْن علي بناتكن ولا
أخواتكن". وفي رواية للبخاري: "إني لو لم أتزوج أم سلمة ما حلت لي" الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP .
فجعل المناط في التحريم مجرد تزويجه أم سلمة وحكم بالتحريم لذلك، وهذا
هو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الخلف والسلف. وقد قيل بأنه
لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت في حجر الرجل، فإذا لم يكن كذلك فلا تحرم.
< 2-252 >

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زُرْعة، حدثنا إبراهيم بن موسى، أنبأنا
هشام -يعني ابن يوسف-عن ابن جريج، حدثني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة، أخبرني
مالك بن أوس بن الحدثان قال: كانت عندي امرأة فتوفيت، وقد ولدت لي، فوجِدْت
عليها، فلقيني علي بن أبي طالب فقال: مالك؟ فقلت: توفيت المرأة. فقال علي:
لها ابنة؟ قلت: نعم، وهي بالطائف. قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا هي بالطائف
قال: فانكحها. قلت: فأين قول الله [عز وجل] الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP ( وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ ) قال: إنها لم تكن في حجْرك، إنما ذلك إذا كانت في حجرك.
هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب، على شرط مسلم، وهو قول غريب
جدًّا، وإلى هذا ذهب داود بن علي الظاهري وأصحابه. وحكاه أبو القاسم
الرافعي عن مالك، رحمه الله، واختاره ابن حزم، وحكى لي شيخنا الحافظ أبو
عبد الله الذهبي أنه عَرَض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية، رحمه
الله، فاستشكله، وتوقف في ذلك، والله أعلم الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP .
وقال ابن المنذر: حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا الأثرم، عن أبي عبيدة قوله: ( اللاتِي فِي حُجُورِكُم ) قال: في بيوتكم.
وأما الربيبة في ملك اليمين فقد قال الإمام مالك بن أنس، عن ابن شهاب: أن عمر بن الخطاب سُئلَ عن المرأة وبنتها الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP من ملك اليمين توطأ إحداهما بعد الأخرى؟ فقال عمر: ما أحب أن أخبرهما جميعًا. يريد أن أطَأهُمَا جميعا بملك يميني. وهذا منقطع.
وقال سُنَيد بن داود في تفسيره: حدثنا أبو الأحوص، عن طارق بن عبد
الرحمن عن قيس قال: قلت لابن عباس: أيقع الرجل على امرأة وابنتها مملوكين الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP له؟ فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية، ولم الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP أكن لأفعله.
قال الشيخ أبو عُمَر بن عبد البر، رحمه الله: لا خلاف بين العلماء أنَّه لا يحل لأحد أن يطأ امرأة وابنتها الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP
من ملك اليمين، لأن الله حرم ذلك في النكاح، قال: ( وَأُمَّهَاتُ
نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ )
وملك اليمين هم الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP تبع للنكاح، إلا ما روي عن عُمَر وابن عباس، وليس على ذلك أحد من أئمة الفتوى ولا من تبعهم. وروى الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP هشام عن قتادة: بنت الربيبة وبنت ابنتها لا تصلح وإن كانت أسفل ببطون كثيرة. وكذا قال قتادة عن أبي العالية.
ومعنى قوله تعالى: ( اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) أي: نكحتموهن. قاله ابن عباس وغير واحد.
وقال ابن جريج عن عطاء: هو أن تهدى إليه فيكشف ويفتش ويجلس بين رجليها.
قلت: أرأيت إن فعل ذلك في بيت أهلها. قال: هو سواء، وحسبه قد حرم ذلك عليه
ابنتها.
< 2-253 >

وقال ابن جرير: وفي إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأته لا يُحرم الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP ابنتها عليه إذا طلقها قبل مسيسها ومُبَاشرتها أو قبل الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP النظر إلى فرجها بشهوة، ما يدل على أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع.
وقوله: ( وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) أي:
وحُرمت عليكم زوجات أبنائكم الذين ولدتموهم من أصلابكم، يحترز بذلك عن
الأدعياء الذين كانوا يَتَبَنَونهم في الجاهلية، كما قال تعالى: الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  B2
فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا
يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ [إِذَا
قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا]

الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP
الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  B1 الآية [الأحزاب: 37 ] .
وقال ابن جُرَيْج: سألت عطاء عن قوله: ( وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ
الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) قال: كنا نُحَدِّث، والله أعلم، أن رسول
الله الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP صلى الله عليه وسلم لما نكح امرأة زيد، قال الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP المشركون بمكة في ذلك، فأنـزل الله [عز وجل] الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP ( وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) ونـزلت:
الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  B2 وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  B1
[الأحزاب: 4]. ونـزلت:
الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  B2 مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  B1
[الأحزاب: 40].
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا الجرح الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP بن الحارث، عن الأشعث، عن الحسن بن محمد الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP
أن هؤلاء الآيات مبهمات: ( وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ ) ( أُمَّهَاتُ
نِسَائِكُم ) ثم قال: وروي عن طاوس وإبراهيم والزهري ومكحول نحو ذلك.
قلت: معنى الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP مبهمات: أي عامة في المدخول بها وغير المدخول، فتحرم الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP
بمجرد العقد عليها، وهذا متفق عليه. فإن قيل: فمن أين تحرم امرأة ابنه من
الرضاعة، كما هو قول الجمهور، ومن الناس من يحكيه إجماعا وليس من صلبه؟
فالجواب من قوله صلى الله عليه وسلم: "يَحْرُم من الرّضاع الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP ما يحرم من النسب".
وقوله: ( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ [إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا] الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP)
أي: وحرم عليكم الجمع بين الأختين معًا في التزويج، وكذا في ملك اليمين
إلا ما كان منكم في جاهليتكم فقد عفونا عن ذلك وغفرناه. فدل على أنه لا
مثنوية فيما يستقبل ولا استثناء فيما الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP سلف، كما قال:
الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  B2 لا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلا الْمَوْتَةَ الأُولَى الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  B1
[الدخان:56] فدل على أنهم لا يذوقون فيها الموت الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP
أبدا. وقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة قديمًا وحديثًا على
أنه يحرم الجمع بين الأختين في النكاح، ومن أسلم وتحته أختان خير، فيمسك
إحداهما الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP ويطلق الأخرى لا محالة.
قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لَهِيعة عن أبي
وهْب الجيْشاني عن الضحاك بن فيروز، عن أبيه قال: أسلمت وعندي امرأتان
أختان، فأمَرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق < 2-254 >
إحداهما الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP .
ثم رواه الإمام أحمد، والترمذي، وابن ماجة، من حديث ابن لهيعة. وأخرجه
أبو داود والترمذي أيضًا من حديث يزيد بن أبي حبيب، كلاهما عن أبي وهب
الجَيْشاني. قال الترمذي: واسمه ديلم بن الهُوشَع، عن الضحاك بن فيروز
الديلمي، عن أبيه، به وفي لفظ للترمذي: فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
"اختر أيتهما الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP شئت". ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP .
وقد رواه ابن ماجه أيضا بإسناد آخر فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة،
حدثنا عبد السلام بن حرب، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن أبي وهب
الجيشاني عن أبي خراش الرُّعَيْني الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي أختان تَزَوجْتُهما في الجاهلية، فقال: "إذا رَجَعْتَ فَطلقْ إحداهما الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP " الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP2 .
قلت: فيحتمل أن أبا خراش هذا هو الضحاك بن فيروز، ويحتمل أن يكون غيره، فيكون أبو الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP وهب قد رواه عن اثنين، عن فيروز الديلمي، والله أعلم.
وقال ابن مَرْدويه: حدثنا عبد الله بن يحيى بن محمد بن يحيى، حدثنا أحمد بن يحيى الخولاني الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP حدثنا هيثم بن خارجة، حدثنا يحيى بن إسحاق، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فَرْوة عن رُزَيق الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP بن حكيم، عن كثير بن مرة، عن الديلمي قال: قلت: يا رسول الله، إن تحتي أختين؟ قال: "طَلق أيهما شئت" الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP .
فالديلمي المذكور أولا هو الضحاك بن فيروز الديلمي [رضي الله عنه] الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP
قال أبو زرعة الدمشقي: كان يصحب عبد الملك بن مروان، والثاني هو أبو فيروز
الديلمي، رضي الله عنه، وكان من جملة الأمراء باليمن الذين ولوا قتل
الأسود العنسي الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP المتنبئ لعنه الله.
وأما الجمع بين الأختين في ملك اليمين فحرام أيضا لعموم الآية، وقال ابن أبي حاتم:
حدثنا أبو زُرْعَة، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد بن سلمة، عن
قتادة، عن عبد الله بن أبي عنبة -أو عتبة عن ابن مسعود: أنه سئل عن الرجل
يجمع بين الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP الأختين، فكرهه، فقال له-يعني السائل-: يقول الله عز وجل:
الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  B2 إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  B1
فقال له ابن مسعود: وبعيرك مما ملكت يمينك.
< 2-255 >

وهذا هو المشهور عن الجمهور والأئمة الأربعة وغيرهم، وإن كان بعض السلف
قد توقف في ذلك. قال الإمام مالك، عن ابن شهاب، عن قَبيصة بن ذُؤيب: أن
رجلا سأل عثمان بن عفان عن الأختين في ملك اليمين، هل يجمع بينهما؟ فقال
عثمان: أحلتهما آية وحَرمتهما آية، وما كنت لأصنع ذلك، فخرج من عنده فلقي
رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن ذلك فقال: لو كان لي من
الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا. قال مالك: قال ابن شهاب:
أرَاه علي بن أبي طالب: قال: وبلغني عن الزبير بن العوام مثل ذلك.
قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر النَّمَري، رحمه الله، في كتابه
"الاستذكار": إنما كني قبيصة بن ذُؤيب عن علي بن أبي طالب، لصحبته عبد
الملك بن مروان، وكانوا يستثقلون ذكر علي بن أبي طالب، رضي الله عنه.
ثم قال أبو عمر، رحمه الله: حدثني خلف بن أحمد، رحمه الله، قراءة عليه: أن خلف بن مطرف حدثهم: حدثنا أيوب بن سليمان وسعيد الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP بن سليمان ومحمد بن عمر بن لبابة قالوا: حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا أبو عبد الرحمن المقري الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP عن موسى بن أيوب الغافقي، حدثني عمي إياس بن عامر قال: سألت علي بن أبي طالب [رضي الله عنه] الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP
فقلت: إن لي أختين مما ملكت يميني، اتخذت إحداهما سرية فولدت لي أولادًا،
ثم رغبت في الأخرى، فما أصنع؟ فقال علي، رضي الله عنه: تعتق التي كنت تطَأُ
ثم تطأ الأخرى. قلت: فإن ناسًا يقولون: بل تَزَوّجها ثم تطأ الأخرى. فقال
علي: أرأيت إن طلقها زوجها أو مات عنها أليس ترجع إليك؟ لأن تعتقها أسلم
لك. ثم أخذ علي بيدي فقال لي: إنه يحرم عليك ما ملكت يمينك ما يحرم عليك في
كتاب الله عز وجل من الحرائر إلا العدد -أو قال: إلا الأربع-ويَحْرُم عليك
من الرضاع ما يحرم عليك في كتاب الله من النسب.
ثم قال أبو عمر: هذا الحديث رحلة الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP لو لم يصب الرجل من أقصى المشرق أو المغرب الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP إلى مكة غيره لما خابت رحلته الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP .
قلت: وقد روي عن علي نحو ما تقدم الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP عن عثمان، وقال أبو بكر بن مردويه:
حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، حدثنا محمد بن العباس، حدثني محمد بن عبد الله بن المبارك المخرّمي الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP
حدثنا عبد الرحمن بن غَزْوان، حدثنا سفيان، عن عَمْرو بن دينار، عن عكرمة،
عن ابن عباس قال: قال لي علي بن أبي طالب: حرمتهما آية وأحلتهما آية -يعني
الأختين-قال ابن عباس: يحرمهن علي قرابتي منهن، ولا يحرمهن على قرابة
بعضهن من بعض -يعني الإماء-وكانت الجاهلية يحرمون ما تُحَرَّمون إلا امرأة
الأب والجمع بين الأختين، فلما جاء الإسلام أنـزل الله [عز < 2-256 >
وجل] الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP
( وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ
سَلَفَ ) ( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ )
يعني: في النكاح.
ثم قال أبو عمر: روى الإمام أحمد الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP
بن حنبل: حدثنا محمد بن سلمة، عن هشام، عن ابن سيرين، عن ابن مسعود قال:
يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد. وعن ابن سيرين والشعبي مثل
ذلك.
قال أبو عمر، رحمه الله: وقد روي مثل قول عثمان عن طائفة من السلف،
منهم: ابن عباس، ولكنهم اختلف عليهم، ولم يلتفت إلى ذلك أحد من فقهاء
الأمصار والحجاز ولا بالعراق ولا ما وراءهما من المشرق ولا بالشام ولا
المغرب، إلا من شذ عن جماعتهم باتباع الظاهر ونَفْي القياس، وقد ترك من
يعمل ذلك الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP
ما اجتمعنا عليه، وجماعة الفقهاء متفقون على أنه لا يحل الجمع بين الأختين
بملك اليمين في الوطء، كما لا يحل ذلك في النكاح. وقد أجمع المسلمون على
أن معنى قوله [تعالى] الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ [وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ ] الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP )
إلى آخر الآية: أن النكاح وملك الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP
اليمين في هؤلاء كلهن سواء، فكذلك يجب أن يكون نظرًا وقياسًا الجمع بين
الأختين وأمهات النساء والربائب. وكذلك هو عند جمهورهم، وهم الحجة المحجوج
بها من خالفها وشذ عنها، والله المحمود الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP




الزعيم
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام

احترام القوانين : 100 %
عدد المساهمات : 7554

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  Empty رد: الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير

مُساهمة من طرف اعصار الإثنين 16 مايو - 18:41:42

الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  11111113

موضــــــ جميل ـــــوع
والأجمل مشاركة به معنا
لا تحرمنا مواضيعك سنكون شاكريــــ لك ـــن على جهودك الطيبة
فكن دائما كما أنت لأنك تستحق كــــ الشكر ــــــل
ولا تنسى أن تترك أثرا هنا



اعصار
اعصار
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام

احترام القوانين : 100 %
عدد المساهمات : 34551

https://www.helpub.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  Empty رد: الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير

مُساهمة من طرف الزعيم الثلاثاء 17 مايو - 16:22:17

شكرا على الرد نورت الموضوع بمرورك
لا تبخل علينا بجميل كلماتك
ولا تنسى أن تزورنا دوما على عنوان واحد

هنا




الزعيم
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام

احترام القوانين : 100 %
عدد المساهمات : 7554

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  Empty رد: الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير

مُساهمة من طرف أبو سليمان الأحد 12 يونيو - 14:17:32


أبو سليمان
المشرفون
المشرفون

احترام القوانين : 100 %
عدد المساهمات : 3412
تاريخ الميلاد : 03/11/1996
العمر : 28

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير  Empty رد: الجزء السادس من تفسير سورة النساء لابن كثير

مُساهمة من طرف aaaa الخميس 29 مارس - 20:55:52

شكرا على الرد نورت الموضوع بمرورك
لا تبخل علينا بجميل كلماتك




aaaa
عضو نشيط
عضو  نشيط

احترام القوانين : 100 %
عدد المساهمات : 768
تاريخ الميلاد : 13/10/1983
العمر : 41

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى