الجزء الثالث والثلاثون والأخير من تفسير سورة النساء
ملتقى الجزائريين والعرب :: المنتدى العام :: الركن الإسلامي :: ملحق تفسير القرآن كاملا لابن كثير
:: تفسير سورة النساء
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر
الجزء الثالث والثلاثون والأخير من تفسير سورة النساء
[right]
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ
هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ
يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ
فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً
< 2-482 >
رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ
اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
(176) .
قال البخاري : حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق قال :
سمعت البراء قال: آخر سورة نـزلت: "براءة"، وآخر آية نـزلت: (
يَسْتَفْتُونَكَ ) .
وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن محمد بن
المنكدر قال : سمعت جابر بن عبد الله قال: دخل عَلَيّ رسول الله صلى الله
عليه وسلم، وأنا مريض لا أَعْقِل، قال: فتوضأ، ثم صَبَّ عَلَيّ -أو قال
صبوا عليه -فَعَقَلْتُ فَقُلت: إنه لا يرثني إلا كلالة، فكيف الميراث ؟
قال: فنـزلت آية الفرائض.
أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة ، ورواه الجماعة من طريق سفيان بن عُيَيْنة، عن محمد بن المُنْكَدر، عن جابر، به . وفي بعض الألفاظ: فنـزلت آية الميراث: ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ) الآية .
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد، حدثنا سفيان وقال
ابن الزبير قال -يعني جابرا -: نـزلت في: ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ
يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ) .
وكأن معنى الكلام -والله أعلم-( يَسْتَفْتُونَكَ ) : عن الكلالة قل : الله يفتيكم فيها، فدل المذكور على المتروك.
وقد تقدم الكلام على الكلالة واشتقاقها، وأنها مأخوذة من الإكليل الذي
يحيط بالرأس من جوانبه؛ ولهذا فسرها أكثر العلماء : بمن يموت وليس له ولد
ولا والد، ومن الناس من يقول: الكلالة من لا ولد له، كما دلت عليه هذه
الآية: ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ) [أي مات] ( لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ) .
وقد أُشْكِل حُكْم الكلالة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، رضي الله
عنه، كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال : ثلاث وَدِدْتُ أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه : الجد، والكلالة،
وأبواب من أبواب الربا.
وقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل، عن سعيد بن أبي عَرُوبة، عن
قَتَادة، عن سالم بن أبي الجَعْد، عن مَعْدان بن أبي طلحة قال : قال عمر بن
الخطاب: ما سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن
الكلالة، حتى طعن بأُصْبُعِه في صدري وقال: " يكفيك آية الصيف التي في آخر
سورة النساء".
هكذا رواه مختصرًا وقد أخرجه مسلم مطولا أكثر من هذا .
< 2-483 >
طريق أخرى: قال [الإمام]
أحمد : حدثنا أبو نُعَيم، حدثنا مالك -يعني ابن مِغْل-سمعت الفضل بن عمرو،
عن إبراهيم، عن عمر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة،
فقال: " يكفيك آية الصيف ". فقال: لأن أكون سألت النبي صلى الله عليه وسلم
عنها أحبَّ إليّ من أن يكونَ لي حُمْر النَّعم. وهذا إسناد جيد إلا أن فيه
انقطاعًا بين إبراهيم وبين عُمَر، فإنه لم يدركه .
وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا أبو بكر، عن أبي إسحاق، عن
البَراءِ بن عازبٍ قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله
عن الكلالة، فقال: " يكفيك آية الصيف " . وهذا إسناد جيد، رواه أبو داود
والترمذي من حديث أبي بكر بن عيَّاش، به . وكأن المراد بآية الصيف: أنها نـزلت في فصل الصيف، والله أعلم.
ولما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى تفهمها -فإن فيها كفاية-نسي
أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن معناها؛ ولهذا قال: فلأن أكون سألت
رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها أحب إليّ من أن يكون لي حُمْر النَّعَم.
وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع، حدثنا جرير عن
الشيباني، عن عمرو بن مُرة، عن سعيد بن المسيَّب قال: سأل عمر بن الخطاب
النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، فقال: " أليس قد بين الله ذلك؟ "
فنـزلت: ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الكَلالَةِ] ) الآية . وقال قتادة: ذُكر لنا أن أبا بكر الصديق [رضي الله عنه] قال في خطبته: ألا إن الآية التي أنـزلت
في أول "سورة النساء" في شأن الفرائض، أنـزلها الله في الولد والوالد.
والآية الثانية أنـزلها في الزوج والزوجة والإخوة من الأم. والآية التي ختم
بها "سورة النساء" أنـزلها في الإخوة والأخوات من الأب والأم، والآية التي
ختم بها "سورة الأنفال" أنـزلها في أولي الأرحام، بعضهم أولى ببعض في كتاب
الله، مما جَرّت الرحم من العَصَبة. رواه ابن جرير .
ذكر الكلام على معناها وبالله المستعان، وعليه التكلان:
قوله تعالى: ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ) أي: مات، قال الله تعالى:
كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلا وَجْهَهُ
[القصص: 88] كل شيء يفنى ولا يبقى إلا الله، عز وجل، كما قال:
كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ
[الرحمن: 26، 27].
وقوله: ( لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ) تمسك به من ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الوالد ، بل يكفي في وجود الكلالة انتفاء الولد، وهو رواية عن عمر بن الخطاب، رواها ابن جرير عنه بإسناد صحيح إليه. ولكن الذي رجع إليه هو قول الجمهور وقضاء الصديق: أنه مَنْ لا ولد له ولا < 2-484 >
والد، ويدل على ذلك قوله: ( وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ )
كان معها أب لم ترث شيئًا؛ لأنه يحجبها بالإجماع، فدل على أنه من لا ولد له
بنص القرآن، ولا والد بالنص عند التأمل أيضًا؛ لأن الأخت لا يفرض لها
النصف مع الوالد، بل ليس لها ميراث بالكلية.
وقال الإمام أحمد: حدثنا الحكم بن نافع، حدثنا أبو بكر بن عبد الله، عن
مَكْحُول وعطية وحمزة وراشد، عن زيد بن ثابت: أنه سئلَ عن زوج وأخت لأب
وأم، فأعطى الزوجَ النصفَ والأخت النصفَ. فكُلِّم في ذلك، فقال: حضرتُ
رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك.
تفرد به أحمد من هذا الوجه ، وقد نقل ابن جرير
وغيره عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا يقولان في الميت ترك بنتًا
وأختًا: إنه لا شيء للأخت لقوله: ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ
وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ) فإذا ترك بنتًا فقد ترك ولدًا ،
فلا شيء للأخت، وخالفهما الجمهور، فقالوا في هذه المسألة: للبنت النصف
بالفرض، وللأخت النصف الآخر بالتعصيب، بدليل غير هذه الآية وهذه نَصب
أن يفرض لها في هذه الصورة , وأما وراثتها بالتعصيب؛ فلما رواه البخاري من
طريق سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود، قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم: النصف للابنة، والنصف للأخت. ثم قال سليمان:
قضى فينا ولم يذكر: على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وفي صحيح البخاري أيضًا عن هُزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال: للابنة
النصف، وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابنُ مسعود -وأخبر
بقول أبي موسى-فقال : لقد ضَلَلْتُ إذًا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها
بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة
الثلثين، وما بقي فللأخت، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال:
لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم .
وقوله: ( وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ) أي : والأخ
يرث جميع ما لها إذا ماتت كلالة، وليس لها ولد، أي: ولا والد؛ لأنه لو كان
لها والد لم يرث الأخ شيئًا، فإن فرض أن معه من له فرض، صرف إليه فرضه؛
كزوج، أو أخ من أم، وصرف الباقي إلى الأخ؛ لما ثبت في الصحيحين، عن ابن
عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أَلْحِقُوا الفرائض بأهلها،
فما أبقت الفرائض فَلأوْلَى رجلٍ ذَكَر" .
وقوله : ( فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا
تَرَكَ ) أي : فإن كان لمن يموت كلالة، أختان، فرض لهما الثلثان، وكذا ما
زاد على الأختين في حكمهما، ومن هاهنا أخذ الجماعة حكم البنتين كما استفيد
حكم الأخوات من البنات، في قوله: ( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ )
وقوله: ( وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ
مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ ) هذا حكم العصبات من البنين وبني البنين
والإخوة إذا اجتمع ذكورهم وإناثهم، أعطي الذكر مثل حظ الأنثيين.
< 2-485 >
وقوله: ( يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ ) أي : يفرض لكم فرائضه، ويحدّ لكم حدوده، ويوضح لكم شرائعه.
وقوله: ( أَنْ تَضِلُّوا ) أي : لئلا تضلوا عن الحق بعد البيان. (
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) أي : هو عالم بعواقب الأمور ومصالحها
وما فيها من الخير لعباده، وما يستحقه كل واحد من القرابات بحسب قربه من
المتوفى .
وقد قال أبو جعفر ابن جرير: حدثني يعقوب، حدثني ابن عُلَيَّة، أنبأنا
ابن عَوْن، عن محمد بن سيرين قال: كانوا في مسير، ورأس راحلة حذيفة عند
رِدْف راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأس راحلة عمر عند ردف راحلة
حذيفة. قال: ونـزلت: ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي
الْكَلالَةِ ) فلقَّاها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حذيفة، فلقاها حذيفة
عُمَر، فلما كان بعد ذلك سأل عُمَرُ عنها حذيفة فقال: والله إنك لأحمق إن
كنت ظننت أنه لقَّانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيتكها كما لقانيها
، والله لا أزيدك عليها شيئًا أبدًا . قال: فكان عمر [رضي الله عنه] يقول: اللهم إن كنت بينتها له فإنها لم تُبَين لي.
كذا رواه ابن جرير. ورواه أيضًا عن الحسن بن يحيى ، عن عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن أيوب، عن ابن سيرين كذلك بنحوه. وهو منقطع بين ابن سيرين وحذيفة ،
وقد قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو البزَّار في مسنده: حدثنا يوسف بن
حماد المَعْنيُّ، ومحمد بن مرزوق قالا: أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى،
حدثنا هشام بن حسَّان، عن محمد بن سيرين، عن أبي عبيدة بن حذيفة، عن أبيه:
"نـزلت الكلالة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسير له، فوقف النبي
صلى الله عليه وسلم وإذا هو بحذيفة، وإذا رأس ناقة حذيفة عند مُؤتَزَر
النبي صلى الله عليه وسلم، فلقَّاها إياه، فنظر حذيفة فإذا عمر، رضي الله
عنه، فلقاها إياه، فلما كان في خلافة عمر نظر عمر في الكلالة، فدعا حذيفة
فسأله عنها، فقال حذيفة: لقد لقَّانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم
فَلَقَّيتُك كما لقاني، والله إني لصادق، ووالله لا أزيد على ذلك شيئًا أبدًا. ثم
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه إلا حذيفة، ولا نعلم له طريقًا
عن حذيفة إلا هذا الطريق، ولا رواه عن هشام إلا عبد الأعلى . وكذا رواه
ابن مَردُوَيه من حديث عبد الأعلى . وقال عثمان بن أبي شَيْبَة: حدثنا جرير، عن الشَّيباني، عن عمرو بن مُرّة، عن سعيد -[هو]
ابن المسيَّب-أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يُوَرّث
الكلالة؟ قال: فأنـزل الله ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي
الْكَلالَةِ] ) الآية
،
قال: فكأن عمر لم يفهم. فقال لحفصة: إذا رأيت من رسول الله صلى الله عليه
وسلم طيب نَفْس فسليه عنها، فرأت منه طيب نفس فسألته عنها ، فقال: "أبوك ذكر لك هذا؟ ما < 2-486 >
أرى أباك يعلمها". قال: وكان عمر يقول: ما أراني أعلمها، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. رواه ابن مَرْدُوَيه ،
ثم رواه من طريق ابن عيينة، عن عمرو، عن طاوس: أن عمر أمر حَفْصَة أن تسأل
النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، فأملاها عليها في كَتَفٍ، فقال: "من
أمرك بهذا؟ أعمر؟ ما أراه يقيمها، أوما تكفيه آية الصيف؟" قال سفيان: وآية الصيف التي في النساء: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ
فلما سألوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نـزلت الآية التي هي خاتمة النساء، فألقى عمر الكتف. كذا قال في هذا الحديث، وهو مرسل . وقال
ابن جرير: حدثنا أبو كُرِيْبٍ، حدثنا عَثَّام، عن الأعمش، عن قيس بن
مُسْلِم، عن طارق بن شهاب قال: "أخذ عمر كَتفًا وجمع أصحاب النبي صلى الله
عليه وسلم، ثم قال: لأقضينَّ في الكلالة قضاء تحدث به النساء في خدورهن.
فخرجت حينئذ حَيّة من البيت، فتفرقوا، فقال: لو أراد الله، عز وجل، أن يتم
هذا الأمر لأتمه. وهذا إسناد صحيح .
وقال الحاكم أبو عبد الله النَّيْسَابُورِي: حدثنا علي بن محمد بن عقبة
الشَّيْبَاني بالكوفة، حدثنا الهيثمُ بن خالد، حدثنا أبو نُعَيْم، حدثنا
ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، سمعت محمد بن طلحة بن يزيد بن رُكَانَة يحدث
عن عمر بن الخطاب قال: لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث
أحبُّ إليّ من حُمْر النَّعَم : مَن الخليفة بعده ؟ وعن قوم قالوا: نُقرُّ
في الزكاة من أموالنا ولا نؤديها إليك، أيحل قتالهم؟ وعن الكلالة . ثم
قال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه .
ثم روي بهذا الإسناد إلى سفيان بن عيينة، عن عمرو بن مُرَّة، عن مُرة، عن
عمر قال : ثلاث لأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بَيَّنَهُنّ لنا أحبُّ
إليّ من الدنيا وما فيها: الخلافة، والكلالة، والربا. ثم قال: صحيح على شرط
الشيخين ولم يخرجاه .
وبهذا الإسناد إلى سفيان بن عيينة قال: سمعتُ سليمان الأحولَ يحدث، عن
طاوس قال: سمعت ابن عباس قال: كنتُ آخر الناس عهدا بعمر، فسمعته يقول:
القولُ ما قلتُ: قلتُ: وما قلتَ؟ قال: قلتُ: الكلالة، من لا ولد له . ثم
قال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه.
وهكذا رواه ابن مَرْدُوَيه من طريق زَمْعة بن صالح، عن عمرو بن دينار
وسليمان الأحول، عن طاوس، عن ابن عباس قال: كنتُ آخر الناس عهدا بعمر بن
الخطاب، قال: اختلفت أنا وأبو بكر في الكلالة، والقولُ ما قلتُ. قال: وذكر
أن عمر شرك بين الإخوة للأب وللأم ، وبين الإخوة للأم في الثلث إذا اجتمعوا، وخالفه أبو بكر، رضي الله عنهما .
< 2-487 >
وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع، حدثنا محمد بن حُمَيْد الْمَعْمَرِي ،
عن مَعْمَر عن الزُّهْرِي، عن سعيد بن المسيَّب: أن عمر كتب في الجَدِّ
والكلالةِ كتابًا، فمكث يستخير الله فيه يقول: اللهم إن علمت فيه خيرًا
فأمضه، حتى إذا طَعِن دعا بكتاب فمحى، ولم يدرِ أحدٌ ما كتب فيه. فقال: إني
كنت كتبت في الجَدِّ والكلالة كتابًا، وكنت استخرت الله فيه، فرأيت أن
أترككم على ما كنتم عليه .
قال ابن جرير : وقد رُوِي عن عمر، رضي الله عنه، أنه قال: إني لأستحي
أن أخالف فيه أبا بكر. وكان أبو بكر، رضي الله عنه، يقول: هو ما عدا الولد
والوالد .
وهذا الذي قاله الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة، في قديم
الزمان وحديثه، وهو مذهب الأئمة الأربعة، والفقهاء السبعة. وقول علماء
الأمصار قاطبة، وهو الذي يدل عليه القرآن، كما أرشد الله أنه قد بين ذلك
ووضحه في قوله : ( يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ )
< 3-5 >
تفسير سورة المائدة
[ وهي مدنية]
قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النَّضر، حدثنا أبو معاوية شَيْبان، عن لَيْث، عن شَهر بن حَوْشَب، عن أسماء بنت يزيد قالت: إني لآخذة
بزِمَام العَضْباء ناقةِ رسول الله
صلى الله عليه وسلم، إذ نـزلت
عليه المائدة كلها، وكادت من ثقلها تَدُقّ عَضُد الناقةَ
.
وروى ابن مَرْدُويه من حديث صالح
بنِ سُهَيْل، عن عاصم الأحول قال: حدثتني أم عمرو، عن عمها؛ أنه كان في
مَسِير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنـزلت عليه سورة المائدة،
فاندَقَّ عُنُق الراحلة من ثقلها
.
وقال أحمد أيضًا: حدثنا حسن، حدثنا ابن لَهِيعَة، حدثني حُيَيُّ بن عبد الله، عن أبي عبد الرحمن الحُبُلي
عن عبد الله بن عمرو قال: أنـزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة
المائدة وهو راكب على راحلته، فلم تستطع أن تحمله، فنـزل عنها.
تفرد به أحمد
وقد روى الترمذي عن قُتَيْبَة، عن عبد الله بن وَهْب، عن حُيَيٍّ، عن أبي
عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو قال: آخر سورة أنـزلت: سورة المائدة
والفتح، ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب حسن. وقد روي عن ابن عباس أنه قال:
آخر سورة أنـزلت: إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ [سورة النصر : 1 ] .
وقد روى الحاكم في مستدركه، من طريق عبد الله بن وهب بإسناده
نحو رواية الترمذي، ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
.
وقال الحاكم أيضا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا بحر
بن نصر قال: قُرئ على عبد الله بن وَهْب، أخبرني معاوية بن صالح، عن أبي
الزاهرية، عن جبير بن نُفَيْر قال: حججت فدخلت على عائشة، فقالت لي: يا
جبير، تقرأ المائدة؟ فقلت: نعم. فقالت: أما إنها آخر سورة نـزلت
فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. ثم قال:
< 3-6 >
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
ورواه الإمام أحمد، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح، وزاد: وسألتها
عن خُلُق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: القرآن. وراوه النسائي من حديث ابن مهدي
.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ
بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ
(1)
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلا
الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلا الْهَدْيَ وَلا الْقَلائِدَ وَلا آمِّينَ
الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
(2) .
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا نُعَيْم بن حماد، حدثنا عبد الله
بن المبارك، حدثنا مِسْعَر، حدثني مَعْن وعَوْف -أو: أحدهما-أن رجلا أتى
عبد الله بن مسعود [رضي الله عنه]
فقال: اعهد إليَّ. فقال: إذا سمعت الله يقول: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا ) فارْعِها سَمْعَك، فإنه خَيْر يأمر به، أو شَر ينهى عنه.
وقال: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم -دُحيم-حدثنا
الوليد، حدثنا الأوزاعي، عن الزهري قال: إذا قال الله: ( يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا ) افعلوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم منهم.
وحدثنا أحمد بن سنَان، حدثنا محمد بن عُبيد حدثنا الأعمش، عن خَيْثَمَة قال: كل شيء في القرآن: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ) فهو في التوراة: "يأ يها المساكين".
فأما
ما رواه عن زيد بن إسماعيل الصائغ البغدادي، حدثنا معاوية -يعني: ابن
هشام-عن عيسى بن راشد، عن علي بن بُذَيْمَة، عن عِكْرِمة، عن ابن عباس قال:
ما في القرآن آية: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ) إلا أن عليًا سيدها
وشريفها وأميرها، وما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد إلا قد عوتب
في القرآن إلا علي بن أبي طالب، فإنه لم يعاتبْ في شيء منه. فهو أثر غريب
ولفظه فيه نكارة، وفي إسناده نظر.
قال البخاري: عيسى بن راشد هذا مجهول، وخبره منكر. قلت: وعلي بن بذيمة
-وإن كان ثقة-إلا أنه شيعي غالٍ، وخبره في مثل هذا فيه تُهمة فلا يقبل.
وقوله: "ولم يبق أحد من الصحابة إلا < 3-7 >
عوتب في القرآن إلا عليًا" إنما يشير به إلى الآية الآمرة بالصدقة بين يدي
النجوي، فإنه قد ذَكَر غير واحد أنه لم يعمل بها أحد إلا عليٌّ، ونـزل
قوله: أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ
الآية [ سورة المجادلة : 13] وفي كون هذا عتابًا نظر؛ فإنه قد قيل: إن
الأمر كان ندبا لا إيجابا، ثم قد نسخ ذلك عنهم قبل الفعل، فلم ير
من أحد منهم خلافه. وقوله عن علي: "إنه لم يعاتب في شيء من القرآن" فيه
نظر أيضًا؛ فإن الآية التي في الأنفال التي فيها المعاتبة على أخذ الفِداء
عَمَّت جميع من أشار بأخذه، ولم يسلم منها إلا عُمر بن الخطاب، رضي الله
عنه، فعلم بهذا، وبما تقدم ضَعفُ هذا الأثر، والله أعلم.
وقال
ابن جرير: حدثني المثنى، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثنا اللَّيْث، حدثني
يونس قال: قال محمد بن مسلم: قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي
كُتب لعمرو بن حَزْم حين بعثه إلى نَجْران، وكان الكتاب عند أبي بكر بن
حزم، فيه: هذا بيان من الله ورسوله: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) فكتب الآيات منها حتى بلغ: إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ
.
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد، حدثنا يونس بن بُكَيْر، حدثنا محمد
بن إسحاق، حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه
قال: هذا كتابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا، الذي كتبه لعمرو بن
حَزْم، حين بعثه إلى اليمن يُفَقه أهلها ويعلمهم السنة، ويأخذ صدقاتهم.
فكتب
له كتابا وعهدا، وأمره فيه بأمره، فكتب: " بسم الله الرحمن الرحيم، هذا
كتاب من الله ورسوله: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ ) عَهْدٌ من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم،
حين بعثه إلى اليمن، أمره بتقوى الله في أمره كله، فإن الله مع الذين
اتقوا والذين هم محسنون" .
قوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: يعني بالعقود: العهود. وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك قال : والعهود ما كانوا يتعاهدون
عليه من الحلف وغيره. وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله ( يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) يعني بالعهود: يعني ما
أحل الله وما حرم، وما فرض وما حَد في القرآن كله، فلا تغدروا ولا تنكثوا، ثم شدد في ذلك فقال: وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ
إلى قوله: سُوءُ الدَّارِ [ الرعد : 25 ] .
وقال الضحاك: ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) قال: ما أحل الله وما حرم وما أخذ الله من الميثاق على من أقر بالإيمان بالنبي [صلى الله عليه وسلم] والكتاب أن يوفوا بما أخذ الله عليهم من الفرائض من الحلال والحرام.
< 3-8 >
وقال زيد بن أسلم: ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) قال: هي ستة: عهد الله، وعقد الحلف، وعقد الشركة، وعقد البيع، وعقد النكاح، وعقد اليمين.
وقال محمد بن كعب: هي خمسة منها: حلف الجاهلية، وشركة المفاوضة.
وقد استدل بعض من ذهب إلى أنه لا خيار في مجلس البيع بهذه الآية: (
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) قال: فهذا يدل على لزوم العقد وثبوته، فيقتضي نفي
خيار المجلس، وهذا مذهب أبي حنيفة، ومالك. وخالفهما الشافعي وأحمد بن حنبل
والجمهور، والحجة في ذلك ما ثبت في الصحيحين، عن ابن عمر قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: "البَيِّعان بالخيار ما لم يَتَفرَّقا" وفي لفْظ للبخاري: "إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا"
وهذا صريح في إثبات خيار المجلس المتعقب لعقد البيع، وليس هذا منافيًا
للزوم العقد، بل هو من مقتضياته شرعا، فالتزامه من تمام الوفاء بالعقد.
وقوله تعالى: ( أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأنْعَامِ ) هي: الإبل
والبقر، والغنم. قاله الحسن وقتادة وغير واحد. قال ابن جرير: وكذلك هو عند
العرب. وقد استدل ابن عمر، وابن عباس، وغير واحد بهذه الآية على إباحة
الجنين إذا وجد ميتا في بطن أمه إذا ذبحت، وقد ورد في ذلك حديث في السنن،
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، من طريق مُجالد، عن أبي الودَّاك جبر بن
نَوْف، عن أبي سعيد، قال: قلنا: يا رسول الله، ننحر الناقة، ونذبح البقرة
أو الشاة في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ فقال: "كلوه إن شئتم؛ فإن
ذكاته ذكاة أمه". وقال الترمذي: حديث حسن .
[و]
قال أبو داود: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا
عَتَّاب بن بشير، حدثنا عبيد الله بن أبي زياد القداح المكي، عن أبي
الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ذكاة
الجنين ذكاة أمه". تفرد به أبو داود .
وقوله: ( إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ ) قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: يعني بذلك: الميتة، والدم، ولحم الخنـزير.
وقال قتادة: يعني بذلك الميتة، وما لم يذكر اسم الله عليه.
والظاهر -والله أعلم-أن المراد بذلك قوله:
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا
أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ
فإن هذه وإن كانت من الأنعام إلا أنها تحرم بهذه العوارض؛ ولهذا قال:
إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ
يعني: منها. فإنه حرام لا يمكن استدراكه، وتلاحقُه؛ ولهذا قال تعالى: (
أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأنْعَامِ إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ ) أي:
إلا ما سيتلى عليكم من تحريم بعضها في بعض الأحوال.
< 3-9 >
وقوله: ( غَيْرَ
مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ) قال بعضهم: هذا منصوب على الحال.
والمراد من الأنعام: ما يعم الإنسي من الإبل والبقر والغنم، وما يعم الوحشي
كالظباء والبقر والحمر، فاستثنى من الإنسي ما تقدم، واستثنى من الوحشي
الصيد في حال الإحرام.
وقيل: المراد [أحللنا لكم الأنعام إلا ما استثني لمن التزم تحريم الصيد وهو حرام، كقوله:
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ
أي: أبحنا تناول الميتة للمضطر بشرط أن يكون غير باغ ولا عاد، أي: كما] أحللنا
الأنعام لكم في جميع الأحوال، فحرموا الصيد في حال الإحرام، فإن الله قد
حكم بهذا وهو الحكيم في جميع ما يأمر به وينهى عنه؛ ولهذا قال: ( إِنَّ
اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ) ثم قال: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ ) قال ابن عباس: يعني بذلك مناسك الحج.
وقال مجاهد: الصفا والمروة والهدي والبُدن من شعائر الله.
وقيل: شعائر الله محارمه [التي حرمها] أي: لا تحلوا محارم الله التي حرمها تعالى؛ ولهذا قال [تعالى] ( وَلا الشَّهْرَ الْحَرَامَ ) يعني بذلك تحريمه والاعتراف بتعظيمه، وترك ما نهى الله عن تعاطيه فيه من الابتداء بالقتال وتأكيد اجتناب المحارم، كما قال تعالى:
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ
[ البقرة : 217 ] ، وقال تعالى:
إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي
كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا
أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ
أَنْفُسَكُمْ
الآية.[ التوبة : 36 ] .
وفي صحيح البخاري: عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في
حجة الوداع: "إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض،
السنة اثنا عشر شهرا، منها أربعة حُرُم، ثلاث متواليات: ذو القَعْدة، وذو
الحجة، والمحرم، ورجب مُضَر الذي بين جُمادى وشعبان".
وهذا يدل على استمرار تحريمها إلى آخر وقت، كما هو مذهب طائفة من السلف.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: ( وَلا الشَّهْرَ الْحَرَامَ ) يعني:
لا تستحلوا قتالا فيه. وكذا قال مُقَاتل بن حَيَّان، وعبد الكريم بن مالك
الجزَريُّ، واختاره ابن جرير أيضًا، وقد ذهب الجمهور إلى أن ذلك منسوخ،
وأنه يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم، واحتجوا بقوله:
فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
[التوبة:5] قالوا: والمراد أشهر التسيير الأربعة،
فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
قالوا: فلم يستثن شهرا حراما من غيره.
وقد حكى الإمام أبو جعفر [رحمه الله] الإجماع على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم، وغيرها من شهور السنة، قال: وكذلك أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو < 3-10 >
ذراعيه بلحاء جميع أشجار الحرم، لم يكن ذلك له أمانا من القتل، إذا لم يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان ولهذه المسألة بحث آخر، له موضع أبسط من هذا.
[و]
قوله: ( وَلا الْهَدْيَ وَلا الْقَلائِدَ ) يعني: لا تتركوا الإهداء إلى
البيت؛ فإن فيه تعظيمًا لشعائر الله، ولا تتركوا تقليدها في أعناقها لتتميز
به عما عداها من الأنعام، وليعلم أنها هدي إلى الكعبة فيجتنبها من يريدها
بسوء، وتبعث من يراها على الإتيان بمثلها، فإن من دعا إلى هدْيٍ كان له من
الأجر مثل أجور من اتبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا؛ ولهذا لما حَج
رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي الحُلَيْفة، وهو وادي العَقيق، فلما
أصبح طاف على نسائه، وكن تسعا، ثم اغتسل وتَطيَّب وصلَّى ركعتين، ثم أشعر
هَدْيَه وقلَّدَه، وأهَلَّ بالحج والعمرة وكان هديه إبلا كثيرة تنيفُ على
الستين، من أحسن الأشكال والألوان، كما قال تعالى:
ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ
[الحج:32] . قال بعض السلف: إعظامها: استحسانها واستسمانها.
وقال علي بن أبي طالب: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. رواه أهل السنن
وقال مُقاتل بن حَيَّان: ( وَلا الْقَلائِدَ ) فلا تستحلوا وكان أهل الجاهلية إذا خرجوا من أوطانهم في غير الأشهر الحرم قلَّدوا أنفسهم بالشَّعْر والوَبَر، وتقلد مشركو الحرم من لَحاء شجر الحرم، فيأمنون به. رواه
ابن أبي حاتم، ثم قال: حدثنا محمد بن عَمَّار، حدثنا سعيد بن سليمان،
حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام، عن سفيان بن حسين، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن
عباس قال: نسخ من هذه السورة آيتان: آية القلائد، وقوله:
فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ
[المائدة:42] . وحدثنا المنذر بن شاذان، حدثنا زكريا بن عَدِيّ،
حدثنا محمد بن أبي عَدِيّ، عن ابن عَوْن قال: قلت للحسن: نسخ من المائدة
شيء؟ قال: لا.
وقال عطاء: كانوا يتقلدون من شجر الحرم، فيأمنون، فنهى الله عن قطع شجره. وكذا قال مُطرِّف بن عبد الله.
وقوله: ( وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلا مِنْ
رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ) أي: ولا تستحلوا قتال القاصدين إلى بيت الله
الحرام، الذي من دخله كان آمنا، وكذا من قصده طالبا فضل الله وراغبا في
رضوانه، فلا تصدوه ولا تمنعوه ولا تهيجوه.
قال مجاهد، وعطاء، وأبو العالية، ومُطَرِّف بن عبد الله، وعبد الله بن عُبَيد بن عُمير، والربيع < 3-11 >
بن أنس، وقتادة، ومُقاتل بن حَيَّان في قوله: ( يَبْتَغُونَ فَضْلا مِنْ رَبِّهِمْ ) يعني بذلك: التجارة. وهذا كما تقدم في قوله:
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ
[البقرة : 198] وقوله: ( وَرِضْوَانَا ) قال ابن عباس: يترضَّون الله بحجهم. وقد ذكر عِكْرِمة، والسُّدِّي، وابن جُرَيْجٍ: أن هذه الآية نـزلت في الحُطم بن هند البكري، كان قد أغار على سَرْح المدينة، فلما كان من العام المقبل اعتمر إلى البيت، فأراد بعض الصحابة أن يعترضوا في طريقه إلى البيت، فأنـزل الله عز وجل ( وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ) . وقد
حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتله، إذا لم يكن له أمان، وإن
أمَّ البيت الحرام أو بيت المقدس؛ فإن هذا الحكم منسوخ في حقهم، والله
أعلم. فأما من قصده بالإلحاد فيه والشرك عنده والكفر به، فهذا يمنع كما قال
[تعالى]
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا
[التوبة : 28] ولهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تسع -لما أمَّر
الصديق على الحجيج-علِيّا، وأمره أن ينادي على سبيل النيابة عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم ببراءة، وألا يحج بعد العام مُشْرِك، ولا يطوفن بالبيت
عُرْيان .
وقال [على]
بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: ( وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ )
يعني من توجه قِبَل البيت الحرام، فكان المؤمنون والمشركون يحجون البيت
الحرام، فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا أحدا يحج البيت أو يعرضوا له من مؤمن
أو كافر، ثم أنـزل الله بعدها:
إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا
[التوبة : 28] وقال تعالى:
مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ
[التوبة : 17] وقال [تعالى]:
إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ
[ التوبة : 18 ] فنفى المشركين من المسجد الحرام. وقال عبد
الرزاق: حدثنا مَعْمَر، عن قتادة في قوله: ( وَلا الْقَلائِدَ وَلا آمِّينَ
الْبَيْتَ الْحَرَامَ ) قال: منسوخ، كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من
بيته يريد الحج تَقلَّد من الشجر، فلم يعرض له أحد، وإذا رجع تقلد قلادة من
شَعرٍ فلم يعرض له أحد. وكان المشرك يومئذ لا يصد عن البيت، فأمروا ألا
يقاتلوا في الشهر الحرام ولا عند البيت، فنسخها قوله:
فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
[ التوبة : 5 ] . . وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله: ( وَلا
الْقَلائِدَ ) يعني: إن تقلدوا قلادة من الحرم فأمنوه، قال: ولم تزل العرب
تعير من أخفر ذلك، قال الشاعر : < 3-12 >
وقوله:
( وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ) أي: إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم
منه، فقد أبحنا لكم ما كان محرما عليكم في حال الإحرام من الصيد. وهذا أمر
بعد الحظر، والصحيح الذي يثبت على السَّبْر: أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه
قبل النهي، فإن كان واجبًا رده واجبًا، وإن كان مستحبًا فمستحب، أو مباحًا
فمباح. ومن قال: إنه على الوجوب، ينتقض عليه بآيات كثيرة، ومن قال: إنه
للإباحة، يرد عليه آيات أخر، والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه، كما
اختاره بعض علماء الأصول، والله أعلم.
وقوله: ( وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ) ومن القراء من قرأ: "أن صدوكم"
بفتح الألف من "أن" ومعناها ظاهر، أي: لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا صدوكم
عن الوصول إلى المسجد الحرام، وذلك عام الحديبية، على أن تعتدوا [في] حكم الله فيكم فتقتصوا منهم ظلمًا وعدوانًا، بل احكموا بما أمركم الله به من العدل في كل أحد. وهذه الآية كما سيأتي من قوله تعالى:
وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
[ المائدة: 8 ] أي: لا يحملنكم بغض أقوام على ترك العدل، فإن العدل واجب على كل أحد، في كل أحد في كل حال. وقال بعض السلف: ما عاملتَ من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، والعدل به قامت السموات والأرض.
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا سَهْل بن عثمان
حدثنا عبد الله بن جعفر، عن زيد بن أسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم بالحديبية وأصحابه حين صدهم المشركون عن البيت، وقد اشتد ذلك عليهم،
فمر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق، يريدون العمرة، فقال أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم: نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم. فأنـزل الله هذه الآية .
والشنآن هو: البغض. قاله ابن عباس وغيره، وهو مصدر من شنَأته أشنؤه
شنآنا، بالتحريك، مثل قولهم: جَمَزَان، ودَرَجَان ورَفَلان، من جمز، ودرج،
ورفل. قال ابن جرير: من العرب من يسقط التحريك في شنآن، فيقول: شنان. قال:
ولم أعلم أحدًا قرأ بها، ومنه قول الشاعر :
وقوله:
( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى
الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل
الخيرا
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ
هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ
يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ
فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً
< 2-482 >
رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ
اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
(176) .
قال البخاري : حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق قال :
سمعت البراء قال: آخر سورة نـزلت: "براءة"، وآخر آية نـزلت: (
يَسْتَفْتُونَكَ ) .
وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن محمد بن
المنكدر قال : سمعت جابر بن عبد الله قال: دخل عَلَيّ رسول الله صلى الله
عليه وسلم، وأنا مريض لا أَعْقِل، قال: فتوضأ، ثم صَبَّ عَلَيّ -أو قال
صبوا عليه -فَعَقَلْتُ فَقُلت: إنه لا يرثني إلا كلالة، فكيف الميراث ؟
قال: فنـزلت آية الفرائض.
أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة ، ورواه الجماعة من طريق سفيان بن عُيَيْنة، عن محمد بن المُنْكَدر، عن جابر، به . وفي بعض الألفاظ: فنـزلت آية الميراث: ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ) الآية .
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد، حدثنا سفيان وقال
ابن الزبير قال -يعني جابرا -: نـزلت في: ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ
يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ) .
وكأن معنى الكلام -والله أعلم-( يَسْتَفْتُونَكَ ) : عن الكلالة قل : الله يفتيكم فيها، فدل المذكور على المتروك.
وقد تقدم الكلام على الكلالة واشتقاقها، وأنها مأخوذة من الإكليل الذي
يحيط بالرأس من جوانبه؛ ولهذا فسرها أكثر العلماء : بمن يموت وليس له ولد
ولا والد، ومن الناس من يقول: الكلالة من لا ولد له، كما دلت عليه هذه
الآية: ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ) [أي مات] ( لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ) .
وقد أُشْكِل حُكْم الكلالة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، رضي الله
عنه، كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال : ثلاث وَدِدْتُ أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه : الجد، والكلالة،
وأبواب من أبواب الربا.
وقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل، عن سعيد بن أبي عَرُوبة، عن
قَتَادة، عن سالم بن أبي الجَعْد، عن مَعْدان بن أبي طلحة قال : قال عمر بن
الخطاب: ما سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن
الكلالة، حتى طعن بأُصْبُعِه في صدري وقال: " يكفيك آية الصيف التي في آخر
سورة النساء".
هكذا رواه مختصرًا وقد أخرجه مسلم مطولا أكثر من هذا .
< 2-483 >
طريق أخرى: قال [الإمام]
أحمد : حدثنا أبو نُعَيم، حدثنا مالك -يعني ابن مِغْل-سمعت الفضل بن عمرو،
عن إبراهيم، عن عمر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة،
فقال: " يكفيك آية الصيف ". فقال: لأن أكون سألت النبي صلى الله عليه وسلم
عنها أحبَّ إليّ من أن يكونَ لي حُمْر النَّعم. وهذا إسناد جيد إلا أن فيه
انقطاعًا بين إبراهيم وبين عُمَر، فإنه لم يدركه .
وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا أبو بكر، عن أبي إسحاق، عن
البَراءِ بن عازبٍ قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله
عن الكلالة، فقال: " يكفيك آية الصيف " . وهذا إسناد جيد، رواه أبو داود
والترمذي من حديث أبي بكر بن عيَّاش، به . وكأن المراد بآية الصيف: أنها نـزلت في فصل الصيف، والله أعلم.
ولما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى تفهمها -فإن فيها كفاية-نسي
أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن معناها؛ ولهذا قال: فلأن أكون سألت
رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها أحب إليّ من أن يكون لي حُمْر النَّعَم.
وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع، حدثنا جرير عن
الشيباني، عن عمرو بن مُرة، عن سعيد بن المسيَّب قال: سأل عمر بن الخطاب
النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، فقال: " أليس قد بين الله ذلك؟ "
فنـزلت: ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الكَلالَةِ] ) الآية . وقال قتادة: ذُكر لنا أن أبا بكر الصديق [رضي الله عنه] قال في خطبته: ألا إن الآية التي أنـزلت
في أول "سورة النساء" في شأن الفرائض، أنـزلها الله في الولد والوالد.
والآية الثانية أنـزلها في الزوج والزوجة والإخوة من الأم. والآية التي ختم
بها "سورة النساء" أنـزلها في الإخوة والأخوات من الأب والأم، والآية التي
ختم بها "سورة الأنفال" أنـزلها في أولي الأرحام، بعضهم أولى ببعض في كتاب
الله، مما جَرّت الرحم من العَصَبة. رواه ابن جرير .
ذكر الكلام على معناها وبالله المستعان، وعليه التكلان:
قوله تعالى: ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ) أي: مات، قال الله تعالى:
كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلا وَجْهَهُ
[القصص: 88] كل شيء يفنى ولا يبقى إلا الله، عز وجل، كما قال:
كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ
[الرحمن: 26، 27].
وقوله: ( لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ) تمسك به من ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الوالد ، بل يكفي في وجود الكلالة انتفاء الولد، وهو رواية عن عمر بن الخطاب، رواها ابن جرير عنه بإسناد صحيح إليه. ولكن الذي رجع إليه هو قول الجمهور وقضاء الصديق: أنه مَنْ لا ولد له ولا < 2-484 >
والد، ويدل على ذلك قوله: ( وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ )
كان معها أب لم ترث شيئًا؛ لأنه يحجبها بالإجماع، فدل على أنه من لا ولد له
بنص القرآن، ولا والد بالنص عند التأمل أيضًا؛ لأن الأخت لا يفرض لها
النصف مع الوالد، بل ليس لها ميراث بالكلية.
وقال الإمام أحمد: حدثنا الحكم بن نافع، حدثنا أبو بكر بن عبد الله، عن
مَكْحُول وعطية وحمزة وراشد، عن زيد بن ثابت: أنه سئلَ عن زوج وأخت لأب
وأم، فأعطى الزوجَ النصفَ والأخت النصفَ. فكُلِّم في ذلك، فقال: حضرتُ
رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك.
تفرد به أحمد من هذا الوجه ، وقد نقل ابن جرير
وغيره عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا يقولان في الميت ترك بنتًا
وأختًا: إنه لا شيء للأخت لقوله: ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ
وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ) فإذا ترك بنتًا فقد ترك ولدًا ،
فلا شيء للأخت، وخالفهما الجمهور، فقالوا في هذه المسألة: للبنت النصف
بالفرض، وللأخت النصف الآخر بالتعصيب، بدليل غير هذه الآية وهذه نَصب
أن يفرض لها في هذه الصورة , وأما وراثتها بالتعصيب؛ فلما رواه البخاري من
طريق سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود، قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم: النصف للابنة، والنصف للأخت. ثم قال سليمان:
قضى فينا ولم يذكر: على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وفي صحيح البخاري أيضًا عن هُزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال: للابنة
النصف، وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابنُ مسعود -وأخبر
بقول أبي موسى-فقال : لقد ضَلَلْتُ إذًا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها
بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة
الثلثين، وما بقي فللأخت، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال:
لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم .
وقوله: ( وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ) أي : والأخ
يرث جميع ما لها إذا ماتت كلالة، وليس لها ولد، أي: ولا والد؛ لأنه لو كان
لها والد لم يرث الأخ شيئًا، فإن فرض أن معه من له فرض، صرف إليه فرضه؛
كزوج، أو أخ من أم، وصرف الباقي إلى الأخ؛ لما ثبت في الصحيحين، عن ابن
عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أَلْحِقُوا الفرائض بأهلها،
فما أبقت الفرائض فَلأوْلَى رجلٍ ذَكَر" .
وقوله : ( فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا
تَرَكَ ) أي : فإن كان لمن يموت كلالة، أختان، فرض لهما الثلثان، وكذا ما
زاد على الأختين في حكمهما، ومن هاهنا أخذ الجماعة حكم البنتين كما استفيد
حكم الأخوات من البنات، في قوله: ( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ )
وقوله: ( وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ
مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ ) هذا حكم العصبات من البنين وبني البنين
والإخوة إذا اجتمع ذكورهم وإناثهم، أعطي الذكر مثل حظ الأنثيين.
< 2-485 >
وقوله: ( يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ ) أي : يفرض لكم فرائضه، ويحدّ لكم حدوده، ويوضح لكم شرائعه.
وقوله: ( أَنْ تَضِلُّوا ) أي : لئلا تضلوا عن الحق بعد البيان. (
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) أي : هو عالم بعواقب الأمور ومصالحها
وما فيها من الخير لعباده، وما يستحقه كل واحد من القرابات بحسب قربه من
المتوفى .
وقد قال أبو جعفر ابن جرير: حدثني يعقوب، حدثني ابن عُلَيَّة، أنبأنا
ابن عَوْن، عن محمد بن سيرين قال: كانوا في مسير، ورأس راحلة حذيفة عند
رِدْف راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأس راحلة عمر عند ردف راحلة
حذيفة. قال: ونـزلت: ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي
الْكَلالَةِ ) فلقَّاها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حذيفة، فلقاها حذيفة
عُمَر، فلما كان بعد ذلك سأل عُمَرُ عنها حذيفة فقال: والله إنك لأحمق إن
كنت ظننت أنه لقَّانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيتكها كما لقانيها
، والله لا أزيدك عليها شيئًا أبدًا . قال: فكان عمر [رضي الله عنه] يقول: اللهم إن كنت بينتها له فإنها لم تُبَين لي.
كذا رواه ابن جرير. ورواه أيضًا عن الحسن بن يحيى ، عن عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن أيوب، عن ابن سيرين كذلك بنحوه. وهو منقطع بين ابن سيرين وحذيفة ،
وقد قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو البزَّار في مسنده: حدثنا يوسف بن
حماد المَعْنيُّ، ومحمد بن مرزوق قالا: أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى،
حدثنا هشام بن حسَّان، عن محمد بن سيرين، عن أبي عبيدة بن حذيفة، عن أبيه:
"نـزلت الكلالة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسير له، فوقف النبي
صلى الله عليه وسلم وإذا هو بحذيفة، وإذا رأس ناقة حذيفة عند مُؤتَزَر
النبي صلى الله عليه وسلم، فلقَّاها إياه، فنظر حذيفة فإذا عمر، رضي الله
عنه، فلقاها إياه، فلما كان في خلافة عمر نظر عمر في الكلالة، فدعا حذيفة
فسأله عنها، فقال حذيفة: لقد لقَّانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم
فَلَقَّيتُك كما لقاني، والله إني لصادق، ووالله لا أزيد على ذلك شيئًا أبدًا. ثم
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه إلا حذيفة، ولا نعلم له طريقًا
عن حذيفة إلا هذا الطريق، ولا رواه عن هشام إلا عبد الأعلى . وكذا رواه
ابن مَردُوَيه من حديث عبد الأعلى . وقال عثمان بن أبي شَيْبَة: حدثنا جرير، عن الشَّيباني، عن عمرو بن مُرّة، عن سعيد -[هو]
ابن المسيَّب-أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يُوَرّث
الكلالة؟ قال: فأنـزل الله ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي
الْكَلالَةِ] ) الآية
،
قال: فكأن عمر لم يفهم. فقال لحفصة: إذا رأيت من رسول الله صلى الله عليه
وسلم طيب نَفْس فسليه عنها، فرأت منه طيب نفس فسألته عنها ، فقال: "أبوك ذكر لك هذا؟ ما < 2-486 >
أرى أباك يعلمها". قال: وكان عمر يقول: ما أراني أعلمها، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. رواه ابن مَرْدُوَيه ،
ثم رواه من طريق ابن عيينة، عن عمرو، عن طاوس: أن عمر أمر حَفْصَة أن تسأل
النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، فأملاها عليها في كَتَفٍ، فقال: "من
أمرك بهذا؟ أعمر؟ ما أراه يقيمها، أوما تكفيه آية الصيف؟" قال سفيان: وآية الصيف التي في النساء: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ
فلما سألوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نـزلت الآية التي هي خاتمة النساء، فألقى عمر الكتف. كذا قال في هذا الحديث، وهو مرسل . وقال
ابن جرير: حدثنا أبو كُرِيْبٍ، حدثنا عَثَّام، عن الأعمش، عن قيس بن
مُسْلِم، عن طارق بن شهاب قال: "أخذ عمر كَتفًا وجمع أصحاب النبي صلى الله
عليه وسلم، ثم قال: لأقضينَّ في الكلالة قضاء تحدث به النساء في خدورهن.
فخرجت حينئذ حَيّة من البيت، فتفرقوا، فقال: لو أراد الله، عز وجل، أن يتم
هذا الأمر لأتمه. وهذا إسناد صحيح .
وقال الحاكم أبو عبد الله النَّيْسَابُورِي: حدثنا علي بن محمد بن عقبة
الشَّيْبَاني بالكوفة، حدثنا الهيثمُ بن خالد، حدثنا أبو نُعَيْم، حدثنا
ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، سمعت محمد بن طلحة بن يزيد بن رُكَانَة يحدث
عن عمر بن الخطاب قال: لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث
أحبُّ إليّ من حُمْر النَّعَم : مَن الخليفة بعده ؟ وعن قوم قالوا: نُقرُّ
في الزكاة من أموالنا ولا نؤديها إليك، أيحل قتالهم؟ وعن الكلالة . ثم
قال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه .
ثم روي بهذا الإسناد إلى سفيان بن عيينة، عن عمرو بن مُرَّة، عن مُرة، عن
عمر قال : ثلاث لأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بَيَّنَهُنّ لنا أحبُّ
إليّ من الدنيا وما فيها: الخلافة، والكلالة، والربا. ثم قال: صحيح على شرط
الشيخين ولم يخرجاه .
وبهذا الإسناد إلى سفيان بن عيينة قال: سمعتُ سليمان الأحولَ يحدث، عن
طاوس قال: سمعت ابن عباس قال: كنتُ آخر الناس عهدا بعمر، فسمعته يقول:
القولُ ما قلتُ: قلتُ: وما قلتَ؟ قال: قلتُ: الكلالة، من لا ولد له . ثم
قال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه.
وهكذا رواه ابن مَرْدُوَيه من طريق زَمْعة بن صالح، عن عمرو بن دينار
وسليمان الأحول، عن طاوس، عن ابن عباس قال: كنتُ آخر الناس عهدا بعمر بن
الخطاب، قال: اختلفت أنا وأبو بكر في الكلالة، والقولُ ما قلتُ. قال: وذكر
أن عمر شرك بين الإخوة للأب وللأم ، وبين الإخوة للأم في الثلث إذا اجتمعوا، وخالفه أبو بكر، رضي الله عنهما .
< 2-487 >
وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع، حدثنا محمد بن حُمَيْد الْمَعْمَرِي ،
عن مَعْمَر عن الزُّهْرِي، عن سعيد بن المسيَّب: أن عمر كتب في الجَدِّ
والكلالةِ كتابًا، فمكث يستخير الله فيه يقول: اللهم إن علمت فيه خيرًا
فأمضه، حتى إذا طَعِن دعا بكتاب فمحى، ولم يدرِ أحدٌ ما كتب فيه. فقال: إني
كنت كتبت في الجَدِّ والكلالة كتابًا، وكنت استخرت الله فيه، فرأيت أن
أترككم على ما كنتم عليه .
قال ابن جرير : وقد رُوِي عن عمر، رضي الله عنه، أنه قال: إني لأستحي
أن أخالف فيه أبا بكر. وكان أبو بكر، رضي الله عنه، يقول: هو ما عدا الولد
والوالد .
وهذا الذي قاله الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة، في قديم
الزمان وحديثه، وهو مذهب الأئمة الأربعة، والفقهاء السبعة. وقول علماء
الأمصار قاطبة، وهو الذي يدل عليه القرآن، كما أرشد الله أنه قد بين ذلك
ووضحه في قوله : ( يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ )
< 3-5 >
تفسير سورة المائدة
[ وهي مدنية]
قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النَّضر، حدثنا أبو معاوية شَيْبان، عن لَيْث، عن شَهر بن حَوْشَب، عن أسماء بنت يزيد قالت: إني لآخذة
بزِمَام العَضْباء ناقةِ رسول الله
صلى الله عليه وسلم، إذ نـزلت
عليه المائدة كلها، وكادت من ثقلها تَدُقّ عَضُد الناقةَ
.
وروى ابن مَرْدُويه من حديث صالح
بنِ سُهَيْل، عن عاصم الأحول قال: حدثتني أم عمرو، عن عمها؛ أنه كان في
مَسِير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنـزلت عليه سورة المائدة،
فاندَقَّ عُنُق الراحلة من ثقلها
.
وقال أحمد أيضًا: حدثنا حسن، حدثنا ابن لَهِيعَة، حدثني حُيَيُّ بن عبد الله، عن أبي عبد الرحمن الحُبُلي
عن عبد الله بن عمرو قال: أنـزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة
المائدة وهو راكب على راحلته، فلم تستطع أن تحمله، فنـزل عنها.
تفرد به أحمد
وقد روى الترمذي عن قُتَيْبَة، عن عبد الله بن وَهْب، عن حُيَيٍّ، عن أبي
عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو قال: آخر سورة أنـزلت: سورة المائدة
والفتح، ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب حسن. وقد روي عن ابن عباس أنه قال:
آخر سورة أنـزلت: إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ [سورة النصر : 1 ] .
وقد روى الحاكم في مستدركه، من طريق عبد الله بن وهب بإسناده
نحو رواية الترمذي، ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
.
وقال الحاكم أيضا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا بحر
بن نصر قال: قُرئ على عبد الله بن وَهْب، أخبرني معاوية بن صالح، عن أبي
الزاهرية، عن جبير بن نُفَيْر قال: حججت فدخلت على عائشة، فقالت لي: يا
جبير، تقرأ المائدة؟ فقلت: نعم. فقالت: أما إنها آخر سورة نـزلت
فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. ثم قال:
< 3-6 >
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
ورواه الإمام أحمد، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح، وزاد: وسألتها
عن خُلُق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: القرآن. وراوه النسائي من حديث ابن مهدي
.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ
بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ
(1)
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلا
الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلا الْهَدْيَ وَلا الْقَلائِدَ وَلا آمِّينَ
الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
(2) .
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا نُعَيْم بن حماد، حدثنا عبد الله
بن المبارك، حدثنا مِسْعَر، حدثني مَعْن وعَوْف -أو: أحدهما-أن رجلا أتى
عبد الله بن مسعود [رضي الله عنه]
فقال: اعهد إليَّ. فقال: إذا سمعت الله يقول: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا ) فارْعِها سَمْعَك، فإنه خَيْر يأمر به، أو شَر ينهى عنه.
وقال: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم -دُحيم-حدثنا
الوليد، حدثنا الأوزاعي، عن الزهري قال: إذا قال الله: ( يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا ) افعلوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم منهم.
وحدثنا أحمد بن سنَان، حدثنا محمد بن عُبيد حدثنا الأعمش، عن خَيْثَمَة قال: كل شيء في القرآن: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ) فهو في التوراة: "يأ يها المساكين".
فأما
ما رواه عن زيد بن إسماعيل الصائغ البغدادي، حدثنا معاوية -يعني: ابن
هشام-عن عيسى بن راشد، عن علي بن بُذَيْمَة، عن عِكْرِمة، عن ابن عباس قال:
ما في القرآن آية: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ) إلا أن عليًا سيدها
وشريفها وأميرها، وما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد إلا قد عوتب
في القرآن إلا علي بن أبي طالب، فإنه لم يعاتبْ في شيء منه. فهو أثر غريب
ولفظه فيه نكارة، وفي إسناده نظر.
قال البخاري: عيسى بن راشد هذا مجهول، وخبره منكر. قلت: وعلي بن بذيمة
-وإن كان ثقة-إلا أنه شيعي غالٍ، وخبره في مثل هذا فيه تُهمة فلا يقبل.
وقوله: "ولم يبق أحد من الصحابة إلا < 3-7 >
عوتب في القرآن إلا عليًا" إنما يشير به إلى الآية الآمرة بالصدقة بين يدي
النجوي، فإنه قد ذَكَر غير واحد أنه لم يعمل بها أحد إلا عليٌّ، ونـزل
قوله: أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ
الآية [ سورة المجادلة : 13] وفي كون هذا عتابًا نظر؛ فإنه قد قيل: إن
الأمر كان ندبا لا إيجابا، ثم قد نسخ ذلك عنهم قبل الفعل، فلم ير
من أحد منهم خلافه. وقوله عن علي: "إنه لم يعاتب في شيء من القرآن" فيه
نظر أيضًا؛ فإن الآية التي في الأنفال التي فيها المعاتبة على أخذ الفِداء
عَمَّت جميع من أشار بأخذه، ولم يسلم منها إلا عُمر بن الخطاب، رضي الله
عنه، فعلم بهذا، وبما تقدم ضَعفُ هذا الأثر، والله أعلم.
وقال
ابن جرير: حدثني المثنى، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثنا اللَّيْث، حدثني
يونس قال: قال محمد بن مسلم: قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي
كُتب لعمرو بن حَزْم حين بعثه إلى نَجْران، وكان الكتاب عند أبي بكر بن
حزم، فيه: هذا بيان من الله ورسوله: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) فكتب الآيات منها حتى بلغ: إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ
.
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد، حدثنا يونس بن بُكَيْر، حدثنا محمد
بن إسحاق، حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه
قال: هذا كتابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا، الذي كتبه لعمرو بن
حَزْم، حين بعثه إلى اليمن يُفَقه أهلها ويعلمهم السنة، ويأخذ صدقاتهم.
فكتب
له كتابا وعهدا، وأمره فيه بأمره، فكتب: " بسم الله الرحمن الرحيم، هذا
كتاب من الله ورسوله: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ ) عَهْدٌ من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم،
حين بعثه إلى اليمن، أمره بتقوى الله في أمره كله، فإن الله مع الذين
اتقوا والذين هم محسنون" .
قوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: يعني بالعقود: العهود. وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك قال : والعهود ما كانوا يتعاهدون
عليه من الحلف وغيره. وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله ( يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) يعني بالعهود: يعني ما
أحل الله وما حرم، وما فرض وما حَد في القرآن كله، فلا تغدروا ولا تنكثوا، ثم شدد في ذلك فقال: وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ
إلى قوله: سُوءُ الدَّارِ [ الرعد : 25 ] .
وقال الضحاك: ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) قال: ما أحل الله وما حرم وما أخذ الله من الميثاق على من أقر بالإيمان بالنبي [صلى الله عليه وسلم] والكتاب أن يوفوا بما أخذ الله عليهم من الفرائض من الحلال والحرام.
< 3-8 >
وقال زيد بن أسلم: ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) قال: هي ستة: عهد الله، وعقد الحلف، وعقد الشركة، وعقد البيع، وعقد النكاح، وعقد اليمين.
وقال محمد بن كعب: هي خمسة منها: حلف الجاهلية، وشركة المفاوضة.
وقد استدل بعض من ذهب إلى أنه لا خيار في مجلس البيع بهذه الآية: (
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) قال: فهذا يدل على لزوم العقد وثبوته، فيقتضي نفي
خيار المجلس، وهذا مذهب أبي حنيفة، ومالك. وخالفهما الشافعي وأحمد بن حنبل
والجمهور، والحجة في ذلك ما ثبت في الصحيحين، عن ابن عمر قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: "البَيِّعان بالخيار ما لم يَتَفرَّقا" وفي لفْظ للبخاري: "إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا"
وهذا صريح في إثبات خيار المجلس المتعقب لعقد البيع، وليس هذا منافيًا
للزوم العقد، بل هو من مقتضياته شرعا، فالتزامه من تمام الوفاء بالعقد.
وقوله تعالى: ( أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأنْعَامِ ) هي: الإبل
والبقر، والغنم. قاله الحسن وقتادة وغير واحد. قال ابن جرير: وكذلك هو عند
العرب. وقد استدل ابن عمر، وابن عباس، وغير واحد بهذه الآية على إباحة
الجنين إذا وجد ميتا في بطن أمه إذا ذبحت، وقد ورد في ذلك حديث في السنن،
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، من طريق مُجالد، عن أبي الودَّاك جبر بن
نَوْف، عن أبي سعيد، قال: قلنا: يا رسول الله، ننحر الناقة، ونذبح البقرة
أو الشاة في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ فقال: "كلوه إن شئتم؛ فإن
ذكاته ذكاة أمه". وقال الترمذي: حديث حسن .
[و]
قال أبو داود: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا
عَتَّاب بن بشير، حدثنا عبيد الله بن أبي زياد القداح المكي، عن أبي
الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ذكاة
الجنين ذكاة أمه". تفرد به أبو داود .
وقوله: ( إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ ) قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: يعني بذلك: الميتة، والدم، ولحم الخنـزير.
وقال قتادة: يعني بذلك الميتة، وما لم يذكر اسم الله عليه.
والظاهر -والله أعلم-أن المراد بذلك قوله:
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا
أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ
فإن هذه وإن كانت من الأنعام إلا أنها تحرم بهذه العوارض؛ ولهذا قال:
إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ
يعني: منها. فإنه حرام لا يمكن استدراكه، وتلاحقُه؛ ولهذا قال تعالى: (
أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأنْعَامِ إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ ) أي:
إلا ما سيتلى عليكم من تحريم بعضها في بعض الأحوال.
< 3-9 >
وقوله: ( غَيْرَ
مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ) قال بعضهم: هذا منصوب على الحال.
والمراد من الأنعام: ما يعم الإنسي من الإبل والبقر والغنم، وما يعم الوحشي
كالظباء والبقر والحمر، فاستثنى من الإنسي ما تقدم، واستثنى من الوحشي
الصيد في حال الإحرام.
وقيل: المراد [أحللنا لكم الأنعام إلا ما استثني لمن التزم تحريم الصيد وهو حرام، كقوله:
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ
أي: أبحنا تناول الميتة للمضطر بشرط أن يكون غير باغ ولا عاد، أي: كما] أحللنا
الأنعام لكم في جميع الأحوال، فحرموا الصيد في حال الإحرام، فإن الله قد
حكم بهذا وهو الحكيم في جميع ما يأمر به وينهى عنه؛ ولهذا قال: ( إِنَّ
اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ) ثم قال: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ ) قال ابن عباس: يعني بذلك مناسك الحج.
وقال مجاهد: الصفا والمروة والهدي والبُدن من شعائر الله.
وقيل: شعائر الله محارمه [التي حرمها] أي: لا تحلوا محارم الله التي حرمها تعالى؛ ولهذا قال [تعالى] ( وَلا الشَّهْرَ الْحَرَامَ ) يعني بذلك تحريمه والاعتراف بتعظيمه، وترك ما نهى الله عن تعاطيه فيه من الابتداء بالقتال وتأكيد اجتناب المحارم، كما قال تعالى:
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ
[ البقرة : 217 ] ، وقال تعالى:
إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي
كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا
أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ
أَنْفُسَكُمْ
الآية.[ التوبة : 36 ] .
وفي صحيح البخاري: عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في
حجة الوداع: "إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض،
السنة اثنا عشر شهرا، منها أربعة حُرُم، ثلاث متواليات: ذو القَعْدة، وذو
الحجة، والمحرم، ورجب مُضَر الذي بين جُمادى وشعبان".
وهذا يدل على استمرار تحريمها إلى آخر وقت، كما هو مذهب طائفة من السلف.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: ( وَلا الشَّهْرَ الْحَرَامَ ) يعني:
لا تستحلوا قتالا فيه. وكذا قال مُقَاتل بن حَيَّان، وعبد الكريم بن مالك
الجزَريُّ، واختاره ابن جرير أيضًا، وقد ذهب الجمهور إلى أن ذلك منسوخ،
وأنه يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم، واحتجوا بقوله:
فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
[التوبة:5] قالوا: والمراد أشهر التسيير الأربعة،
فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
قالوا: فلم يستثن شهرا حراما من غيره.
وقد حكى الإمام أبو جعفر [رحمه الله] الإجماع على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم، وغيرها من شهور السنة، قال: وكذلك أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو < 3-10 >
ذراعيه بلحاء جميع أشجار الحرم، لم يكن ذلك له أمانا من القتل، إذا لم يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان ولهذه المسألة بحث آخر، له موضع أبسط من هذا.
[و]
قوله: ( وَلا الْهَدْيَ وَلا الْقَلائِدَ ) يعني: لا تتركوا الإهداء إلى
البيت؛ فإن فيه تعظيمًا لشعائر الله، ولا تتركوا تقليدها في أعناقها لتتميز
به عما عداها من الأنعام، وليعلم أنها هدي إلى الكعبة فيجتنبها من يريدها
بسوء، وتبعث من يراها على الإتيان بمثلها، فإن من دعا إلى هدْيٍ كان له من
الأجر مثل أجور من اتبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا؛ ولهذا لما حَج
رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي الحُلَيْفة، وهو وادي العَقيق، فلما
أصبح طاف على نسائه، وكن تسعا، ثم اغتسل وتَطيَّب وصلَّى ركعتين، ثم أشعر
هَدْيَه وقلَّدَه، وأهَلَّ بالحج والعمرة وكان هديه إبلا كثيرة تنيفُ على
الستين، من أحسن الأشكال والألوان، كما قال تعالى:
ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ
[الحج:32] . قال بعض السلف: إعظامها: استحسانها واستسمانها.
وقال علي بن أبي طالب: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. رواه أهل السنن
وقال مُقاتل بن حَيَّان: ( وَلا الْقَلائِدَ ) فلا تستحلوا وكان أهل الجاهلية إذا خرجوا من أوطانهم في غير الأشهر الحرم قلَّدوا أنفسهم بالشَّعْر والوَبَر، وتقلد مشركو الحرم من لَحاء شجر الحرم، فيأمنون به. رواه
ابن أبي حاتم، ثم قال: حدثنا محمد بن عَمَّار، حدثنا سعيد بن سليمان،
حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام، عن سفيان بن حسين، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن
عباس قال: نسخ من هذه السورة آيتان: آية القلائد، وقوله:
فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ
[المائدة:42] . وحدثنا المنذر بن شاذان، حدثنا زكريا بن عَدِيّ،
حدثنا محمد بن أبي عَدِيّ، عن ابن عَوْن قال: قلت للحسن: نسخ من المائدة
شيء؟ قال: لا.
وقال عطاء: كانوا يتقلدون من شجر الحرم، فيأمنون، فنهى الله عن قطع شجره. وكذا قال مُطرِّف بن عبد الله.
وقوله: ( وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلا مِنْ
رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ) أي: ولا تستحلوا قتال القاصدين إلى بيت الله
الحرام، الذي من دخله كان آمنا، وكذا من قصده طالبا فضل الله وراغبا في
رضوانه، فلا تصدوه ولا تمنعوه ولا تهيجوه.
قال مجاهد، وعطاء، وأبو العالية، ومُطَرِّف بن عبد الله، وعبد الله بن عُبَيد بن عُمير، والربيع < 3-11 >
بن أنس، وقتادة، ومُقاتل بن حَيَّان في قوله: ( يَبْتَغُونَ فَضْلا مِنْ رَبِّهِمْ ) يعني بذلك: التجارة. وهذا كما تقدم في قوله:
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ
[البقرة : 198] وقوله: ( وَرِضْوَانَا ) قال ابن عباس: يترضَّون الله بحجهم. وقد ذكر عِكْرِمة، والسُّدِّي، وابن جُرَيْجٍ: أن هذه الآية نـزلت في الحُطم بن هند البكري، كان قد أغار على سَرْح المدينة، فلما كان من العام المقبل اعتمر إلى البيت، فأراد بعض الصحابة أن يعترضوا في طريقه إلى البيت، فأنـزل الله عز وجل ( وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ) . وقد
حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتله، إذا لم يكن له أمان، وإن
أمَّ البيت الحرام أو بيت المقدس؛ فإن هذا الحكم منسوخ في حقهم، والله
أعلم. فأما من قصده بالإلحاد فيه والشرك عنده والكفر به، فهذا يمنع كما قال
[تعالى]
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا
[التوبة : 28] ولهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تسع -لما أمَّر
الصديق على الحجيج-علِيّا، وأمره أن ينادي على سبيل النيابة عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم ببراءة، وألا يحج بعد العام مُشْرِك، ولا يطوفن بالبيت
عُرْيان .
وقال [على]
بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: ( وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ )
يعني من توجه قِبَل البيت الحرام، فكان المؤمنون والمشركون يحجون البيت
الحرام، فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا أحدا يحج البيت أو يعرضوا له من مؤمن
أو كافر، ثم أنـزل الله بعدها:
إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا
[التوبة : 28] وقال تعالى:
مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ
[التوبة : 17] وقال [تعالى]:
إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ
[ التوبة : 18 ] فنفى المشركين من المسجد الحرام. وقال عبد
الرزاق: حدثنا مَعْمَر، عن قتادة في قوله: ( وَلا الْقَلائِدَ وَلا آمِّينَ
الْبَيْتَ الْحَرَامَ ) قال: منسوخ، كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من
بيته يريد الحج تَقلَّد من الشجر، فلم يعرض له أحد، وإذا رجع تقلد قلادة من
شَعرٍ فلم يعرض له أحد. وكان المشرك يومئذ لا يصد عن البيت، فأمروا ألا
يقاتلوا في الشهر الحرام ولا عند البيت، فنسخها قوله:
فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
[ التوبة : 5 ] . . وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله: ( وَلا
الْقَلائِدَ ) يعني: إن تقلدوا قلادة من الحرم فأمنوه، قال: ولم تزل العرب
تعير من أخفر ذلك، قال الشاعر : < 3-12 >
ألَـمْ تَقْتـُلا الحرْجَين إذ أعــورا لكم | | يمـرَّان الأيــدي اللَّحاء المُضَفَّـرا |
( وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ) أي: إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم
منه، فقد أبحنا لكم ما كان محرما عليكم في حال الإحرام من الصيد. وهذا أمر
بعد الحظر، والصحيح الذي يثبت على السَّبْر: أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه
قبل النهي، فإن كان واجبًا رده واجبًا، وإن كان مستحبًا فمستحب، أو مباحًا
فمباح. ومن قال: إنه على الوجوب، ينتقض عليه بآيات كثيرة، ومن قال: إنه
للإباحة، يرد عليه آيات أخر، والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه، كما
اختاره بعض علماء الأصول، والله أعلم.
وقوله: ( وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ) ومن القراء من قرأ: "أن صدوكم"
بفتح الألف من "أن" ومعناها ظاهر، أي: لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا صدوكم
عن الوصول إلى المسجد الحرام، وذلك عام الحديبية، على أن تعتدوا [في] حكم الله فيكم فتقتصوا منهم ظلمًا وعدوانًا، بل احكموا بما أمركم الله به من العدل في كل أحد. وهذه الآية كما سيأتي من قوله تعالى:
وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
[ المائدة: 8 ] أي: لا يحملنكم بغض أقوام على ترك العدل، فإن العدل واجب على كل أحد، في كل أحد في كل حال. وقال بعض السلف: ما عاملتَ من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، والعدل به قامت السموات والأرض.
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا سَهْل بن عثمان
حدثنا عبد الله بن جعفر، عن زيد بن أسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم بالحديبية وأصحابه حين صدهم المشركون عن البيت، وقد اشتد ذلك عليهم،
فمر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق، يريدون العمرة، فقال أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم: نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم. فأنـزل الله هذه الآية .
والشنآن هو: البغض. قاله ابن عباس وغيره، وهو مصدر من شنَأته أشنؤه
شنآنا، بالتحريك، مثل قولهم: جَمَزَان، ودَرَجَان ورَفَلان، من جمز، ودرج،
ورفل. قال ابن جرير: من العرب من يسقط التحريك في شنآن، فيقول: شنان. قال:
ولم أعلم أحدًا قرأ بها، ومنه قول الشاعر :
ومَـا العيـشُ إلا ما تُحـبُّ وتَشْتَـهي | | وَإنْ لامَ فيــه ذو الشنَّـان وفَنــَّدَا |
( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى
الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل
الخيرا
الموضوع الأصلي : الجزء الثالث والثلاثون والأخير من تفسير سورة النساء
المصدر : ملتقى الجزائريين والعرب
الزعيم- المـديـر العـــام
- احترام القوانين :
عدد المساهمات : 7554
رد: الجزء الثالث والثلاثون والأخير من تفسير سورة النساء
موضــــــ جميل ـــــوع
والأجمل مشاركة به معنا
لا تحرمنا مواضيعك سنكون شاكريــــ لك ـــن على جهودك الطيبة
فكن دائما كما أنت لأنك تستحق كــــ الشكر ــــــل
ولا تنسى أن تترك أثرا هنا
الموضوع الأصلي : الجزء الثالث والثلاثون والأخير من تفسير سورة النساء
المصدر : ملتقى الجزائريين والعرب
رد: الجزء الثالث والثلاثون والأخير من تفسير سورة النساء
شكرا على الرد نورت الموضوع بمرورك
لا تبخل علينا بجميل كلماتك
ولا تنسى أن تزورنا دوما على عنوان واحد
هنا
لا تبخل علينا بجميل كلماتك
ولا تنسى أن تزورنا دوما على عنوان واحد
هنا
الموضوع الأصلي : الجزء الثالث والثلاثون والأخير من تفسير سورة النساء
المصدر : ملتقى الجزائريين والعرب
الزعيم- المـديـر العـــام
- احترام القوانين :
عدد المساهمات : 7554
رد: الجزء الثالث والثلاثون والأخير من تفسير سورة النساء
شكرا على الموضوع
الموضوع الأصلي : الجزء الثالث والثلاثون والأخير من تفسير سورة النساء
المصدر : ملتقى الجزائريين والعرب
أبو سليمان- المشرفون
- احترام القوانين :
عدد المساهمات : 3412
تاريخ الميلاد : 03/11/1996
العمر : 28
رد: الجزء الثالث والثلاثون والأخير من تفسير سورة النساء
شكرا على الرد نورت الموضوع بمرورك
لا تبخل علينا بجميل كلماتك
لا تبخل علينا بجميل كلماتك
الموضوع الأصلي : الجزء الثالث والثلاثون والأخير من تفسير سورة النساء
المصدر : ملتقى الجزائريين والعرب
aaaa- عضو نشيط
- احترام القوانين :
عدد المساهمات : 768
تاريخ الميلاد : 13/10/1983
العمر : 41
مواضيع مماثلة
» الجزء الثاني والثلاثون من تفسير سورة النساء
» الجزء الثالث والثلاثون من تفسير سورة البقرة
» الجزء الثالث عشر من تفسير سورة النساء لابن كثير
» الجزء الثالث من تفسير سورة النساء لابن كثير
» الجزء الثالث والعشرون من تفسير سورة النساء لابن كثير
» الجزء الثالث والثلاثون من تفسير سورة البقرة
» الجزء الثالث عشر من تفسير سورة النساء لابن كثير
» الجزء الثالث من تفسير سورة النساء لابن كثير
» الجزء الثالث والعشرون من تفسير سورة النساء لابن كثير
ملتقى الجزائريين والعرب :: المنتدى العام :: الركن الإسلامي :: ملحق تفسير القرآن كاملا لابن كثير
:: تفسير سورة النساء
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى