ملتقى الجزائريين والعرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

جريمة القتل العمدي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل

جريمة القتل العمدي Empty جريمة القتل العمدي

مُساهمة من طرف زائر الثلاثاء 26 أغسطس - 10:46:45

تعتبر جريمة القتل من الجرائم الماسة بسلامة الجسم ومن الجرائم التي شدد المشرع في احكامها

لقد نظم المشرع الجزائري احكام جريمة القتل في المواد التالية من القانون الجنائي

254 : القتل هو إزهاق روح الإنسان عمدا.
255 : القتل قد يقترن بسبق الإصرار أو الترصد.
256 : سبق الإصرار هو عقد العزم قبل ارتكاب الفعل على الاعتداء على شخص معين، أو حتى على شخص يتصادف وجوده أومقابلته وحتى ولوكانت هذه النية متوقفة على أي ظرف أو شرط كان.
 

257 : الترصد هو انتظار شخص لفترة طالت أو قصرت في مكان أو أكثر، وذلك إما لإزهاق روحه أو الاعتداء عليه.
 

258 : يوصف بقتل الأصول، قتل الأب أو الأم الشرعيين،أو أي من الأصول الشرعيين.
259 : قتل الأطفال هو القتل العمدي والقتل العمدي مع سبق الإصرار أو الترصد لطفل حديث العهد بالولادة.
 

260 :  يوصف بالتسميم كل اعتداء على حياة إنسان، بتأثير مواد يمكن أن تؤدي إلى الوفاة عاجلا أم أجلا، أيا كان استعمال أو إعطاء تلك المواد، ومهما كانت النتائج التي تؤدي إليها.
 

261 : يعاقب بالإعدام كل من ارتكب جريمة القتل العمدي مع سبق الإصرار أو الترصد أو قتل الأصول بالتسميم ، غير أنه تعاقب الام سواء كانت الفاعلة الأصلية أو شريكة في القتل العمدي ، أو القتل العمدي مع سبق الإصرار أو الترصد لابنها الحديث العهد بالولادة بالسجن المؤقت من عشرة إلى عشرين سنة على أن لا يطبق هذا المقتضى على من ساهموا أو اشتركوا معها في ارتكاب الجريمة.
 

 262: يعاقب باعتباره قاتلا عمدا مع سبق الإصرار أو الترصد كل مجرم مهما كان وصفه الذي يستعمل التعذيب أو الأعمال الوحشية قصد تنفيذ جناية.
 

263 : يعاقب على القتل بالإعدام إذا سبق أو صاحب أو تلى جناية أخرى، كما يعاقب على القتل بالإعدام إذا كان الغرض منه سواء تحضير أو تسهيل أو تنفيذ جنحة أو تسهيل فرار أو ضمان عدم عقاب مرتكبي تلك الجنحة أو شركائهم وفي جميع الحالات الأخرى يعاقب القاتل عمدا بالسجن المؤبد، ويجب في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه الفقرة الحكم بمصادرة الأسلحة والأشياء والآلات التي استعملت في ارتكاب الجناية ، مع حفظ حقوق الغير حسني النية.
 
عناصر القتل العمدي :

 

تعريف: القتل العمدي هو التحطيم الإرادي وغير المشروع لحياة إنسان بفعل إنسان أخر وعلى ذلك تكون عناصر القتل العمدي ثلاثة :
 

أ)- فعل مادي بإمكانه طبيعيا إحداث الوفاة.
ب)- الشخصية أو الطبيعة الإنسانية للضحية.
ج)- أن يقصد مرتكب الفعل المادي إحداث الوفاة.

أولا : الفعل المادي :

 
حتى تكون أمام جريمة قتل عمدي يجب أن يكون الفعل المادي من طبيعته إحداث الوفاة، أي يجب أن توجد الصلة السببية المؤثرة ما بين الفعل المادي و الوفاة.
 
ولاتهم الوسائل المستخدمة ما دامت تكون فعلا ماديا، فقد يستعمل الجاني سلاحا ناريا أو سلاحا أبيضا أو أية آلة أخرى أو يستعمل يديه.

  

ثانيا : الشخصية الإنسانية للضحية :

حتى يوصف الفعل بأنه قتل يجب أن يكون الشخص محل الجريمة حيا، فواقعة إحداث وفاة جنين في بطن أمه لا تشكل جريمة قتل بل جناية إجهاض ، كما أنه لا يمكن ارتكاب جناية القتل ضد إنسان ميت حتى ولو اتجهت إرادة الفاعل إلى إحداث الوفاة ونكون بصدد جريمة مستحيلة بسبب انعدام محل الجريمة.

 

ثالثا:  قصد إحداث الوفاة :

 
يتمثل العنصر القصدي المكون للقتل العمدي في إرادة الفاعل في إحداث الوفاة..ويجب عدم الخلط بين إرادة إحداث الوفاة وسبق الإصرار،
 فالأولى تتكون من قصد إحداث الوفاة المصاحب للفعل
،
بينما يتمثل سبق الإصرار في الإرادة المكونة قبل فعل الاعتداء على حياة الإنسان
. وعنصر قصد إحداث الوفاة يعد ضروريا لنشوء جريمة القتل العمدي في صورته البسيطة أو في صورته المشددة كما في سبق الإصرار أوالترصد ، أو قتل الأصول أو التسميم أو قتل الأطفال.

 
احكام الغلط في الشخص :


 يذهب القضاء إلى أن الغلط في الشخص( سواء في هويته أو عدم التصويب الجيد) يشكل جناية قتل عمدي بسبب إرادة القتل الكامنة في الفاعل حتى ولو كان الفاعل لم يكن يقصد قتل الضحية بل كان يقصد شخصا أخر، كما لا يمكن للغلط في الشخص إبعاد الظروف المشددة للعقوبة والناتجة عن سبق الإصرار.

 

احكام المحاولة :

 
طبقا للمادة 30 من قانون العقوبات تكون المحاولة في الجناية كالجناية نفسها بشرط أن يكون هناك بدء في التنفيذ أو أفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلى ارتكابها.

 
احكام الاشتراك :

 
يعاقب القانون الجزائري على الاشتراك في جريمة القتل العمدي بالعقوبة نفسها الموقعة على الفاعل الأصلي وهذا طبقا للمواد من 42 –44 ق العقوبات


 

الأفعال المبررة و الأعذار المخففة:

 
لا يعاقب القانون أحيانا على جناية القتل العمدي حتى ولو توفرت العناصر الثلاثة للجناية بما في ذلك قصد إحداث الوفاة ومثال ذلك الدفاع الشرعي، وتوجد أسباب شخصية لعدم النسبة وتتمثل في حالة الجنون و الإكراه.


 

إضافة إلى ذلك توجد أعذار مخففة للعقوبة،وتوجد ثلاث حالات منصوص عليها في المواد من 277 إلى 279 ق ع.

1- وقوع ضرب شديد أو عنف جسيم من أحد الأشخاص.

2- ارتكاب القتل العمدي بهدف دفع تسلق أو كسر الأسوار أو الاسياج أو مداخل المنازل أو الشقق المسكونة أو ملحقاتها وذلك أثناء النهار.

3- أن يرتكب القتل العمدي أحد الزوجين على الآخر أو شريكه في اللحظة التي يفاجئهما فيها في حالة نسب بالزنا.

 

  العلاقة السببية بين الفعل و الوفاة :

 
يجب على جهة الاتهام أن تتبث بأن الفعل المادي للقتل العمدي منسوب إلى المتهم ويتضح هذا العنصر من الظروف الواقعية المستقاة من شهادة الشهود وبأي وسيلة من وسائل الاثبات ، كما يكون من مهام الطب الشرعي اثبات طبيعة الفعل المادي للقتل وكذا فحص مدى وجود علاقة مابين الوفاة والفعل المادي للقتل حتى ينسب الموت للمتهم.


 

احكام الانتحار:

 
رغم أن القانون الجزائري لا يعاقب على محاولة الانتحار إلا أنه يفرق بين حالتين فيما يخص المساعدة.


1- إذا لم تؤد المساعدة إلى تنفيذ الانتحار فلا عقوبة على مجرد المساعدة لكون العناصر العامة في الاشتراك تشترط الجريمة الأصلية وإذا لم يحدث الانتحار فلا وجود لأية جريمة، وبالتالي لا يسأل الشخص عن مجرد المساعدة.

2- إذا أدت المساعدة إلى تنفيذ الانتحار، فيعاقب المساعد بالحبس من سنة إلى خمس سنوات.

 

رضا الضحية : يجب التمييز مابين المساعدة على الانتحار وبين فعل إحداث وفاة الغير بطلب من هذا الأخير، فرضا الضحية لا ينزع من القتل خاصية العمد، ولا يكون فعلا مبررا ولا عذرا مخففا، لكون القصد الجنائي موجود ولا يختلط مع قصد الأضرار، بمعنى أن نية الفاعل هي قتل الضحية بطلب منها، فالفاعل ليس لديه نية الإضرار لكونه يتصرف بعد أن حصل على رضا الضحية لكن قصده الجنائي موجود.

مثال : إذا اتفق شخصان على الانتحار معا فيقوم أحدهما بإطلاق الرصاص على الآخر، على أن يطلق عليه هذا الآخر الرصاص في اللحظة نفسها، غير أن الأول يسبق الثاني في إطلاق الرصاص فيموت الثاني دون الأول، فهنا نكون بصدد جناية قتل عمدي بغض النظر عن رضا الضحية.

 

ملاحظة : هناك العديد من الدول من نزعت وصف الجريمة على من يساعد على القتل شفقة.

 

الحالات الخاصة للقتل العمدي:

 
إضافة إلى الحالات العامة للقتل العمدي ، توجد حالات خاصة نص عليها المشرع نظرا لأهميتها وهي :


- القتل العمدي مع سبق الإصرار أو الترصد.

- قتل الأطفال.

- قتل الأصول.

- التسميم.

- استعمال التعذيب أو الوحشية.

- اقتران القتل العمدي بجناية أو جنحة.

 

أولا: القتل العمدي مع سبق الإصرار أو الترصد:

 
إذا اقترن القتل بسبق الإصرار أو الترصد فانه يسمى اغتيالا ويجب أن ننظر إلى الاغتيال بصفته جناية موصوفة ومشددة العقوبة ، فسبق الإصرار أو الترصد ليسا بعنصرين مكونين لجريمة القتل العمدي، التي توجد بدونهما، ولكن فقط كظرفين مشددين للجناية ويكفي توافر أحدهما حتى نكون أمام جناية إغتيال.


 

أ)- سبق الإصرار:

 
يختلف سبق الإصرار عن الإرادة البسيطة للجاني فالإرادة تنشأ الرغبة في ارتكاب الجريمة وتنفيذها، في حين يفترض سبق الإصرار لدى الفاعل :


- إرادة جنائية ناضجة ومفكرة ويستبعد بذلك بوصفه فعل مضر كل جناية مرتكبة تحت تأثير عاطفة قوية انفعالية بل يجب أن تتكون الإرادة وتتحدد بوضوح.

- يجب أن تتكون الإرادة المحددة قبل ارتكاب الفعل، والفعل الذي يرتكبه الشخص دون أن يكون له وقت للتفكير لايعد سبق إصرار، ويستنتج من هذا أن سبق الإصرار عنصران هما، التفكير والمسمى هدوء النفس ، والفترة الزمنية مابين التفكير والتنفيذ.

- ولم يحدد ق ع ج مدة الفترة الزمنية هذه وترك ذلك لتقدير القضاة.

ب)-الترصد :

 
هو انتظار شخص لفترة طالت أو قصرت في مكان أو أكثر، ويفترض قيام الترصد وجود سبق الإصرار.


 

ثانيا: قتل الأصول

يعتبر قتل الأصول قتلا عمديا مشددا حتى ولم تم في حالة الغضب ولا تأثير لسبق الإصرار أو الترصد على العقوبة، ويشمل الأصل الشرعي الأب و الأم الشرعيين للفاعل وكذا الجد أو الجدة سواء كان من الأب أو الأم.


 

ولا يوصف بقتل الأصول الغلط في الشخص ، كأن يقتل شخص أباه وهو يجهل بأنه أبوه، ونظرا لجسامة جناية قتل الأصول فان الأعذار المخففة لا تطبق عليها وهذا ما نصت عليه المادة 282 ق ع ج" لا عذر لمن يقتل أباه أو أمه أو أحد أصوله" وهذا على خلاف الأفعال المبررة المانعة للمسؤولية( الجنون-أمر أو إذن القانون-الدفاع الشرعي) كما أن قتل الأصول لا يستبعد تطبيق الظروف المخففة طبقا للمادة 53 من ق ع ج والتي لم تميز بين نوع الجرائم.

 

ثالثا: قتل الأطفال:

 
رغم أن عناصر هذه الجريمة هي نفسها عناصر القتل العمدي البسيط إلا أنه يسجل في الركن المادي طغيان الفعل السلبي على الإيجابي.


إضافة إلى هذا هناك عنصر مميز إذ يجب أن يكون الضحيحية مولودا حديثا، وهذه المسألة ذات أهمية فيما يخص الأم إذا كانت فاعلا أصليا أو شريكا فقتل طفل غير مولود حديثا أو اغتياله لا يسمح للام بالاستفادة من التخفيف المنصوص عليه في المادة 261 / 2 ق.ع.ج أما فيما يخص المتهمين الآخرين من غير الأم سواء كانوا فاعلين أصليين أو مشاركين فإن صفة المولود حديثا لا أثر لها إطلاقا على جسامة العقوبة.

 

ملاحظة : لم يعرف القانون الجزائري الحالات التي يمكن اعتبار الطفل فيها مولودا حديثا وقد ترك هذه المسألة لتقدير القضاة.

 

رابعا : التسميم :

 
اعتبره القانون الجزائري جناية خاصة توصف بالاعتداء ، إذ لا يشترط أن تموت الضحية كما لا يشترط سبق الإصرار.


ما يميز هذه الجريمة عن القتل العمدي البسيط هو أن الركن المادي أو الفعل يعتبر اعتداءا على الحياة الإنسانية وليس تحطيما لها ، باستعمال مواد بإمكانها إحداث الوفاة مع وجود قصد إحداثها، و لا يشترط تحقق الوفاة من عدمه.

أ)-الاعتداء على الحياة : يكفي أن تستعمل المواد و لاتهم بعد ذلك النتيجة، فإذا تناولت الضحية المواد السامة ونجت من الوفاة نظرا لتمتعها بصحة جيدة أو بتناولها سائلا مضادا أو ناولها إياه مرتكب جناية التسميم وهذا بسبب تراجعه المتأخر أولإي دافع أخر فان الجريمة تبقى قائمة.

 وإذا لم تتناول الضحية المواد السامة فانه يمكن أن يوجد شروع معاقب عليه عندما يبدأ الفاعل في تنفيذ جريمته ، ويكفي حسب القضاء أن يخلط السم بالطعام انتظارا لتتناوله الضحية وعلى عكس جناية التسميم التام فان الفاعل إذا تدخل قبل أن تتناوله الضحية ومنعها من ذلك فان المحاولة لا توجد نظرا لتوقف الجريمة بالتدخل الإرادي للفاعل.

 

ب)-استعمال مواد بإمكانها إحداث الوفاة : حتى نكون أمام أو بصدد تسميم يجب أن يكون من طبيعة المواد السامة إحداث الوفاة ولا يهم الوقت الذي تحدث فيه الوفاة، فالتسميم يمكن أن يحدث بتناول مواد سامة ذات أثر طويل أو ذات أثر فوري، ولا تشترط طريقة معينة لإعطاء المواد السامة، ويثبت التسميم بواسطة جميع وسائل الاتباث، ويلجأ إلى الخبرة الطبية الشرعية ذات الأهمية القصوى.

ج)- قصد إحداث الوفاة : ينتج القصد عن علم الفاعل بالطبيعة السامة للمواد وكذا عن إرادته في إحداث الوفاة ، ويقع عبئ الاتباث على النيابة العامة، ولا ينفي الغلط في الشخص الجريمة كما تقوم حتى ولو ارتكبت ضد أشخاص غير محددين.

 

خامسا : أعمال التعذيب أو الوحشية :

 
ألحقت المادة 262 ق ع ج بالاغتيال الفعل الذي يقوم به المجرمون مهما كان وصفهم في استعمال التعذيب لتنفيذ جرائمهم أو الأعمال الوحشية ، وتتكون هذه الجناية من عنصرين :


 أ)- أعمال التعذيب أو الوحشية : ترك أمر تحديد التعذيب أو الوحشية لقضاة الموضوع.

ب)- أن يكون القصد من التعذيب هو ارتكاب الجنايات : لم يحدد القانون ماهية الجنايات، فالعبارة عامة ويجب أن تشمل الجنايات ضد الأشخاص وضد الأموال.

 


سادسا : اقتران القتل بجناية أخرى أو بجنحة:


أ)- مزامنة القتل العمدي لجناية أخرى : تشدد المادة 263 من العقوبة على القتل العمدي إذا سبق ، صاخب أو تلا جناية أخرى ، والمزامنة هي التي تكون عنصر التشديد ، ولا يشترط أن تكون بين الجنايتين علاقة سببية أو مؤثرة وإذا وجد فاصل زمني مابين القتل العمدي والجناية الأخرى بشكل يجعلهما مستقلين عن بعضهما فانه لن نكون بصدد مزامنة ولا ينطبق نص المادة 263 ق.ع ،  بل يكون من الواجب تطبيق نص المادة 34 ق.ع والتي تنص على وجوب الحكم بالعقوبة الأقصى للجريمة الأشد ، ويجب كذلك أن لا تتكون الجنايتان من فعل مادي واحد ، فإذا وجد فعل مادي واحد كأن يقتل شخص بطلقة نارية خارجة من بندقية واحدة شخصين ، فإننا نكون بصدد تعدد صوري للجرائم ، فلا يمكن أن تشدد العقوبات بالمفهوم الوارد في المادة 263 ق.ع ولا جمعا بين العقوبات بل نطبق الوصف الأشد.

 

ويجب أن تكون الواقعة المزامنة للقتل العمدي جناية مهما كانت طبيعتها ، كما يجب أن تكون تلك الجناية معاقب عليها ، فإذا طبقت على الجناية عقوبة الحبس بفعل وجود أعذار مخففة فان التشديد يكون غير مبرر.

 

ب)- ارتباط القتل العمدي بجنحة : حتى نكون بصدد تطبيق التشديد المنصوص عليه في المادة 263 /2 ، لا يكفي ، كما هو الحال بالنسبة لتعدد الجنايات، أن تكون هناك مزامنة ، بل يجب زيادة على ذلك أن توجد صلة سببية مؤثرة ومحددة بصفة خصوصية مابين القتل العمدي والجنحة، وهذا بأن يكون غرض القتل العمدي هو تحضير أو تسهيل أو تنفيذ الجنحة، أو أن يكون هدفه هو ضمان عدم معاقبة الفاعلين الأصليين أو غرضه الشركاء في تلك الجنحة ، أو تسهيل فرارهم ولا ينطبق التشديد المنصوص عليه في المادة 263/2 إذا كان ارتكاب الجريمة بهدف تحضير أو تسهيل أو تنفيذ القتل العمدي.

 

ولا تهم طبيعة الجنحة المرتبطة بالقتل العمدي، ما دامت توجد صلة سببية مابينهما ومؤثرة طبقا للقانون، ويتعلق الأمر بجميع الجنح مهما كان القانون الذي ينص عليهما، ولا يهم أن ترتكب الجنحة من قبل أشخاص غير الشخص الذي ارتكب القتل العمدي، ولا يشترط القانون هنا المزامنة بل يكفي وجود ارتباط مابين القتل العمدي و الجنحة.

 

وقد تطول أو تقصر المدة الزمنية مابين الجناية( القتل العمدي) والجنحة ، ومثال ذلك أن تقوم جماعة بسرقة منزل ما ، ثم يقوم أحد هؤلاء بقتل شاهد حتى يضمن عدم عقاب السراق.

 
وحتى ينطبق التشديد يجب أن تكون الجنحة ثابتة ضد المتهم وإذا لم تكن كذلك فان التشديد لا مجال لتطبيقه


 






زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

جريمة القتل العمدي Empty رد: جريمة القتل العمدي

مُساهمة من طرف اعصار الثلاثاء 26 أغسطس - 11:25:28

 بارك الله فيك وأدام عطاءك المميز



اعصار
اعصار
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام

احترام القوانين : 100 %
عدد المساهمات : 34551

https://www.helpub.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

جريمة القتل العمدي Empty رد: جريمة القتل العمدي

مُساهمة من طرف zaara الثلاثاء 26 أغسطس - 11:30:12

zaara
zaara
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام

احترام القوانين : 100 %
عدد المساهمات : 6998

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

جريمة القتل العمدي Empty رد: جريمة القتل العمدي

مُساهمة من طرف زائر الثلاثاء 26 أغسطس - 11:38:38

شكرا على مروركم الذي زاد الموضوع اهمية




زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى