ملتقى الجزائريين والعرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

التعسف في استعمال السلطة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل

التعسف في استعمال السلطة Empty التعسف في استعمال السلطة

مُساهمة من طرف زائر الجمعة 29 أغسطس - 22:48:28

المبدأ العام اليوم هو أن الإدارة تسأل عن تصرفاتها و يمكن للأشخاص رفع دعوى بالحصول على تعويض إلا أن هذه المسؤولية حذيثة النشأة حيث أن القضاء قد تطورت مواقفه إزاء عدم مسؤولية الدولة حيث لجأ إلى عدة نظريات ليقيم الأساس القانوني لهذه المسؤولية ، و من بين هذه النظريات نظرية المرفق العام و نظرية الدولة ، و قد كانت قضية "بلانكو" المشهورة عام 1973 نقطة انطلاق للإجتهاد القضائي فإنطلاقا من هذه النظرية أصبح هناك قبول ضمني لمسؤولية الإدارة في إطار تسيير المرفق العام إلاا أن هذه المسؤولية ليست عامة و لا مطلقة بل لها أسس تحكمها


و من مظاهر إساءة إستعمال السلطة الإنحرافات الإدارية و الوظيفية أو التنظيمية و تلك المخالفات التي تصدر عن الموظف العام أثناء تأديته لمهام وظيفته في منظومة التشريعات و القوانين و الظوابط و منظومة القيم الفردية التي لا ترقى للإصلاح و سد الفراغ لتطوير التشريعات و القوانين التي تغتنم الفرصة للإستفادة من الثغرات بدل الضغط على صناع القرار و المشرعين لمراجعتها و تحذيثها بإستمرار .

كما أن هناك عامل آخر يمكن أن يساهم في تفشي هذه الظاهرة و المثمثل في قلة الوعي و عدم معرفة الآليات و النظم الإدارية التي تتم من خلالها ممارسة السلطة و هو أمر يتعلق بعامل الخبرة و الكفاءة لإدارة شؤون الدولـــــة و كذا غياب الثقة في تطبيق المثل الإنسانية العليا . 


المفهوم القانوني لاساءة استعمال السلطة : تطرق المشرع الجزائري في قانون العقوبات تحديدا في تعريف جرمة إساءة إستعمال السلطة الى حالتين أو درجتين لهاته الجريمة :
- الدرجة الأولى : إساءة إستعمال السلطة ضد الأفراد و ذلك في المواد من 135 إلى 137 من قانون العقوبات .
- الدرجة الثانية : إساءة إستعمال السلطة ضد الشيء العمومي في المواد من 138 إلى 140 من قانون العقوبات .

و من المفهوم القانوني لجريمة إساءة إستعمال السلطة يمكن أن نعرفها على انها قيام موظف إداري أو قضائي أو كل ضابط شرطة قضائية و كل قائد أو أحد رجال القوة العمومية بصفته المذكورة دخول منزل أحد المواطنين بغير رضاه و بدون وجه حق ، أو كل قاضي أو موظف يمتنع عن الفصل فيما يجب أن يقضي فيه ، و كل من يقوم بفض أو إختلاس أو إتلاف رسائل مسلمة إلى البريد أو من يسهل فضها أو إختلاسها أو إتلافها من موظفي الدولة .



من الناحية القانونية :

- عندما ترتكب السلطة حين إصدارها لقراراتها إنحرافا يتمثل في تحقيق أغراض خاصة أو غايات خاصة يتحقق مفهوم إساءة إستعمال السلطة حيث يتخد القرار في ظل المشروعية بينما يخفي في ثناياه أهداف شخصية تتنافى و مبدأ المشروعية . و هذا أمر منطقي ، فلا يتصور أن يصدر قرار بعقاب موظف السبب هو إجراء إنتقامي ، فالذي يحذث عادة هو أن الرئيس يوقع العقوبة التأديبية إستنادا إلى سبب غير صحيح أين تخفي العقوبة إساءة في إستعمال السلطة .

حيث أن العقوبة المفروضة غير ملائمة للجريمة الأديبية و لهذا السبب فإن إساءة إستعمال السلطة تعتبر مظهرا من مظاهر إتباع الرقابة القضائية علآ أعمال الإدارة حيث لا تقتصر على فحص الشرعية الخارجية بل تممتد إلى كشف النوايا الداخلية و البواعث النفسية التي تدفع الإدارة إاى مباشرة سلطاتها و ممارسة إختصاصاتها .

من الناحية العملية :

- نظرا لإنتشار و توسع مجال إساءة إستعمال السلطة تعدت دعاوى بطلان الإجراءات أمام القضاء و قد يتعدى الأمر ذلك إلى المتابعة القضائية للمتعسف أو المسيىء في إستعمال السلطة ، عليه وجب تحري البواعث الخفية التي كانت الدافع وراء إنتهاج ذلك المسلك و هل كان في الصالح العام أم للصالح الخاص و منه فكلما شاب قرار او إجراء إداري أو قضائي عيب إساءة إستعمال السلطة يفقد مشروعيته .


أركان جريمة إساءة إستعمال السلطة :

*الجريمة من الدرجة الأولى :
أ – الركن المادي : يتمثل في النشاط المادي الإيجابي من الجاني و المتمثل في :
- دخول منزل أحد المواطنين دون رضاه أو بغير إذن .
- فض أو إتلاف رسائل مسلمة للبريد .
- تسخير أموال منقولة أو عقارية خارج الإطار القانوني .
- الإمتناع عن الفصل في القضايا التي أندت للموظف بغير حجة .

ب – الركن المفترض : يتمثل في صفة الجاني و المتمثلة في الموظف التابع للسلك الإداري أو القضائي أو ضابط الشرطة القضائية .

ج – الركن المعنوي : يتمثل في القصد الجنائي مع علمه بما يخوله له القانون في إطار المهام المسلمة إليه .

*الجريمة من الدرجة الثانية :
أ – الركن المادي : يتمثل ف إستعمال السلطة للوظيفة أو في طلب تدخل القوة العمومية ضد تنفيذه للقانون أو تحصيل الضرائب المقررة أو ضد تنفيذ أمر أو قرار قضائي ، أو الإمتناع أو الإعتراض أو عرقلة تنفيذه عمدا .

ب- محل الجريمة : تنفيذ القوانين أو تحيل الضرائب المقررة قانونا أو أمر أو إقرار قضائي صادر عن سلطة شرعية .

ج – الركن المعنوي : القصد الجنائي بعنصريه العلم و الإرادة .


شروط تحقق جريمة إساءة إستعمال السلطة :

- أن تقصد الإدارة بكل أعمالها و تصرفاتها تحقيق الصالح الخاص أي أن تنحرف عن هدفها الأساسي و هو السعي لتحقيق الصالح العام.

-عدم إضفاء طابع المشروعية على أعمال الإدارة حيث أن تلك الأعمال إذ لم تجر وفق إطار قانوني إنتفت عنها المشروعية .

- أن تكون الإدارة قد تعمدت الوصول إلى النتائج التي تقصد تحقيقها أي الخروج عن الصالح العام أو تحقيق الغرض الذي لم يقصده المشرع


أن عيب الإنحراف في إستعمال السلطة يبقـى عيبا من عيوب القضاء يستوجب رفع دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري و لا يعتبر جريمة أي أنه و كما ورد في ملتقى القضاة حول مشروعية الأعمال الإدارية تبين أنه كلما شاب قرار إداري عيب الإنحراف في إستعمال السلطة فقد مشروعيته و يصبح محلا للطعن فيه أمام الإدارة عن طريق الطعن الإداري .




- حالات إساءة إستعمال السلطة :

 الجانب الإداري ( القضائي )

المبدأ أن الإدارة تطمح لتحقيق الصالح العام في كل أعمالها مقيدة في ذلك بمبدأ المشروعية من هنا يمكن القول أن الإدارة إذا سعت لتحقيق هدف خاص أو تجاوزت مبدأ المشروعية حتى و لو في سبيل الصالح العام كانت بذلك قد أساءت في إستعمال السلطة .

أي أنه بمجرد أن تتنافى النتيجة الملموسة و الصالح العام يكون ذلك بمثابة إثبات لواقعة إساءة إستعمال السلطة ، من جهة أخرى إذا لم نجد أن الإجراءات المتبعة أو القرارات المتخذة أو الأحكام المنصوص عليها تخالف النصوص القانونية المحددة لعمل الإدارة يكون ذلك أيضا بمثابة طريقة لإثبات وقوع الإدارة في مغبة إساءة إستعمال السلطة .

* الحالة الأولى : إصدار قرارات من قبل الإدارة لتحقيق أغراض غير المنفعة العامة إذا لم يحدد المشرع هدفا خاصا للقرار الإداري ، كان رجل الإدارة مقيدا في تصرفه بتحقيق هدف الصالح العام كما أن إمتيازات السلطة العامة ليست ميزة شخصية للموظف و هنا إذا صدر قرار إداري مجانبا للمصلحة العامة و غير محقق لهدف المصلحة العامة فإنه قرار معيب في غايته و الغايات الغير شرعية التي يمكن أن تصدر الإدارة القرارات غير الشرعية تكون مستوحاة من دوافع مختلفة .

* الحالة الثانية : إستعمال السلطة العامة لتحقيق غرض حزبي أو سياسي أو عقائدي ، فالقاعدة دائما أن الإدارة محايدة فغايتها يجب أن تكون تحقيق الصالح العام دون التأثر بتيار سياسي معين أو دافع حزبي .


ضباط الشرطة القضائية ، أعوان القوة العمومية

إن ضابط الشرطة القضائية و في إطار مزاولته لمختلف نشاطاته و قيامه بالإجراءات المخولة له قانونا يلتمس عدم مخالفة القوانين و التنظيمات المنصوص عليها و المعمول بها عادة ، إذ أن لكل إجراء قضائي سند قانوني يمكن الرجوع اليه للوقوف على مدى الصلاحيات ، أما إذا تعدى ضابط الشرطة القضائية هذه الصلاحيات و هذا القانون يعتبر بذلك مسيئا في أستعمال السلطة التي خولها له القانون و من بين الحالات التي يمكننا الوقوف عندها كحالات لإساءة إستعمال السلطة نجد :

1- القيام بإجراء تفتيش مسكن بدون إذن مسلم من قبل السيد وكيل الجمهورية ، إذ أن هذا الإجراء يعتبر باطلا و تعسفي نظرا لمخالفة النص القانوني الوارد في المادة 44 من قانون الإجراءات الجزائية .

" لا يجوز لضابط الشرطة القضائية الإنتقال إلى مساكن اللذين يظهر أنهم ساهموا في الجناية أو أنهم يحوزون أوراقا أو أشياءا لها علاقة بالأفعال الجنائية المرتكبة لإجراء تفتيش إللا بإذن مكتوب صادر من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق مع وجوب الإستظهار لهذا الأمر قبل الدخول إلى المنزل و الشروع في التفتيش و يكون الأمر كذلك في حالة التحري في الجنحة المتلبس بها أو التحقيق في إحدى الجرائم المذكورة في المادتين 37-40 من هذا القانون "




طرق إثبات حالات إساءة إستعمال السلطة :

- من الجانب الإداري

إن العمل الإداري المشوب بعيب الإنحراف في إستعمال السلطة هو عمل سليم من جميع النواحي فهو عمل صادر عن هيئة إدارية مختصة وفقا للشكل الذي يستلزمه القانون و الطاعن في هذه الصورة يتهم الإدارة بأنها حادت عمدا و في معظم الأحيان و عن سوء نية عن الطريق السليم و رمت إلى تحقيق أغراض غير تلك المشروعة.

و من ناحية أخرى إن الإنحراف في إستعمال السلطة عيب خفي يحتاج إثباته إلى وقت طويل ، و مما يزيد صعوبة الإثبات في هذا المجال أن مجلس الدولة و هو بصدد تحري بواعث الإدارة و دوافعها لا يمكن أن يأمر بإحضار رجل الإدارة أمامه لإستجوابه ، كما أنه لا يستطيع أن يأمر بإجراء تحقيق مع الإدارة لذلك إضطر المجلس إلى إلتماس هذه الدوافع و البواعث في ملف القضية و الظروف المحيطة بالقرار الإداري .


-من جانب الضبطية القضائية

المادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية : " ... و يتولى وكيل الجمهورية إدارة الضبط القضائي و يشرف النائب العام على الضبط القضائي بدائرة إختصاص كل مجلس قضائي . و ذلك تحت رقابة غرفة الإتهام بذلك المجلس ... "

المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية : " يمسك النائب العام ملفا فرديا لكل ضابط شرطة قضائية يمارس سلطات الضبط القضائي في دائرة إختصاص المجلس القضائي و ذلك مع مراعات أحكام المادة 208 من هذا القانون . يتولى وكيل الجمهورية ، تحت سلطة النائب العام ، تنقيط ضباط الشرطة القضائية العاملين بدائرة إختصاص المحكمة "

من نص المادتين سالفتي الذكر يتسنى لنا فهم أن وكيل الجمهورية هو القائم على إدارة الضبط القضائي ( ضباط و أعوان الشرطة القضائية ) و من ثم مراقبة جميع الإجراءات المتخذة و مدى مشروعيتها و مطابقتها لنصوص المواد المعمول بها و عليه يبقى وكيل الجمهورية الملاذ الأكيد في حالة رفع التظلمات إذا ما شاب الإجراءات الجزائية عيب إساءة إستعمال السلطة .

كما يشرف النائب العام على الضبط القضائي و ذلك تحت رقابة غرفة الإتهام ، التي تمارس صلاحيات الرقابة القضائية على كل أعمال ضباط و أعوان الشرطة القضائية .

إن القاضي الإداري يراقب المشروعية الداخلية للقرار و ذلك للتأكد من أن الإدارة طبقت القانون تطبيقا سليما و أنها لم تنحرف أو تسيء إستعمال السلطة المخولة لها ، و أن القاضي لا يراقب مضمون القرار فقط بل يراقب الأسباب القانونية التي إعتمدتها السلطة الإدارية لإتخاد قرارها ، و كذلك الوقائع و للوصول إلى ذلك فإن القاضي الإداري يستعمل سلطة التحري التي يمنحه إياها القانون على الإجراءات ، فبإمكانه إستدعاء أعوان الإدارة و الإستماع إليهم و إستعمال كل وسائل التحري المشروعة لإكتشاف أي خرق للقانون .

إن القاضي الإداري لا يراقب أسباب القرار الإداري بل يتعداه لمراقبة الدوافع للوقوف على القصد منه و الأهداف التي يرمي إليها مصدر القرار، و من ثم تقدير مدى شرعية ذلك القرا









زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

التعسف في استعمال السلطة Empty رد: التعسف في استعمال السلطة

مُساهمة من طرف zaara السبت 30 أغسطس - 8:29:52

zaara
zaara
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام

احترام القوانين : 100 %
عدد المساهمات : 6998

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

التعسف في استعمال السلطة Empty رد: التعسف في استعمال السلطة

مُساهمة من طرف الطاوس الخميس 6 نوفمبر - 16:26:15

الموضوع بحره واسع واسبابه اوسع .... التعسف في استعمال السلطة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون فعلا و لكن ما نراه في ارض الواقع ثغرات عديدة تساعد في التجبر في استعمالها وليس فقط التعسف ... بوركتي اختي



الطاوس
الطاوس
عضو قيد النشاط
عضو   قيد النشاط

احترام القوانين : 100 %
عدد المساهمات : 23
تاريخ الميلاد : 17/01/1986
العمر : 38

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى