ملتقى الجزائريين والعرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تقسيمات العقود حسب القانون المدني الجزائري

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل

تقسيمات العقود حسب القانون المدني الجزائري Empty تقسيمات العقود حسب القانون المدني الجزائري

مُساهمة من طرف زائر الجمعة 29 أغسطس - 23:16:49

مما لاشك فيه أن الإنسان في حياته ومن خلال تعاملاته تجمعه علاقات ومصالح مع أناس آخرين حيث و في وقتنا الحاضر في ظل التطور الحاصل في المجال القانوني نظم المشرع هذه العلاقات والتبادلات بين الناس في شكل عقود لضمان حقوق جميع الأطراف المتعاقدة ومن هنا استوجب علينا تعريف هذا العقد ،حيث أننا إذا جئنا لتعريفه وجدنا أنه هو ذلك الإتفاق الحاصل بين طرفين أو أكثر تلتزم بموجبه الأطراف المتعاقدة إما بإعطاء شيئ أو فعل شيئ أو الإمتناع عن فعل شيئ ما، حيث ذكره المشرع الجزائري في المادة 54 من القانون المدني الجزائري أن " العقد إتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيئ ما " ، لكن وبعد قراءتنا للتعريف ومن خلاله يتبادر إلى أذهاننا طرح الإشكال الآتي : ماهي أو كيف قسم المشرع العقود ؟ أو بصيغة أخرى إذا قلنا أن العقد هو إتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص أخرين بإعطاء شيئ أو فعل شيئ أو عدم فعل شيئ ما فما هي مختلف المعايير المختلفة المعتمدة في تقسيم العقد ؟


تقسيم العقود من حيث :


 من حيث التكوين .



الركيزة الأساسية في تكوين العقد هي الإرادة أي تراضي المتعاقدين . وتحليل فكرة التراضي يوضح عن ضرورة توافرعنصرين أساسيين فيه هما المحل والسبب لذلك جرى التقليد في الفقه المدني على القول بأن أركان العقد ثلاثة: التراضي ،المحل ،السبب ، وعليه ينعقد العقد إذا توافرت أركانه جميعا بحيث إذا تخلف واحد منها كان العقد باطلا بطلانا مطلقا
و تنقسم العقود من حيث التكوين الى ثلاثة أنواع ، عقد رضائي ، عقد شكلي ، عقد عيني


ندرجها بالشكل الآتي :

 العقد الرضائي .


هوالعقد الذي يتم بمجرد التراضي بين أطراف العقد ، مثل : ذهب شخص لشراء قلم فلما وصل للبائع قال أريد شراء قلم فيقول البائع الثمن فيقول المشتري قبلت ،هكذا يكون التراضي بين أطراف العقد حيث يميز هذا العقد البساطة في التعامل.


 العقد الشكلي .


هو الذي يخضع لشكل معين ، أي الكتابة وفي غالب الأحيان الكتابة الرسمية أمام الموثق مثال ذلك : ( عقد بيع عمارة ، عقد بيع قطعة أرض ، عقد بيع سيارة . ) .

 العقد العيني .


وهو الذي يستوجب تسليم العين ، محل العقد أو بشكل أوضح الشيئ المتعاقد عليه مثال ذلك : ( عقد بيع السيارة ، عقد بيع قطعة أرض. ) .

 من حيث الموضوع .


يقسم العقد من حيث موضوعه الى أربعة أنواع هي : العقد المسمى ، العقد الغير مسمى ، العقد البسيط ، العقد المخلط .

 العقد المسمى .


وهو العقد الذي نظمه المشرع وذكره في نصوصه مثال ذلك : ( عقد البيع ، عقد الإيجار ، عقد الشركة . ) .
 العقد الغير مسمى .


هوالذي لم يتناوله المشرع في نصوصه الخاصة وإنما تحكمه القواعد العامة مثال ذلك :
( عقد إستعمال دراجة نارية ، عقد إعطاء دروس خاصة ، عقد البيع عن طريق الأنترنيت.)، ملاحظة هامة : هذه العقود لم يهتم بها المشرع من قبل لأنها نتاج التطور الفكري والتكنلوجي إلا أن المشرع بدأ يدخلها ضمن دائرة الأهمية في إنتظار تنظيمها بمواد قانونية تفاديا لحدوث مشاكل .

المطلب الثالث : العقد البسيط .
وهو النوع الذي يتضمن عقدا واحدا وبسيطا على سبيل الشرح المثال المبين أعلاه حول
( شراء القلم ) .

 العقد المختلط .


وهو النوع الذي يتضمن عدة عقود مثال ذلك ، ( عقد الفندقة ) .

من حيث الطبيعة .


تنقسم العقود من حيث الطبيعة الى أربعة أنواع هي : العقد المحدد أو العقد التبادلى ، العقد الإحتمالي ، العقد الفوري ، العقد الزمني ( المدة ) .


 العقد المحدد أو التبادلي .


هو العقد الذي يستطيع فيه كل من المتعاقدين ، عند التعاقد ، تحديد مايحصل عليه ، حيث تنص المادة 57 " يكون العقد تبادليا متى إلتزم أحد الطرفين بمنح أو فعل شيئ يعتبر معادلا لما يمنح أو يفعل له. إذا كان المعادل محتويا على حظ ربح أو خسارة لكل من الطرفين على حسب حادث غير محقق فإن العقد يعتبر عقد غرر. " مثال ذلك : ( الكراء بسعر محدد ) .

 العقد الإحتمالي أو العقد الغرر .


هو الذي لا يستطيع فيه كل من المتعاقدين تحديد ما يحصل عليه عند التعاقد ، و إنما يتحدد هذا فيما بعد ، أو محقق الحصول ولكن لايعرف متى يحصل .
حسب المادة 57 " يكون العقد تبادليا متى إلتزم أحد الطرفين بمنح أو فعل شيئ يعتبر معادلا لما يمنح أو يفعل له. إذا كان المعادل محتويا على حظ ربح أو خسارة لكل من الطرفين على حسب حادث غير محقق فإن العقد يعتبر عقد غرر. "
مثال ذلك : ( التأمين ، والرهان ، بيع الثمار قبل إنعقادها بثمن جزافي ) .
 العقد الفوري .
هو الذي يتم تنفيذه دفعة واحدة أو على دفعات دون أن يكون الزمن عنصرا أساسا فيه ومثال ذلك : ( البيع ولو كان الدفع أو دفع الثمن على أقساط ) .
 العقد الزمني أو عقد المدة

هو العقد الذي تعتبر فيه المدة عنصرا أساسا فيه ، إذ تحدد محله مثال ذلك : ( عقد الإيجار ، عقد العمل ) .

 من حيث أثر العقد .


تخضع آثار العقد الى مبدأين هما : ( إلزامية العقد ) من جهة ، و ( نسبية آثاره ) من جهة أخرى. ففيما يتعلق بالقوة الإلزامية العقد فإن الإرادة الحرة هي التي تكسب العقد قوته الإلزامية ، وطالما إلتزم المتعاقد بمحض إرادته وجب عليه تنفيذ ما إلتزم به ، ولا يجوز له نقض العقد ، أو تعديله أو إنهاؤه دون رضا المتعاقد الآخر .


أما بالنسبة للأثر النسبي للعقد ، فمعناه أن العقد لا تنصرف آثاره إلا للمتعاقدين . فالحقوق والواجبات التي يرتبها تلحق المتعاقدين دون غيرهما.
وينقسم فيه العقد هو الآخر الى أربع أنواع : العقد الملزم لجانب واحد ، العقد الملزم لجانبين ، عقد المعاوضة ، عقد التبرع .

 العقد الملزم لجانب واحد .


وهو العقد الذي ينشئ إلتزاما في ذمة أحد المتعاقدين دون الآخر وهذا حسب المادة 56 من القانون المدني الجزائري "يكون العقد ملزما لشخص أو لعدة أشخاص إذا تعاقد فيه شخص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين دون إلتزام من هؤلاء الآخرين." مثال ذلك : ( الهبة تمليك ، المادة 202 من قانون الأسرة "الهبة تمليك بلا عوض.".
 العقد الملزم لجانبين


هو العقد الذي ينشأ إلتزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين وهذا طبقا لأحكام المادة 55 من القانون المدني الجزائري التي تنص على " يكون العقد ملزما للطرفين متى تبادل المتعاقدان الإلتزام بعضهما بعضا." مثال ذلك : ( عقد البيع تسليم وإستلام ) .

 عقد المعاوضة أو العقد بعوض
.


هو العقد الذي يأخذ فيه العاقد مقابلا لما يعطي ، المادة 58 من القانون المدني الجزائري تنص على " العقد بعوض هو الذي يلزم كل واحد من الطرفين إعطاء ، أو فعل شيئ ما."
ملاحظة بسيطة أنه أغلب عقود المعاوضة ملزمة للجانبين مثال ذلك : ( عقد البيع ) .


 عقد التبرع .


تقابل عقود المعاوضة عقود التبرع ويعتبر العقد من عقود التبرع إذا إلتزم المتعاقد بمنح شيئ أو القيام بفعل من دون الحصول على مقابل ذو قيمة مالية ، حيث يلتزم المدين نحو الدائن بقصد التبرع ،وتنقسم عقود التبرع الى عقود تفضيل وعقود هبات ، ففي عقد التفضيل يؤدي المتبرع فائدة دون أن يتخلى عن ملكية ماله ، حيث يستفيد المستعير من إستعمال الشيئ دون أن يتخلى المعير عن حقه في ملكية الشيئ المعار ،أما في الهبات فإن المتبرع يتخلى عن ملكية ماله لفائدة المتبرع له .


أما إذا جئنا لتعريفه تعريفا مبسطا فإنه يمكننا القل بأن عقد التبرع
هوالعقد الذي لايأخذ فيه العاقد مقابلا لما يعطي.


ملاحظة أغلب عقود التبرع ملزمة لجانب واحد ، ومثال ذلك : ( الوديعة دون أجر ) ،
( الهبة التي يخرجها المتبرع من ملكية ماله لشخص ما تكون دون أخذ مقابل )




زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تقسيمات العقود حسب القانون المدني الجزائري Empty رد: تقسيمات العقود حسب القانون المدني الجزائري

مُساهمة من طرف zaara السبت 30 أغسطس - 8:36:09

zaara
zaara
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام

احترام القوانين : 100 %
عدد المساهمات : 6998

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تقسيمات العقود حسب القانون المدني الجزائري Empty رد: تقسيمات العقود حسب القانون المدني الجزائري

مُساهمة من طرف اعصار السبت 30 أغسطس - 15:48:48

بارك الله فيك على الموضوع المميز
لا تحرمنا جديدك



اعصار
اعصار
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام

احترام القوانين : 100 %
عدد المساهمات : 34551

https://www.helpub.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تقسيمات العقود حسب القانون المدني الجزائري Empty رد: تقسيمات العقود حسب القانون المدني الجزائري

مُساهمة من طرف زائر السبت 30 أغسطس - 19:44:05

شكرا على مروركم الذي زاد الموضوع اهمية




زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تقسيمات العقود حسب القانون المدني الجزائري Empty رد: تقسيمات العقود حسب القانون المدني الجزائري

مُساهمة من طرف abdelli الخميس 17 ديسمبر - 13:14:05


abdelli
عضو قيد النشاط
عضو   قيد النشاط

احترام القوانين : 100 %
عدد المساهمات : 10
تاريخ الميلاد : 19/03/1990
العمر : 34

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى