الجزء السابع والثلاثون من تفسير سورة البقرة
ملتقى الجزائريين والعرب :: المنتدى العام :: الركن الإسلامي :: ملحق تفسير القرآن كاملا لابن كثير
:: تفسير سورة البقرة
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر
الجزء السابع والثلاثون من تفسير سورة البقرة
أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ
لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ
كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ
فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا
وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ
الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى
اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
(187)
< 1-510 >
هذه رُخْصة من الله تعالى للمسلمين، ورَفْع لما كان عليه الأمر في
ابتداء الإسلام، فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع
إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك، فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام
والشراب والجماع إلى الليلة القابلة. فوجدوا من ذلك مَشَقة كبيرة. والرفث
هنا هو: الجماع. قاله ابن عباس، وعطاء، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وطاوس، وسالم بن عبد الله ، وعَمْرو بن دينار والحسن، وقتادة، والزهري، والضحاك، وإبراهيم النَّخَعي، والسّدي، وعطاء الخراساني، ومقاتل بن حيان.
وقوله: ( هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ) قال ابن
عباس، ومجاهد، وسعيد بن جُبَير، والحسن، وقتادة، والسدي، ومقاتل بن حيان:
يعني هن سَكَن لكم، وأنتم سكن لهن.
وقال الربيع بن أنس: هن لحاف لكم وأنتم لحاف لهن.
وحاصله أنّ الرجل والمرأة كل منهما يخالط الآخر ويُمَاسه ويضاجعه، فناسب
أن يُرَخَّص لهم في المجامعة في ليل رمضانَ، لئلا يشقّ ذلك عليهم،
ويحرجوا، قال الشاعر
إذا مــا الضجــيع ثَنَــى جيدهـا | تَــدَاعَتْ فكــانت عليــه لباسـا |
إسحاق عن البراء بن عازب قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان
الرجل صائمًا فنام قبل أن يفطر، لم يأكل إلى مثلها، وإن قَيْس بن صِرْمة
الأنصاري كان صائمًا، وكان يومه ذاك يعمل في أرضه، فلما حَضَر الإفطار أتى
امرأته فقال: هل عندك طعام؟ قالت: لا ولكن أنطلق فأطلب لك. فغلبته عينُه
فنام، وجاءت امرأته، فلما رأته نائما قالت: خيبة لك! أنمت؟ فلما انتصف
النهار غُشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنـزلت هذه الآية: (
أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ) إلى
قوله: ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ
الأبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) ففرحوا بها فرحًا
شديدًا .
ولفظ البخاري هاهنا من طريق أبي إسحاق: سمعت البراء قال: لما نـزل صومُ رمضان كانوا لا
< 1-511 >
يقرَبُون النساء، رَمَضَان كُلّه، وكان رجَال يخونون أنفسهم، فأنـزل الله: (
عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ
عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ) .
وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قال: كان المسلمون في شهر رمضان إذا صَلُّوا العشاء حَرُم عليهم
النساء والطعام إلى مثلها من القابلة، ثم إن أناسًا من المسلمين أصابوا من
النساء والطعام في شهر رمضان بعد العشاء، منهم عمر بن الخطاب، فشكوا ذلك
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنـزل الله تعالى: ( عَلِمَ اللَّهُ
أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا
عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ ) وكذا روى العوفي عن ابن عباس.
وقال موسى بن عقبة، عن كُرَيْب، عن ابن عباس، قال: إن الناس كانوا قبل
أن ينـزل في الصوم ما نـزل فيهم يأكلون ويشربون، ويحل لهم شأن النساء، فإذا
نام أحدهُم لم يطعم ولم يشرَب ولا يأتي أهله حتى يفطر من القابلة، فبلغنا
أن عُمَر بن الخطاب بعدما نام ووجب عليه الصوْمُ وَقَع على أهله، ثم جاء
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشكو إلى الله وإليك الذي صنعت. قال:
"وماذا صنعت؟ " قال: إني سَوَّلَتْ لي نفسي، فوقعت على أهلي بعد ما نمت
وأنا أريد الصوم. فزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما كنت خليقًا
أن تفعل". فنـزل الكتاب: ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ
إِلَى نِسَائِكُمْ )
وقال سعيد بن أبي عَرُوبة، عن قيس بن سعد ، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة في قول الله تعالى
( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ) إلى
قوله: ( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) قال: كانَ المسلمون
قبلَ أن تنـزل هذه الآية إذا صلوا العشاء الآخرة حَرُمَ عليهم الطعام
والشراب والنساء حتى يفطروا، وإن عمر بن الخطاب أصاب أهله بعد صلاة العشاء،
وأن صِرْمة بن قيس الأنصاري غلبته عينه بعد صلاة المغرب، فنام ولم يشبع من
الطعام، ولم يستيقظ حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، فقام
فأكل وشرب، فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره
بذلك، فأنـزل الله عند ذلك: ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ
الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ) يعني بالرفث: مجامعة النساء ( هُنَّ لِبَاسٌ
لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ
تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ ) يعني: تجامعون النساء، وتأكلون وتشربون بعد
العشاء ( فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ )
يعني: جامعوهن ( وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ) يعني: الولد (
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ
الْخَيْطِ الأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى
اللَّيْلِ ) فكان ذلك عفوًا من الله ورحمة.
وقال هُشَيم، عن حصين بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن أبِي ليلى، قال:
قام عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، إني أردت أهلي
البارحة
على ما يريد الرجلُ أهلهُ فقالت: إنها قد نامت، فظننتها تعْتلّ، فواقعتها،
فنـزل في عمر: ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى
نِسَائِكُمْ )
< 1-512 >
وهكذا رواه شعبة، عن عَمْرو بن مُرّة، عن ابن أبي ليلى، به .
وقال أبو جعفر بن جرير: حدثني المثنى، حدثنا سويد، أخبرنا ابن المبارك،
عن ابن لَهِيعة، حدثني موسى بن جبير -مولى بني سلمة -أنه سمع عبد الله بن
كعب بن مالك يحدث عن أبيه قال: كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسَى
فنام، حُرّم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد. فرجع عمر بن
الخطاب من عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقد سَمَرَ عنده، فوجد
امرأته قد نامت، فأرادها، فقالت: إني قد نمت! فقال: ما نمت! ثم وقع بها.
وصنع كعب بن مالك مثل ذلك. فغدا عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه
وسلم فأخبره، فأنـزل الله: ( عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ
تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ
بَاشِرُوهُنَّ ) [الآية] .
وهكذا روي عن مجاهد، وعطاء، وعكرمة، والسدي، وقتادة، وغيرهم في سبب
نـزول هذه الآية في عمر بن الخطاب ومن صنع كما صنع، وفي صِرْمة بن قيس؛
فأباح الجماعَ والطعام والشراب في جميع الليل رحمة ورخصة ورفقًا.
وقوله: ( وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ) قال أبو هريرة، وابن عباس وأنس، وشُرَيح القاضي، ومجاهد، وعكرمة، وسعيد بن جبير، وعطاء، والربيع بن أنس، والسدي، وزيد بن أسلم، والحكم بن عتبة ومقاتل بن حيان، والحسن البصري، والضحاك، وقتادة، وغيرهم: يعني الولد.
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ( وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ) يعني: الجماع.
وقال عَمْرو بن مالك النَّكْري، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس: (
وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ) قال: ليلة القدر. رواه ابن أبي
حاتم، وابن جرير.
وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَر قال: قال قتادة: وابتغوا الرخصة التي
كتب الله لكم. وقال سعيد عن قتادة: ( وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ
لَكُمْ ) يقول: ما أحل الله لكم.
وقال عبد الرزاق أيضًا: أخبرنا ابن عُيَيْنة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء
بن أبي رباح، قال: قلت لابن عباس: كيف تقرأ هذه الآية: ( وَابْتَغُوا )
أو: "اتبعوا" ؟ قال: أيتهما شئت: عليك بالقراءة الأولى.
واختار ابن جرير أنّ الآية أعمّ من هذا كله.
وقوله: ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ
الأبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا
الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) أباح تعالى الأكل والشرب، مع ما تقدم من
إباحة الجماع في أيّ الليل شاء الصائمُ إلى أن يتبين ضياءُ الصباح من سواد
الليل، وعبر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسود، ورفع اللبس بقوله: (
مِنَ الْفَجْرِ ) كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أبو عبد الله
البخاري: حدثنا ابن أبي
< 1-513 >
مريم، حدثنا أبو غَسَّان محمد بن مُطَرِّف، حدثني أبو حازم، عن سهل بن سعد،
قال: أنـزلت: ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ
الأبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأسْوَدِ ) ولم يُنـزلْ ( مِنَ الْفَجْرِ )
وكان رجال إذا أرادوا الصوم، رَبَطَ أحدُهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط
الأسود، فلا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنـزل الله بعد: ( مِنَ
الْفَجْرِ ) فعلموا أنما يعني: الليل والنهار .
وقال الإمام أحمد: حدثنا هُشَيم، أخبرنا حُصَين، عن الشعبي، أخبرني
عَديّ بن حاتم قال: لما نـزلت هذه الآية: ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى
يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأسْوَدِ ) عَمَدت
إلى عقالين، أحدُهما أسود والآخر أبيض، قال: فجعلتهما تحت وسادتي، قال:
فجعلت أنظر إليهما فلا تَبَيَّن
لي الأسود من الأبيض، ولا الأبيض من الأسود، فلما أصبحت غدوت على رسول
الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت. فقال: "إنّ وسادك إذًا لعريض،
إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل" .
أخرجاه في الصحيحين من غير وجه، عن عَديّ
. ومعنى قوله: "إن وسادك إذًا لعريض" أي: إن كان يسعُ لوضع الخيط الأسود
والخيط الأبيض المرادين من هذه الآية تحتها، فإنهما بياض النهار وسواد
الليل. فيقتضي أن يكون بعرض المشرق والمغرب.
وهكذا وقع في رواية البخاري مفسرا بهذا: أخبرنا موسى بن إسماعيل، حدثنا
أبو عوانة، عن حُصَين، عن الشعبي، عن عَدِيّ قال: أخذ عَدي عقالا أبيض
وعقالا أسود، حتى كان بعض الليل نظر فلم يتبينا . فلما أصبح قال: يا رسول الله، جعلت تحت وسادتي. قال: "إن وسادك إذًا لعريض، إنْ كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك" .
وجاء في بعض الألفاظ: إنك لعريض القفا. ففسره بعضهم بالبلادة، وهو ضعيف.
بل يرجع إلى هذا؛ لأنه إذا كان وساده عريضا فقفاه أيضًا عريض، والله أعلم.
ويفسره رواية البخاري أيضًا:
حدثنا قتيبة، حدثنا جرير، عن مُطَرّف، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم قال:
قلت: يا رسول الله، ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أهما الخيطان؟ قال:
"إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين". ثم قال: "لا بل هو سواد الليل وبياض النهار" .
وفي إباحته تعالى جوازَ الأكل إلى طلوع الفجر، دليل على استحباب
السَّحُور؛ لأنه من باب الرخصة، والأخذ بها محبوب؛ ولهذا وردت السنة
الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحث على السَّحور [لأنه من باب
الرخصة والأخذ بها] ففي الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تَسَحَّرُوا فإن في السَّحور بركة" . وفي صحيح مسلم، عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: قال
< 1-514 >
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن فَصْل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السَّحَر " .
وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى
هو ابن الطباع، حدثنا عبد الرحمن بن زيد، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن
أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "السَّحور أكْلُهُ بركة؛
فلا تدعوه، ولو أنّ أحدكم يَجْرَع جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون
على المتسحرين" .
وقد ورد في الترغيب في السحور أحاديث كثيرة حتى ولو بجرعة من ماء، تشبهًا
بالآكلين. ويستحب تأخيره إلى قريب انفجار الفجر، كما جاء في الصحيحين، عن
أنس بن مالك، عن زيد بن ثابت، قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم، ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟
قال: قدر خمسين آية .
وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود، حدثنا ابن لَهِيعة، عن سالم بن غيلان، عن سليمان
بن أبي عثمان، عن عَديّ بن حاتم الحمصي، عن أبي ذَرّ قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: "لا تزال أمتي بخير ما عَجَّلوا الإفطار وأخَّروا
السحور"
. وقد ورد في أحاديث كثيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمَّاه
الغَدَاء المبارك، وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد، والنسائي، وابن ماجه
من رواية حماد بن سلمة، عن عاصم بن بهدلة، عن زرّ بن حبيش، عن حذيفة بن
اليمان قال: تسحَّرْنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النهار إلا
أن الشمس لم تطلع . وهو حديث تفرد به عاصم بن أبي النَّجُود، قاله النسائي، وحمله على أن المراد قربُ النهار، كما قال تعالى:
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
[الطلاق: 2] أي: قاربن انقضاء العدة، فإما إمساك
أو تَرْك للفرَاق. وهذا الذي قاله هو المتعيَّن حملُ الحديث عليه: أنهم
تسحروا ولم يتيقنوا طلوع الفجر، حتى أن بعضهم ظن طلوعه وبعضهم لم يتحقق
ذلك. وقد رُوي عن طائفة كثيرة من السلف أنَّهم تسامحوا
في السحور عند مقاربة الفجر. روي مثل هذا عن أبي بكر، وعمر، وعلي، وابن
مسعود، وحذيفة، وأبي هريرة، وابن عمر، وابن عباس، وزيد بن ثابت وعن طائفة
كثيرة من التابعين، منهم: محمد بن علي بن الحسين، وأبو مِجْلز، وإبراهيم
النَّخَعَي، وأبو الضُّحَى، وأبو وائل، وغيره من أصحاب ابن مسعود وعطاء، والحسن، والحكم بن عيينة ومجاهد، وعروة بن الزبير، وأبو الشعثاء جابر بن زيد. وإليه ذهب الأعمش معمر بن راشد. وقد حررنا أسانيد ذلك في كتاب
< 1-515 >
الصيام المفرد، ولله الحمد.
وحكى أبو جَعفر بن جرير في تفسيره، عن بعضهم: أنَّه إنما يجب الإمساك من طلوع الشمس كما يجوز الإفطار بغروبها.
قلت: وهذا القول ما أظنّ أحدًا من أهل العلم يستقر له قَدَم عليه،
لمخالفته نصّ القرآن في قوله: ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ
لَكُمُ الْخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ
أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) وقد وَرَدَ في الصحيحين من حديث
القاسم، عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمنعكم أذانُ بلال عن سَحُوركم، فإنه ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر". لفظ البخاري .
وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود، حدثنا محمد بن جابر، عن قيس بن
طَلْق، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس الفجرُ
المستطيل في الأفق ولكنه المعترض الأحمر" . ورواه أبو داود، والترمذي ولفظهما: "كلوا واشربوا ولا يَهِيدَنَّكُمْ الساطع المصعد، فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر" .
وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا
شعبة، عن شيخ من بني قشير: سمعت سَمُرة بن جُنْدَب يقول: قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم: "لا يغرنكم نداء بلال وهذا البياض حتى ينفجر الفجر، أو
يطلع الفجر".
ثم رواه من حديث شعبة وغيره، عن سوادة بن حنظلة، عن سمرة قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: "لا يمنعكم من سَحُوركم أذان بلال ولا الفجر
المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق" .
قال: وحدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن عُلَية، عن عبد الله بن سَوادة
القُشَيري، عن أبيه، عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: "لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض، تعمدوا الصبح حين يستطير" .
ورواه مسلم في صحيحه عن زهير بن حرب، عن إسماعيل بن إبراهيم -يعني ابن علية -مثله سواء .
وقال ابن جرير: حدثنا ابن حمَيد، حدثنا ابن المبارك، عن سُلَيمان
التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: "لا يمنعَنّ أحدكم أذان بلال عن سحوره -أو قال نداء بلال -فإن
بلالا يؤذن -أو [قال] ينادي -لينبه نائمكم وليَرْجع قائمكم، وليس الفجر أن يقول
< 1-516 >
هكذا أو هكذا، حتى يقول هكذا".
ورواه من وجه آخر عن التيمي، به .
وحدثني الحسن بن الزبرقان النخعي، حدثنا أبو أسامة عن محمد بن أبي ذئْب،
عن الحارث بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: "الفجر فجران، فالذي كأنه ذنب السرحان لا
يُحَرِّم شيئًا، وأما المستطير الذي يأخذ الأفق، فإنه يحل الصلاة ويحرّم
الطعام" . وهذا مرسل جيد.
وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول:
هما فجران، فأما الذي يسطع في السماء فليس يُحِلّ ولا يحرِّم شيئا، ولكن
الفجر الذي يستبين
على رؤوس الجبال، هو الذي يحرّم الشراب. قال عطاء: فأما إذا سطع سطوعًا في
السماء، وسطوعه أن يذهب في السماء طولا فإنه لا يحرم به شراب لصيام ولا
صلاة، ولا يفوت به حج ولكن إذا انتشر على رؤوس الجبال، حرم الشراب للصيام وفات الحج.
وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس وعطاء، وهكذا رُوي عن غير واحد من السلف، رحمهم الله.
مسألة: ومِن جَعْله تعالى الفجرَ غاية لإباحة الجماع والطعام والشراب
لمن أراد الصيام، يُسْتَدَلّ على أنه من أصبح جُنُبًا فليغتسل، وليتم
صومه، ولا حرج عليه. وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء سلفًا
وخلفًا، لما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة وأم سلمة، رضي الله عنهما،
أنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جُنُبًا من جماع غير
احتلام، ثم يغتسل ويصوم
. وفي حديث أم سلمة عندهما: ثم لا يفطر ولا يقضي. وفي صحيح مسلم، عن
عائشة: أن رجلا قال: يا رسول الله، تُدْركني الصلاة وأنا جنب، فأصوم؟ فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب، فأصوم".
فقال: لست مثلنا -يا رسول الله -قد غفرَ اللهُ لك ما تقدم من ذنبك وما
تأخر. فقال: "والله إني لأرجو أن أكونَ أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي" . فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد:
حدثنا عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن همام، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم أنه قال: "إذا نودي للصلاة -صلاة الصبح -وأحدكم جنب فلا
يصم يومئذ" فإنه حديث جيد الإسناد على شرط الشيخين، كما ترى وهو في الصحيحين عن أبي هريرة، عن الفضل بن عباس عن النبي
< 1-517 >
صلى الله عليه وسلم وفي سنن النسائي عنه، عن أسامة بن زيد، والفضل بن عباس ولم يرفعه
. فمن العلماء من علَّل هذا الحديث بهذا، ومنهم من ذهب إليه، ويُحْكى هذا
عن أبي هريرة، وسالم، وعطاء، وهشام بن عروة، والحسن البصري. ومنهم من ذهب
إلى التفرقة بين أن يصبح جنبًا نائمًا فلا عليه، لحديث عائشة وأم سلمة، أو
مختارًا فلا صومَ له، لحديث أبي هريرة. يحكى
هذا عن عُروة، وطاوس، والحسن. ومنهم من فرق بين الفرض فيتمه ويقضيه وأما
النَّفْل فلا يضره. رواه الثوري، عن منصور، عن إبراهيم النخَعي. وهو رواية
عن الحسن البصري أيضًا، ومنهم من ادعى نسخ حديث أبي هريرة بحديثي عائشة وأم
سلمة، ولكن لا تاريخ معه.
وادعى ابن حزم أنه منسوخ بهذه الآية الكريمة، وهو بعيد أيضًا، وأبعد؛ إذ
لا تاريخ، بل الظاهر من التاريخ خلافه. ومنهم من حمل حديث أبي هريرة على
نفي الكمال "فلا صوم له" لحديث عائشة وأم سلمة الدالين على الجواز. وهذا
المسلك أقرب الأقوال وأجمعها، والله أعلم.
وقوله تعالى: ( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) يقتضي
الإفطار عند غُرُوب الشمس حكمًا شرعيًا، كما جاء في الصحيحين، عن أمير
المؤمنين عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: "إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا، فقد أفطر الصائم" .
وعن سهل بن سعد الساعدي، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" أخرجاه أيضًا .
وقال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، حدثنا قُرّة
بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله
عليه وسلم: "يقول الله، عز وجل: إن أحبّ عبادي إلي أعجلُهم فِطْرًا".
ورواه الترمذي من غير وجه، عن الأوزاعي، به . وقال: هذا حديث حسن غريب.
وقال أحمد أيضًا: حدثنا عفان، حدثنا عبيد الله
بن إياد، سمعت إياد بن لقيط قال: سمعت ليلى امرأة بَشِير بن
الخَصَاصِيَّة، قالت: أردت أن أصومَ يومين مواصلة، فمنعني بشير وقال: إن
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وقال: "يفعل ذلك النصارى، ولكنْ
صُوموا كما أمركم الله، وأتموا الصيامَ إلى الليل، فإذا كان الليل فأفطروا"
.
[وروى الحافظ ابن عساكر، حدثنا بكر بن سهل، حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا يحيى بن
< 1-518 >
حمزة، عن ثور بن يزيد، عن علي بن أبي طلحة، عن عبد الملك بن أبي ذر، أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل يومين وليلة؛ فأتاه جبريل فقال: إن الله
قد قبل وصالك، ولا يحل لأحدٍ بعدك، وذلك بأن الله قال: ( ثُمَّ أَتِمُّوا
الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) فلا صيام بعد الليل، وأمرني بالوتر قبل
الفجر، وهذا إسناد لا بأس به، أورده في ترجمة عبد الملك بن أبي ذر في
تاريخه] .
ولهذا ورد في الأحاديث الصحيحة النهي عن الوصال، وهو أن يصل صوم يوم بيوم آخر، ولا يأكل بينهما شيئًا. قال الإمام أحمد:
حدثنا عبد الرزاق، حدثنا مَعْمَر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تواصلوا". قالوا: يا رسول
الله، إنك تواصل. قال: "فإني لست مثلكم، إني أبِيتُ يُطْعمني ربي ويسقيني".
قال: فلم ينتهوا عن الوصال، فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين
وليلتين، ثم رأوا الهلال، فقال: "لو تأخر الهلال لزدتكم" كالمُنكِّل بهم .
وأخرجاه في الصحيحين، من حديث الزهري به . وكذلك أخرجا النهي عن الوصال من حديث أنس وابن عمر .
وعن عائشة، رضي الله عنها، قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
الوصال، رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل. قال: "إني لست كهيئتكم، إني يطعمني
ربي ويسقيني" .
فقد ثبت النهي عنه من غير وجه، وثبت أنه من خصائص النبي صلى الله عليه
وسلم، وأنه كان يقوى على ذلك ويعان، والأظهر أن ذلك الطعام والشراب في حقه
إنما كان معنويًا لا حسيًا، وإلا فلا يكون مواصلا مع الحسي، ولكن كما قال
الشاعر:
لهـا أحـاديثُ مـن ذكـراك تَشْـغَلها | عـن الشـراب وتُلْهيهـا عَـن الـزادِ |
حديث أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: "لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر". قالوا: فإنك
تواصِل يا رسول الله. قال: "إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مُطْعِم يطعمني، وساق يسقيني". أخرجاه في الصحيحين أيضًا .
وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُريْب، حدثنا أبو نعيم، حدثنا أبو إسرائيل العَبْسي
عن أبي بكر ابن حفص، عن أمّ ولد حاطب بن أبي بَلْتعة: أنها مرت برسول الله
صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر، فدعاها إلى الطعام. فقالت: إني صائمة. قال:
وكيف تصومين؟ فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "أين أنت من
< 1-519 >
وصال آل محمد، من السَّحَر إلى السَّحَر" .
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن
محمد بن علي، عن علي: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل من السَّحَر
إلى السَّحَر .
وقد روى ابن جرير، عن عبد الله بن الزّبير وغيره من السلف، أنهم كانوا
يواصلون الأيام المتعددة [وقد روى ابن جرير عن عبد الله بن الزبير وغيره من
السلف]
وحمله منهم على أنهم كانُوا يفعلون ذلك رياضة لأنفسهم، لا أنهم كانوا
يفعلونه عبادة. والله أعلم. ويحتمل أنهم كانوا يفهمون من النهي أنه
إرْشَاد،[أي]
من باب الشفقة، كما جاء في حديث عائشة: "رحمة لهم"، فكان ابن الزبير
وابنُه عامر ومن سلك سبيلهم يتجشمون ذلك ويفعلونه، لأنهم كانوا يجدون قُوة
عليه. وقد ذُكرَ عنهم أنهم كانوا أول ما يفطرون على السمن والصَّبِر لئلا
تتخرق الأمعاء بالطعام أولا. وقد رُوي عن ابن الزبير أنَّه كان يواصل سبعة
أيام ويصبح في اليوم السابع أقواهم وأجلدهم. وقال أبو العالية: إنما فرض
الله الصيام بالنهار فإذا جاء بالليل فمن شاء أكل ومن شاء لم يأكل.
وقوله تعالى: ( وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي
الْمَسَاجِدِ ) قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: هذا في الرجل يعتكف في
المسجد في رمضان أو في غير رمضان، فحرّم الله عليه أن ينكح النساء ليلا
ونهارا حتى يقضي اعتكافه.
وقال الضحاك: كان الرجل إذا اعتكف فخرج من المسجد، جامع إن شاء، فقال
الله تعالى: ( وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي
الْمَسَاجِدِ ) أي: لا تقربوهن ما دمتم عاكفين في المسجد ولا في غيره. وكذا قال مجاهد، وقتادة وغير واحد إنهم كانوا يفعلون ذلك حتى نـزلت هذه الآية.
قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن مسعود، ومحمد بن كعب، ومجاهد، وعطاء،
والحسن، وقتادة، والضحاك والسُّدِّي، والربيع بن أنس، ومقاتل، قالوا: لا
يقربها وهو معتكف. وهذا الذي حكاه عن هؤلاء هو الأمر المتفق عليه عند
العلماء: أن المعتكف يحرمُ عليه النساءُ ما دامَ معتكفًا في مسجده، ولو ذهب
إلى منـزله لحاجة لا بد له منها فلا يحل له أن يتلبَّث
فيه إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك، من قضاء الغائط، أو أكل، وليس له أن
يقبل امرأته، ولا يضمها إليه، ولا يشتغل بشيء سوى اعتكافه، ولا يعود
المريض، لكن يسأل عنه وهو مار في طريقه.
وللاعتكاف أحكام مفصلة في بابه، منها ما هو مجمع عليه بين العلماء، ومنها ما هو مختلف فيه . وقد ذكرنا قِطْعَة صالحة من ذلك في آخر كتاب الصيام، ولله الحمد .
ولهذا كان الفقهاء المصنفون يُتْبِعون كتاب الصيام بكتاب الاعتكاف،
اقتداء بالقرآن العظيم، فإنه نبه على ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصوم. وفي ذكره
تعالى الاعتكاف بعد الصيام إرشاد وتنبيه على
< 1-520 >
الاعتكاف في الصيام، أو في آخر
شهر الصيام، كما ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه كان
يعتكف العشرَ الأواخر من شهر رمضان، حتى توفاه الله، عز وجل. ثم اعتكف
أزواجُه من بعده. أخرجاه من حديث عائشة أم المؤمنين، رضي الله عنها ، وفي الصحيحين أن صَفيَّة بنت حُيي كانت
تزور النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد، فتحدثت عنده ساعة، ثم
قامت لترجع إلى منـزلها -وكان ذلك ليلا -فقام النبي صلى الله عليه وسلم
ليمشي معها حتى تبلغ دارها، وكان منـزلها في دار أسامة بن زيد في جانب
المدينة، فلما كان ببعض الطريق لقيه رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي صلى
الله عليه وسلم أسرعا -وفي رواية: تواريا-أي حياء من النبي صلى الله عليه
وسلم لكون أهله معه
، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: "على رِسْلكما إنها صفية بنت حيي"
أي: لا تسرعا، واعلما أنها صفية بنت حيي، أي: زوجتي. فقالا سبحان الله يا
رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام: "إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى
الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئًا" أو قال: "شرًّا" .
قال الشافعي، رحمه الله: أراد، عليه السلام، أنْ يعلم أمّته التبري من
التُّهْمَة في محلها، لئلا يقعا في محذور، وهما كانا أتقى لله أن يظنا
بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئًا. والله أعلم.
ثم المراد بالمباشرة: إنما هو الجماع ودواعيه من تقبيل، ومعانقة ونحو
ذلك، فأما معاطاة الشيء ونحوه فلا بأس به؛ فقد ثبت في الصحيحين، عن عائشة،
رضي الله عنها، أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُدْني إليّ
رأسه فأرجِّلُه وأنا حائض، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قالت
عائشة: ولقد كان المريضُ يكون في البيت فما أسأل عنه إلا وأنا مارة .
وقوله: ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ) أي: هذا الذي بيناه، وفرضناه، وحددناه من الصيام، وأحكامه، وما أبحنا فيه وما حرّمنا، وذِكْر غاياته ورخصه وعزائمه، حدود الله، أي: شرعها الله وبيَّنها بنفسه ( فَلا تَقْرَبُوهَا ) أي: لا تجاوزوها، وتعتدوها .
وكان الضحاك ومقاتل يقولان في قوله تعالى: ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ) أي: المباشرة في الاعتكاف.
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعني هذه الحدود الأربعة، ويقرأ
( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ) حتى
بلغ: ( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) قال: وكان أبي وغيره
من مَشْيَختنا يقولون هذا ويتلونه علينا.
( كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ ) أي: كما بين
الصيام وأحكامه وشرائعه وتفاصيله، كذلك يبين سائر الأحكام على لسان عبده
ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ( لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ) أي:
يَعْرفون كيف يهتدون، وكيف يطيعون كما قال تعالى:
هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ
مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ [ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ
رَحِيمٌ ]
. [الحديد: 9].
< 1-521 >
وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا
إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
(188)
قال علي ابن أبي طلحة، وعن ابن عباس: هذا في الرجل يكون عليه مال، وليس
عليه فيه بَيِّنة، فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام، وهو يعرف أن الحق عليه،
وهو يعلم أنه آثم آكل حرامٍ.
وكذا روي عن مجاهد، وسعيد بن جُبَير، وعكرمة، والحسن، وقتَادة، والسدّي،
ومقاتل بن حَيّان، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنهم قالوا: لا تُخَاصمْ
وأنت تعلمُ أنَّك ظالم. وقد ورد
في الصحيحين عن أم سلمة: أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا
إنما أنا بَشَر، وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض
فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من نار، فَلْيَحْملْهَا، أو
ليذَرْها"
. فدلت هذه الآية الكريمة، وهذا الحديث على أنّ حكم الحاكم لا يغير الشيء
في نفس الأمر، فلا يُحلّ في نفس الأمر حرامًا هو حرام، ولا يحرم حلالا هو
حلال، وإنما هو يلزم في الظاهر، فإن طابق في
نفس الأمر فذاك، وإلا فللحاكم أجرُه وعلى المحتال وزْره؛ ولهذا قال تعالى:
( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا
بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا ) [أي : طائفة] ( مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) أي: تعلمون بطلان ما تدعونه وتروجون في كلامكم.
قال قتادة: اعلم -يا ابن آدم -أن قضاء القاضي لا يُحِل لك حرامًا، ولا يُحقُّ لك باطلا وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرى
ويشهد به الشهود، والقاضي بَشَر يخطئ ويصيب، واعلموا أنّ من قُضي له بباطل
أنّ خصومته لم تَنْقَض حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة، فيقضي على
المبطل للمحق بأجودَ مما قضي به للمبطل على المحق في الدنيا.
وقال أبو حنيفة: حكم الحاكم بطلاق الزوجة إذا شهد عنده شاهدا زور في نفس
الأمر، ولكنهما عدلان عنده يحلها للأزواج حتى للشاهدين ويحرمها على زوجها
الذي حكم بطلاقها منه، وقالوا: هذا كلعان المرأة، إنه يبينها من زوجها
ويحرمها عليه، وإن كانت كاذبة في نفس الأمر، ولو علم الحاكم بكذبها لحدها
ولما حرمها وهذا أولى.
مسألة: قال القرطبي: أجمع أهل السنة على أن من أكل مالا حرامًا ولو
ما يصدق عليه اسم المال أنه يفسق، وقال بشر بن المعتمر في طائفة من
المعتزلة: لا يفسق إلا بأكل مائتى درهم فما زاد، ولا يفسق بما دون ذلك،
وقال الجبائي: يفسق بأكل درهم فما فوقه إلا بما دونه.
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ
وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
(189)
< 1-522 >
قال العوفي عن ابن عباس: سأل الناسُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن
الأهلة، فنـزلت هذه الآية: ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ
مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ [وَالْحَجِّ]
)
يعلمون بها حِلَّ دَيْنهم، وعدّة نسائهم، ووقتَ حَجِّهم.
وقال أبو جعفر، عن الربيع، عن أبي العالية: بلغنا أنَّهم قالوا: يا رسول
الله، لم خُلِقَتْ الأهلة؟ فأنـزل الله ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ
قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ ) يقول: جَعَلَهَا الله مواقيت لصَوْم
المسلمين وإفطارهم، وعدة نسائهم، ومَحَلّ دَيْنهم.
وكذا رُوي عن عَطَاء، والضحاك، وقتادة، والسدي، والربيع بن أنس، نحو ذلك.
وقال عبد الرزاق، عن عبد العزيز بن أبي رَوّاد، عن نافع، عن ابن عمر
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جعل الله الأهلة مواقيت للناس
فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فَعُدُّوا ثلاثين يومًا".
ورواه الحاكم في مستدركه، من حديث ابن أبي رواد، به . وقال: كان ثقة عابدًا مجتهدًا شريف النسب، فهو صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.
وقال محمد بن جابر، عن قيس بن طلق؛ عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: "جعل الله الأهلَّة، فإذا رأيتم الهلال فصُوموا، وإذا رأيتموه
فأفطروا، فإن أغْمي عليكم فأكملوا العدة ثلاثين" . وكذا روي من حديث أبي هريرة، ومن كلام عليّ بن أبي طالب، رضي الله عنه .
وقوله: ( وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا )
قال البخاري: حدثنا عبيد الله
بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء قال: كانوا إذا أحرموا في
الجاهلية أتَوْا البيت من ظهره، فأنـزل الله ( وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ
تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى
وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ) .
وكذا رواه أبو داود الطيالسي، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن البراء، قال:
كانت الأنصار إذا قدموا من سَفَر لم يدخل الرجل من قبل بابه، فنـزلت هذه
الآية.
وقال الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر: كانت قريش تدعى الحُمْس، وكانوا
يدخلون من الأبواب في الإحرام، وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب
في الإحرام، فبينا رسول الله
< 1-523 >
صلى الله عليه وسلم في بستان إذْ خرج من بابه، وخرج معه قُطْبة بن عامر الأنصاري، فقالوا: يا رسول الله، إن قطبة بن عامر رجل تاجر وإنه خرج معك من الباب. فقال له: "ما حملك على ما صنعت؟ " قال: رأيتك فعلتَه ففعلتُ كما فعلتَ. فقال: "إني [رجل]
أحمس". قال له: فإن ديني دينك. فأنـزل الله ( وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ
تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى
وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ) رواه ابن أبي حاتم. ورواه العوفي
عن ابن عباس بنحوه. وكذا روي عن مجاهد، والزهري، وقتادة، وإبراهيم النخعي،
والسدي، والربيع بن أنس.
وقال الحسن البصري: كان أقوام من أهل الجاهليّة إذا أراد أحدُهم سَفرًا
وخرج من بيته يُريد سفره الذي خرج له، ثم بدا له بَعْد خُروجه أن يُقيم
ويدعَ سفره، لم يدخل البيت من بابه، ولكن يتسوّره من قبل ظهره، فقال الله تعالى: ( وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا [وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى]
)
الآية.
وقال محمد بن كعب: كان الرجل إذا اعتكف لم يدخل منـزله من باب البيت، فأنـزل الله هذه الآية.
وقال عطاء بن أبي رباح: كان أهل يثرب إذا رجعوا من عيدهم دخلوا منازلهم
من ظهورها ويَرَوْنَ أن ذلك أدنى إلى البر، فقال الله تعالى: ( وَلَيْسَ
الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا )
وقوله: ( وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) أي: اتقوا الله
فافعلوا ما أمركم به، واتركوا ما نهاكم عنه ( لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ )
غدا إذا وقفتم بين يديه، فيجزيكم بأعمالكم على التمام، والكمال.
وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
(190)
قال أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية في قوله تعالى: (
وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ) قال: هذه
أول آية نـزلت في القتال بالمدينة، فلما نـزلت كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقاتل من قاتله، ويكف عَمَّن كف عنه حتى نـزلت سورة براءة وكذا قال
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم حتى قال: هذه منسوخة بقوله:
فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
[التوبة: 5] وفي هذا نظر؛ لأن قوله: ( الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ) إنما
هو تَهْييج وإغراء بالأعداء الذين همّتْهم قتال الإسلام وأهله، أي: كما
< 1-524 >
يقاتلونكم فقاتلوهم أنتم، كما قال:
وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً
[التوبة: 36]؛ ولهذا قال في هذه الآية: ( وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ
ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ) أي: لتكن
همتكم منبعثة على قتالهم، كما أن همتهم منبعثة على قتالكم، وعلى إخراجهم من
بلادهم التي أخرجوكم منها، قصاصًا.
وقد حكي عن أبي بكر الصديق، رضي الله عنه، أن أول آية نـزلت في القتال بعد الهجرة،
أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا
الآية [الحج: 39] وهو الأشهر وبه ورد الحديث.
وقوله: ( وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ )
أي: قاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا في ذلك ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي
-كما قاله الحسن البصري -من المَثُلة، والغُلُول، وقتل النساء والصبيان
والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم، والرهبان وأصحاب الصوامع، وتحريق
الأشجار وقتل الحيوان لغير مصلحة، كما قال ذلك ابن عباس، وعمر بن عبد
العزيز، ومقاتل بن حيان، وغيرهم. ولهذا جاء في صحيح مسلم، عن بُرَيدة أنّ
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: "اغزوا في سبيل الله، قاتلوا من
كفر بالله، اغزوا ول
الزعيم- المـديـر العـــام
- احترام القوانين :
عدد المساهمات : 7554
رد: الجزء السابع والثلاثون من تفسير سورة البقرة
شكرا على الرد نورت الموضوع بمرورك
لا تبخل علينا بجميل كلماتك
ولا تنسى أن تزورنا دوما على عنوان واحد
هنا
لا تبخل علينا بجميل كلماتك
ولا تنسى أن تزورنا دوما على عنوان واحد
هنا
الزعيم- المـديـر العـــام
- احترام القوانين :
عدد المساهمات : 7554
رد: الجزء السابع والثلاثون من تفسير سورة البقرة
جزاك الله خيرا على المواضيع القيمة بارك الله فيك
طريق النجاح- عضو نشيط
- احترام القوانين :
عدد المساهمات : 709
تاريخ الميلاد : 07/05/1997
العمر : 27
رد: الجزء السابع والثلاثون من تفسير سورة البقرة
شكرا على الرد نورت الموضوع بمرورك
لا تبخل علينا بجميل كلماتك
ولا تنسى أن تزورنا دوما على عنوان واحد
هنا
لا تبخل علينا بجميل كلماتك
ولا تنسى أن تزورنا دوما على عنوان واحد
هنا
الزعيم- المـديـر العـــام
- احترام القوانين :
عدد المساهمات : 7554
رد: الجزء السابع والثلاثون من تفسير سورة البقرة
جزاك الله خيرا
الأمير- عضو نشيط
- احترام القوانين :
عدد المساهمات : 6081
تاريخ الميلاد : 29/10/1996
العمر : 28
رد: الجزء السابع والثلاثون من تفسير سورة البقرة
جزاك الله خيرا على الموضوع المميز وجعله في ميزان حسناتك
aaaa- عضو نشيط
- احترام القوانين :
عدد المساهمات : 768
تاريخ الميلاد : 13/10/1983
العمر : 41
مواضيع مماثلة
» الجزء التاسع والثلاثون من تفسير سورة البقرة
» الجزء الواحد والثلاثون من تفسير سورة البقرة
» الجزء الثاني والثلاثون من تفسير سورة البقرة
» الجزء الثالث والثلاثون من تفسير سورة البقرة
» الجزء الرابع والثلاثون من تفسير سورة البقرة
» الجزء الواحد والثلاثون من تفسير سورة البقرة
» الجزء الثاني والثلاثون من تفسير سورة البقرة
» الجزء الثالث والثلاثون من تفسير سورة البقرة
» الجزء الرابع والثلاثون من تفسير سورة البقرة
ملتقى الجزائريين والعرب :: المنتدى العام :: الركن الإسلامي :: ملحق تفسير القرآن كاملا لابن كثير
:: تفسير سورة البقرة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى