الجزء العاشر من تفسير سورة النساء لابن كثير
ملتقى الجزائريين والعرب :: المنتدى العام :: الركن الإسلامي :: ملحق تفسير القرآن كاملا لابن كثير
:: تفسير سورة النساء
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر
الجزء العاشر من تفسير سورة النساء لابن كثير
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا
(34)
يقول تعالى: ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ) أي: الرجل
قَيّم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجَّت
( بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ) أي: لأن الرجال أفضل
من النساء، والرجل خير من المرأة؛ ولهذَا كانت النبوة مختصة بالرجال وكذلك
المُلْك الأعظم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لن يُفلِح قومٌ وَلَّوا
أمْرَهُم امرأة" رواه البخاري من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه وكذا منصب القضاء وغير ذلك.
( وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) أي: من المهور والنفقات
والكلف التي أوجبها الله عليهم لهنَّ في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه
وسلم، فالرجل أفضل من المرأة في نفسه، وله الفضل عليها والإفضال، فناسب أن
يكون قَيّما عليها، كما قال [الله] تعالى: وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ
الآية [البقرة: 228].
< 2-293 >
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ) يعني: أمراء عليها أي تطيعه فيما أمرها به من طاعته، وطاعتُه: أن تكون محسنة إلى أهله حافظة لماله. وكذا قال مقاتل، والسدي، والضحاك.
وقال الحسن البصري: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستعديه
على زوجها أنه لَطَمَها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "القِصَاص"،
فأنـزل الله عز وجل: ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ) الآية،
فرجعت بغير قصاص.
رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، من طرق، عنه. وكذلك أرسل هذا الخبر
قتادة، وابن جُرَيج والسدي، أورد ذلك كله ابن جرير. وقد أسنده ابن مردويه
من وجه آخر فقال:
حدثنا أحمد بن علي النسائي، حدثنا محمد بن عبد الله
الهاشمي، حدثنا محمد بن محمد الأشعث، حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن
جعفر بن محمد، حدثني أبي، عن جدي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي قال:
أتى النبي رجل من الأنصار بامرأة له، فقالت: يا رسول الله، إن زوجها فلان
بن فلان الأنصاري، وإنه ضربها فأثر في وجهها، فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: "ليْسَ ذَلِكَ لَه". فأنـزل الله: ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى
النِّسَاءِ [بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ] ) أي: قوامون على النساء في الأدب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَرَدْتُ أمْرًا وأرَادَ الله غَيْرَه" .
وقال الشعبي في هذه الآية: ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ
بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ) قال: الصداق الذي أعطاها، ألا ترى أنه لو قَذَفَها
لاعنَها، ولو قذفته جُلِدت.
وقوله: ( فَالصَّالِحَاتُ ) أي: من النساء ( قانِتَاتٌ ) قال ابن عباس وغير واحد: يعني مطيعات لأزواجهن ( حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ ) .
قال السدي وغيره: أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله.
وقوله: ( بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ) أي: المحفوظ من حفظه.
قال ابن جرير: حدثني المثنى، حدثنا أبو صالح، حدثنا أبو مَعْشَر، حدثنا
سعيد بن أبي سعيد الْمقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: "خَيرُ النساءِ امرأةٌ إذا نَظَرْتَ إليها سَرَّتْكَ وإذا
أمَرْتَها أطاعتكَ وإذا غِبْتَ عنها حَفِظتْكَ في نَفْسِها ومالِكَ". قال:
ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ
عَلَى النِّسَاءِ ) إلى آخرها.
ورواه ابن أبي حاتم، عن يونس بن حبيب، عن أبي داود الطيالسي، عن محمد بن عبد الرحمن < 2-294 >
بن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، به مثله سواء .
وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق، حدثنا ابن لَهِيعة، عن عُبيد الله بن أبي جعفر: أن ابن قارظ
أخبره: أن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا
صَلَّت المرأة خَمسها، وصامت شهرها وحفظت فَرْجَها؛ وأطاعت زوجها قِيلَ
لها: ادخُلِي الجنة من أيِّ أبواب الجنة شِئْتِ".
تفرد به أحمد من طريق عبد الله بن قارظ عن عبد الرحمن بن عوف .
وقوله تعالى ( وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ) أي: والنساء اللاتي تتخوفون
أن ينشزن على أزواجهن. والنشوز: هو الارتفاع، فالمرأة الناشز هي المرتفعة
على زوجها، التاركة لأمره، المُعْرِضَة عنه، المُبْغِضَة له. فمتى ظهر له
منها أمارات النشوز فليعظْها وليخوّفها عقابَ الله في عصيانه
فإن الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته، وحرم عليها معصيته لما له عليها
من الفضل والإفضال. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو كُنْتُ
آمرًا أحدًا أن يَسْجد لأحد لأمرتُ المرأة أن تَسْجُدَ لزوجها، من عِظَم
حَقِّه عليها"
وروى البخاري، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: "إذا دَعَا الرَّجُلُ امرَأتَهُ إلى فِرَاشِه فأبَتْ عليه،
لَعَنَتْهَا الملائكة حتى تُصْبِح" ورواه مسلم، ولفظه: "إذا باتت المرأة هَاجرة فِراش زَوْجِها، لعنتها الملائكة حتى تُصبِح" ؛ ولهذا قال تعالى: ( وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ) .
وقوله: ( وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ) قال علي بن أبي طلحة، عن
ابن عباس: الهجران هو أن لا يجامعها، ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهره.
وكذا قال غير واحد، وزاد آخرون -منهم: السدي، والضحاك، وعكرمة، وابن عباس
في رواية-: ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها.
وقال علي بن أبي طلحة أيضا، عن ابن عباس: يعظها، فإن هي قبلت وإلا
هجرها في المضجع، ولا يكلمها من غير أن يذر نكاحها، وذلك عليها شديد.
وقال مجاهد، والشعبي، وإبراهيم، ومحمد بن كعب، ومِقْسم، وقتادة: الهجر: هو أن لا يضاجعها.
وقد قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن علي بن زيد،
عن أبي حرّة الرقاشي، عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فَإِن
خِفْتُمْ نُشُوزَهُنَّ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ" قال حماد: < 2-295 >
يعني النكاح .
وفي السنن والمسند عن معاوية بن حيدة القشيري أنه قال: يا رسول الله،
ما حق امرأة أحدنا؟ قال: "أن تُطعمها إذا طَعِمْتَ، وتكسوها إذا
اكْتَسَيْتَ، ولا تَضْرِب الوَجْهَ ولا تُقَبِّح، ولا تَهْجُر إلا في
البَيْتِ" .
وقوله: ( وَاضْرِبُوهُنَّ ) أي: إذا لم يَرْتَدِعْن
بالموعظة ولا بالهجران، فلكم أن تضربوهن ضربا غير مبرح، كما ثبت في صحيح
مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال في حجة الوداع:
"واتَّقُوا اللهَ في النِّساءِ، فإنهن عندكم عَوَانٌ، ولكم عليهن ألا
يُوطِئْنَ فُرُشكم أحدا تكرهونه، فإن فَعَلْن فاضربوهن ضَرْبا غير
مُبَرِّح، ولهن رزْقُهنَّ وكِسْوتهن بالمعروف" .
وكذا قال ابن عباس وغير واحد: ضربا غير مبرح. قال الحسن البصري: يعني
غير مؤثر. قال الفقهاء: هو ألا يكسر فيها عضوا ولا يؤثر فيها شيئا.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يهجرها في المضجع، فإن أقبلت وإلا
فقد أذن الله لك أن تضرب ضربا غير مبرح، ولا تكسر لها عظما، فإن أقبلت وإلا
فقد حَل لك منها الفدية.
وقال سفيان بن عُيَينة، عن الزهري، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن إياس بن عبد الله بن أبي ذُباب
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَضْرِبوا إماءَ اللهِ". فجاء
عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئِرَت النساء على أزواجهن.
فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقد أطافَ بآل محمد نِسَاءٌ كثير يَشْكُونَ أزواجهن، ليس أولئك بخياركم" رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه .
وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود -يعني أبا داود الطيالسي-حدثنا أبو عوانة، عن داود الأوْدِيِّ، عن عبد الرحمن المُسْلي
عن الأشعث بن قيس، قال ضفْتُ عمر، فتناول امرأته فضربها، وقال: يا أشعث،
احفظ عني ثلاثا حَفظتهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تَسألِ
الرَّجُلَ فِيمَ ضَرَبَ امرَأَتَهُ، ولا تَنَم إلا على وِتْر... ونسي
الثالثة.
وكذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، من حديث عبد الرحمن بن مهدي، عن أبي عوانة، عن داود الأوديّ، به .
وقوله: ( فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا ) أي:
فإذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريد منها، مما أباحه الله له منها،
فلا سبيل له عليها بعد ذلك، وليس له ضربها ولا هجرانها.
< 2-296 >
وقوله: ( إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ) تهديد للرجال إذا
بغوا على النساء من غير سبب، فإن الله العلي الكبير وليهن وهو منتقم ممن
ظلمهن وبغى عليهن.
وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ
وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا
(35)
ذكر[تعالى]
الحال الأول، وهو إذا كان النفور والنشوز من الزوجة، ثم ذكر الحال الثاني
وهو: إذا كان النفور من الزوجين فقال تعالى: ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ
بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا )
قال الفقهاء: إذا وقع الشقاق بين الزوجين، أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة،
ينظر في أمرهما، ويمنع الظالم منهما من الظلم، فإن تفاقم أمرهما وطالت
خصومتهما، بعث الحاكم ثقة من أهل المرأة، وثقة من قوم الرجل، ليجتمعا
وينظرا في أمرهما، ويفعلا ما فيه المصلحة مما يريانه من التفريق أو التوفيق
وتَشَوف الشارع إلى التوفيق؛ ولهذا قال: ( إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا )
وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: أمر الله عز وجل، أن يبعثوا رجلا
صالحًا من أهل الرجل، ورجلا مثله من أهل المرأة، فينظران أيهما المسيء، فإن
كان الرجل هو المسيء، حجبوا عنه امرأته وقصروه على النفقة، وإن كانت
المرأة هي المسيئة، قصروها على زوجها ومنعوها النفقة. فإن اجتمع رأيهما على
أن يفرقا أو يجمعا، فأمرهما جائز. فإن رأيا أن يجمعا، فرضي أحد الزوجين
وكره ذلك الآخر، ثم مات أحدهما، فإن الذي رضي يرث الذي كره ولا يرث الكاره
الراضي. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير.
وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَر، عن ابن طاوس، عن عكرمة بن خالد، عن
ابن عباس قال: بعثت أنا ومعاوية حكمين، قال معمر: بلغني أن عثمان بعثهما،
وقال لهما: إن رأيتما أن تُجْمَعا جُمِعْتُما، وإن رأيتما أن تُفَرَّقا
فُرَّقْتما .
وقال: أنبأنا ابن جريج، حدثني ابن أبي مليكة، أن عَقيل بن أبي طالب تَزَوَّج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة فقالت: تصير إليَّ
وأنفق عليك. فكان إذا دخل عليها قالت: أين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة؟
قال: على يسارك في النار إذا دخلت. فشدت عليها ثيابها فجاءت عثمان، فذكرت
له ذلك
فضحك وأرسل ابن عباس ومعاوية، فقال ابن عباس: لأفرِّقَن بينهما. فقال
معاوية: ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف. فأتياهما فوجداهما قد
أغلقا عليهما أبوابهما فرجعا.
وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَر، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة
قال: شهدت عليا وجاءته امرأة وزوجها، مع كل واحد منهما فِئَام من الناس،
فأخرج هؤلاء حكما وهؤلاء حكما، فقال علي للحَكَمَين: أتدريان ما عليكما؟ إن
عليكما؟ إن رأيتما أن تجمعا، جمعتما. فقالت المرأة: رضيت < 2-297 >
بكتاب الله لي وعَليّ. وقال الزوج: أما الفرقة فلا. فقال علي: كذبت، والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله، عز وجل، لك وعليك.
رواه ابن أبي حاتم، ورواه ابن جرير، عن يعقوب، عن ابن علية، عن أيوب،
عن ابن سيرين، عن عبيدة، عن علي، مثله. ورواه من وجه آخر، عن ابن سيرين، عن
عبيدة، عن علي، به .
وهذا مذهب جمهور العلماء: أن الحكمين إليهما الجمع والتفرقة، حتى قال
إبراهيم النخعي: إن شاء الحكمان أن يفرقا بينهما بطلقة أو بطلقتين أو ثلاث
فعلا. وهو رواية عن مالك.
وقال الحسن البصري: الحكمان يحكمان في الجمع ولا يحكمان في التفريق،
وكذا قال قتادة، وزيد بن أسلم. وبه قال أحمد بن حنبل، وأبو ثور، وداود،
ومأخذهم قوله تعالى: ( إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا ) ولم يذكر التفريق.
وأما إذا كانا وكيلين من جهة الزوجين، فإنه يُنَفَّذُ حكمهما في الجمع والتفرقة بلا خلاف.
وقد اختلف الأئمة في الحكمين: هل هما منصوبان من عند الحاكم، فيحكمان
وإن لم يرض الزوجان، أو هما وكيلان من جهة الزوجين؟ على قولين: فالجمهور
على الأول؛ لقوله تعالى: ( فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا
مِنْ أَهْلِهَا ) فسماهما حكمين، ومن شأن الحكم أن يحكم بغير رضا المحكوم
عليه، وهذا ظاهر الآية، والجديدُ من مذهب الشافعي، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.
الثاني منهما، بقول علي، رضي الله عنه، للزوج -حين قال: أما الفرقة
فلا-قال: كذبت، حتى تقر بما أقرت به، قالوا: فلو كانا حاكمين لما افتقر إلى
إقرار الزوج، والله أعلم.
قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: وأجمع العلماء على أن الحكمين -إذا
اختلف قولهما-فلا عبرة بقول الآخر، وأجمعوا على أن قولهما نافذ في الجمع
وإن لم يوكلهما الزوجان، واختلفوا: هل ينفذ قولهما في التفرقة؟ ثم حكي عن
الجمهور أنه ينفذ قولهما فيها أيضا .
وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ
إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ
ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ
السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ
كَانَ مُخْتَالا فَخُورًا
(36)
يأمر تبارك وتعالى بعبادته وحده لا شريك له؛ فإنه هو الخالق الرازق
المنعم المتفضل على خلقه في جميع الآنات والحالات، فهو المستحق منهم أن
يوحدوه، ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته، كما قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم لمعاذ: "أتَدْرِي ما حَقُّ الله على العباد ؟" قال: الله ورسوله أعلم. قال: "أن يَعْبدُوهُ ولا < 2-298 >
يُشْرِكُوا به شيئا"، ثم قال: "أتَدْري ما حَقُّ العبادِ عَلَى اللهِ إذا فَعَلُوا ذلك؟ ألا يُعَذِّبَهُم" ثم أوصى بالإحسان إلى الوالدين، فإن الله، سبحانه، جعلهما سببا لخروجك من العدم إلى الوجود، وكثيرا ما يقرنُ الله، سبحانه، بين عبادته والإحسان إلى الوالدين، كقوله:
أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ
[لقمان:14] وكقوله:
وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
[الإسراء: 23].
ثم عطف على الإحسان إلى الوالدين الإحسان
إلى القرابات من الرجال والنساء، كما جاء في الحديث: "الصَّدَقَةُ عَلَى
المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وعَلَى ذِي الرَّحِم صَدَقَةٌ وصِلَةٌ" .
ثم قال: ( وَالْيَتَامَى ) وذلك لأنهم قد فقدوا من يقوم بمصالحهم، ومن ينفق عليهم، فأمر الله بالإحسان إليهم والحنو عليهم.
ثم قال: ( وَالْمَسَاكِينِ ) وهم المحاويج من ذوي الحاجات الذين لا
يجدون ما يقوم بكفايتهم، فأمر الله بمساعدتهم بما تتم به كفايتهم وتزول به
ضرورتهم. وسيأتي الكلام على الفقير والمسكين في سورة براءة.
وقوله: ( وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ ) قال علي بن
أبي طَلْحَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ: ( وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى ) يعني
الذي بينك وبينه قرابة، ( وَالْجَارِ الْجُنُبِ ) الذي ليس بينك وبينه
قرابة. وكذا رُوِيَ عن عِكْرِمةَ، ومُجَاهد، وميمون بنِ مهْرانَ، والضحاك،
وزيد بْنِ أَسْلَمَ، ومقاتل بن حيَّان، وقتادة.
وقال أبو إسحاق عن نَوْف البِكَالِي في قوله: ( وَالْجَارِ ذِي
الْقُرْبَى ) يعني المسلم ( وَالْجَارِ الْجُنُبِ ) يعني اليهودي والنصراني
رواه ابنُ جَريرٍ، وابنُ أبي حَاتم.
وقال جَابِرٌ الْجُعْفِيّ، عن الشعبي، عن علي وابنِ مسعود: (
وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى ) يعني المرأة. وقال مُجَاهِد أيضا في قوله: (
وَالْجَارِ الْجُنُبِ ) يعني الرفيق في السفر.
وقد وردت الأحاديث بالوصايا بالجار، فنذكر منها ما تيسر، والله المستعان:
الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن
عمر بن محمد بن زيد: أنه سمع أباه محمدًا يحدث، عن عبد الله بن عمر أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما زال جِبرِيل يوصيني بالْجَارِ حَتِّى
ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِثُه".
أخرجاه في الصحيح من حديث عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، به .
الحديث الثاني: قال الإمامُ أحمدُ: حدثنا سُفْيَانُ، عن داودَ بنِ
شَابُورٍ، عن مجاهد، عن عبد الله بن عَمْرٍو قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: "ما زالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بالْجَارِ حتى ظننْتُ أنَّه
سَيُوَرِّثُهُ" .
< 2-299 >
وروى أبو داود والترمذي نحوه، من حديث سفيان بن عيينة، عن بَشِيرِ أبي إسْمَاعيلَ -زاد الترمذي: وداود بن شابور -كلاهما عن مجاهد، به ثم قال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه وقد رُوي عن مجاهد عن عائشةَ وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الحديث الثالث عنه: قال أحمد أيضا: حدثنا عبد الله بن يَزِيد، أخبرنا حَيْوةُ، أخبرنا شَرْحَبِيلُ بنُ شُرَيكٍ أنه
سمع أبا عبد الرحمن الحُبُلي يحدث عن عبد الله بْنِ عَمْرِو بنِ الْعَاصِ،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "خَيْرُ الأصْحَابِ عِندَ اللهِ
خَيْرُهُم لِصَاحِبِهِ، وخَيْرُ الجِيرانِ عند اللهِ خيرهم لِجَارِهِ".
ورواه الترمذي عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن المبارك، عن حيوة بن شريح -به، وقال: [حديث] حسن غريب .
الحديث الرابع: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا
سفيان، عن أبيه، عن عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عن عُمَر قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: "لا يَشْبَعُ الرجل دون جَارِهِ". تفرد به أحمد .
الحديث الخامس: قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا محمد بن
فضيل بن غَزْوان، حدثنا محمد بن سعد الأنصاري، سمعت أبا ظَبْية
الكَلاعِيّ، سمعت المقدادَ بن الأسود يقول: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم لأصحابه: ["ما تقولون في الزنا؟" قالوا: حرام حَرَّمَهُ اللهُ
ورسُولُه، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال: رسولُ الله صلى الله عليه وسلم]
لأنْ يَزني الرَّجُلُ بِعَشْرِ نِسْوَة، أَيْسَرُ عليه من أَن يزنيَ
بامرَأَةِ جَارِهِ". قال: ما تقولون في السَّرِقَة؟ قالوا: حَرَّمَهَا
اللهُ وَرَسُولُهُ فهي حرام. قَالَ "لأن يَسْرِقَ الرجل مِن عَشْرَةِ
أَبْيَاتٍ، أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يسرِقَ مِنْ جَارِهِ".
تفرد به أحمد
وله شاهد في الصحيحين من حديث ابْنِ مَسْعُودٍ: قلت: يا رسول الله، أيُّ
الذَّنْب أَعْظَمُ؟ قَالَ: "أن تجعل لله نِدًّا وهُوَ خَلَقَكَ". قُلْتُ:
ثُمَّ أَيُّ؟ قال: "أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَن يُطْعَم معك".
قُلتُ: ثُمَّ أيُّ؟ قَالَ: "أَنْ تُزَاني حَليلةَ جَارِكَ" .
الحديث السادس: قال الإمامُ أحمد: حدثنا يَزِيدُ، أخبرنا هِشَامُ، عَنْ
حَفْصَةَ، عَنْ أبِي الْعَالية، عَنْ رَجُلٍ من الأنصار قال: خَرَجْتُ من
أهلي أريدُ النبي صلى الله عليه وسلم، فإذَا به قَائِمٌ ورجل مَعَهُ
مُقْبِل
عَليه، فَظَنَنْتُ أَنَّ لهما حَاجة -قَالَ الأنْصَارِيُّ: لقد قام رسول
الله صلى الله عليه وسلم حتى جعلت أَرْثِي لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه
وسلم من طُولِ الْقِيَامِ، فَلمَّا انْصَرفَ قُلْتُ: يا رسول الله، لقد قام
بك هذا الرَّجُلُ حتى جَعَلْتُ أَرْثِي لَك من طُولِ الْقِيَامِ. قال:
"وَلَقَدْ رَأَيتَه؟" قُلتُ: نعم. قَالَ: "أَتَدْرِي مَن هُوَ؟" قُلْتُ:
لا. قَال: "ذَاكَ جِبْرِيِلُ، < 2-300 >
ما زال يُوصِينِي بِالجِارِ حتى ظَنَنْتُ أَنَّه سَيُورثُه. ثُمَّ قال: أَمَا إِنَّك لَو سَلَّمْتَ عليه، رد عليك السلام" .
الحديث السابع: قال عبد بن حُمَيْدٍ في مسنده: حدثنا يَعْلَى بْنُ
عُبَيْد، حدثنا أَبُو بَكْرٍ -يعني الْمدَنيّ-عن جابر بن عبد الله قال: جاء
رجل من الْعَوَالِي ورسول الله صلى الله عليه وسلم وجِبْرِيلُ عليه السلام
يُصَلِّيانِ حَيْثُ يُصَلَّى على الْجَنائِز، فلما انصرف قال الرجل: يا
رسولَ الله، من هذا الرجل الذي رأيت معك؟ قال: "وقد رأيْتَه؟" قال: نعم.
قال: "لقد رأَيْتَ خَيْرًا كثيرًا، هَذَا جِبْرِيلُ مَا زَالَ يُوصِينِي
بالجار حتى رُئِيت أَنَّه سَيُورثُه".
تفرد به من هذا الوجه وهو شاهد للذي قبله.
الحديث الثامن: قال أبو بكر البزار: حدثنا عبيد الله بن محمد أبو الرَّبِيعِ الْحَارِثِيّ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْن أَبِي فُدَيْك، أخبرني عبد الرَّحمن بنُ الْفَضل
عن عَطَاء الخَراساني، عن الحسن، عن جابر بنِ عَبْدِ الله قال: قَالَ
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الجِيرانُ ثَلاثَةٌ: جَارٌ لهُ حَقٌ
وَاحِدٌ، وَهُوَ أَدْنَى الجيرانِ حقًّا، وجار له حقَّان، وجَارٌ له ثلاثةُ
حُقُوقٍ، وَهُوَ أفضلُ الجيرانِ حقا، فأما الذي له حق واحد فجار مُشْرِكٌ
لا رَحمَ لَهُ، لَهُ حق الجَوار. وأمَّا الَّذِي لَهُ حقانِ فَجَارٌ
مُسْلِمٌ، له حق الإسلام وحق الْجِوارِ، وأَمَّا الَّذِي لَهُ ثَلاثةُ
حُقُوقٍ، فَجَارٌ مُسْلِمٌ ذُو رَحِمٍ لَهُ حق الجوار وحق الإسلام وحَقُّ
الرحِمِ".
قال البَزَّارُ: لا نعلم أحدا روى عن عبد الرحمن بن الْفُضَيْل إلا ابْنُ أَبِي فُدَيْك .
الحديث التاسع: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن
أبي عِمْرَانَ، عنْ طَلْحَةَ بنِ عَبْد اللهِ، عن عائشة؛ أنها سألت رسولَ
اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالت: "إنَّ لي جَارَيْنِ، فإلى أيِّهِمَا
أُهْدِي؟ قَالَ: "إِلَى أقْرَبِهِمَا مِنْك بَابًا".
ورواه البخاري من حديث شعبة، به .
وقوله: ( وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ ) قال الثوريُّ، عن جابر الْجُعْفِي، عن الشَّعبي، عن علي وابنِ مسعودٍ قالا هي المرأة.
وقال ابن أبي حاتم: ورُويَ عن عبد الرحمن بن أبي لَيْلَى، وإبراهيم
النَّخَعِيّ، والحسن، وسعيد بن جُبَير -في إحدى الروايات-نحوُ ذلك.
وقال ابن عباس ومجاهدٌ، وعِكْرِمَةُ، وقَتَادةُ: هو الرفيق في السفر.
وقال سعيد بن جُبَيْرٍ: هو الرفيق الصالح. وقال زَيْدُ بنُ أَسْلَمَ: هو
جليسك في الحضر، ورفيقك في السفر.
وأما ( ابْنِ السَّبِيلِ ) فعن ابن عباس وجماعة هو: الضيف.
< 2-301 >
وقال مجاهد، وأبو جَعْفَرٍ الباقرُ، والحسنُ، والضحاكُ، ومقاتلُ: هو الذي يمر عليك مجتازًا في السفر.
وهذا أظهر، وإن كان مراد القائل بالضيف: المار في الطريق، فهما سواء.
وسيأتي الكلام على أبناء السبيل في سورة براءة، وبالله الثقة وعليه
التكلان.
وقوله: ( وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) وصية بالأرقاء؛ لأن الرقيق
ضعيف الحيلة أسير في أيدي الناس، ولهذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم جعل يُوصِي أُمَّتَه في مرضِ الموت يقول: "الصلاةَ الصلاةَ وما ملكتْ
أيمانُكُم". فجعل يُرَدِّدُها حتى ما يَفِيضُ بها لسانه .
وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس، حدثنا بَقِيّة، حدثنا
بَحِيرُ بن سعد، عن خالد بن مَعْدَان، عن الْمِقْدَامِ بن مَعْدِ يكَرِب
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أطعمت نَفْسَك فهو لك صدقةٌ،
وما أطعمتَ وَلَدَكَ فهو لك صدقة، وما أطعمت زَوْجَتَكَ فهو لك صَدَقَةٌ،
ومَا أطعَمْتَ خَادِمَكَ فهو لَك صَدَقَهٌ".
ورواه النسائي من حديث بَقِيَّة، وإسناده صحيح ولله الحمد.
وعن عبد الله بن عمرو أنه قال لِقَهْرَمَانَ له: هل أعطيت الرقيق
قُوتَهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: "كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوتهم" رواه مسلم .
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "للمملوك طعامه وكِسْوتُه، ولا يكلَّف من العمل إلا ما يُطيق". رواه مسلم أيضا .
وعنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه،
فإن لم يجلسه معه، فليناوله لقمةً أو لقمتين أو أكْلَةً أو أكْلَتين، فإنه
وَليَ حَرّه وعلاجه".
أخرجاه ولفظه للبخاري ولمسلم فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مَشْفُوها قليلا فَلْيضع في يده أكلة أو أكلتين".
وعن أبي ذر، رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "هم
إخوانكم خَوَلكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما
يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم، فأعينوهم".
أخرجاه .
وقوله: ( إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالا فَخُورًا ) أي:
مختالا في نفسه، معجبا متكبرا، فخورا على الناس، يرى أنه خير منهم، فهو في
نفسه كبير، وهو عند الله حقير، وعند الناس بغيض.
< 2-302 >
قال مجاهد في قوله: ( إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالا )
يعني: متكبرا ( فَخُورًا ) يعني: يَعُد ما أعطي، وهو لا يشكر الله، عز
وجل. يعني: يفخر على الناس بما أعطاه الله من نعمه، وهو قليل الشكر لله على
ذلك.
وقال ابن جرير: حدثني القاسم، حدثنا الحسين، حدثنا محمد بن كَثيرٍ، عن
عبد الله بن واقد أبي رجاء الهروي قال: لا تجد سيئ الملكة إلا وجدته مختالا
فخورا -وتلا ( وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ
مَنْ كَانَ مُخْتَالا فَخُورًا] ) ولا عاقا إلا وجدته جبارا شقيا -وتلا
وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا
[مريم: 32].
وروى ابن أبي حاتم، عن العوام بن حَوْشَبٍ، مثله في المختال الفخور. وقال:
حدثنا أبي، حدثنا أبو نعيم، حدثنا الأسود بن شَيْبَان، حدثنا يزيد بن
عبد الله بن الشِّخِّير قال: قال مُطَرِّف: كان يبلغني عن أبي ذر حديث كنت
أشتهي لقاءه، فلقيته فقلت: يا أبا ذر، بلغني أنك تزعم أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم حدثكم: "إن الله يحب ثلاثة ويُبْغض ثلاثة"؟ قال: أجل، فلا
إخالنى
أكذب على خليلي، ثلاثا. قلت: من الثلاثة الذين يبغض الله؟ قال: المختال
الفخور، أوليس تجدونه عندكم في كتاب الله المنـزل؟ ثم قرأ الآية: ( إِنَّ
اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالا فَخُورًا )
[النساء: 36].
وحدثنا أبي، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وُهَيْبُ عن خالد، عن أبي
تَمِيمَةَ عن رجل من بَلْهُجَيم قال: قلت يا رسول الله، أوصني. قال: "إياك
وإسبالَ الإزار، فإن إسبال الإزار من المَخِيلة، وإن الله لا يحب
المَخِيلة" .
الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ
مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا
مُهِينًا
(37)
يقول تعالى ذامًّا الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم الله
به -من بر الوالدين، والإحسان إلى الأقارب واليتامى والمساكين، والجار ذي
القربى، والجار الجُنُب، والصاحب بالجنب، وابن السبيل، وما ملكت أيمانكم من
الأرقاء -ولا يدفعون حق الله فيها، ويأمرون الناس بالبخل أيضا. وقد قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وأي داء أَدْوَأ من البخل؟". وقال: "إياكم
والشّحَ، فإنه أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالقطيعةِ فقطعوا، وأمرهم بالفجور
فَفَجَرُوا" .
< 2-303 >
وقوله: ( وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) فالبخيل جَحُود لنعمة الله عليه لا تظهر عليه ولا تبين، لا في أكله ولا في ملبسه، ولا في إعطائه وبذله، كما قال تعالى: إِنَّ الإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ * وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ
[العاديات: 6 ، 7] أي: بحاله وشمائله،
وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ
[العاديات: 8] وقال هاهنا: ( وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ ) ولهذا توعَّدهم بقوله: ( وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا
مُهِينًا ) والكفر هو الستر والتغطية، فالبخيل يستر نعمة الله عليه
ويكتمها ويجحدها، فهو كافر لنعم الله عليه.
وفي الحديث: "إن الله إذا أنعم نعمةً على عبدٍ أحبَّ أن يَظْهَرَ أثرُها عليه" وفي الدعاء النبوي: "واجعلنا شاكرين لنعمتك، مثنين بها عليك قابليها -ويروى: قائليها-وأتممها علينا" .
وقد حمل بعضُ السلف هذه الآية على بخل اليهود بإظهار العلم الذي عندهم،
من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وكتمانهم ذلك؛ ولهذا قال: (
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ) رواه ابن إسحاق، عن محمد
بن أبي محمد، عن عكرمة أو سعيد بن جُبَيْر، عن ابن عباس. وقاله مجاهد وغير
واحد.
ولا شك أن الآية محتملة لذلك، والظاهر أن السياق في البخل بالمال، وإن
كان البخل بالعلم داخلا في ذلك بطريق الأولى؛ فإن سياق الكلام في الإنفاق
على الأقارب والضعفاء، وكذا الآية التي بعدها ، وهي قوله:
وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ
.
الزعيم- المـديـر العـــام
- احترام القوانين :
عدد المساهمات : 7554
رد: الجزء العاشر من تفسير سورة النساء لابن كثير
موضــــــ جميل ـــــوع
والأجمل مشاركة به معنا
لا تحرمنا مواضيعك سنكون شاكريــــ لك ـــن على جهودك الطيبة
فكن دائما كما أنت لأنك تستحق كــــ الشكر ــــــل
ولا تنسى أن تترك أثرا هنا
رد: الجزء العاشر من تفسير سورة النساء لابن كثير
شكرا على الرد نورت الموضوع بمرورك
لا تبخل علينا بجميل كلماتك
ولا تنسى أن تزورنا دوما على عنوان واحد
هنا
لا تبخل علينا بجميل كلماتك
ولا تنسى أن تزورنا دوما على عنوان واحد
هنا
الزعيم- المـديـر العـــام
- احترام القوانين :
عدد المساهمات : 7554
رد: الجزء العاشر من تفسير سورة النساء لابن كثير
شكرا على الموضوع
أبو سليمان- المشرفون
- احترام القوانين :
عدد المساهمات : 3412
تاريخ الميلاد : 03/11/1996
العمر : 28
رد: الجزء العاشر من تفسير سورة النساء لابن كثير
شكرا على الرد نورت الموضوع بمرورك
لا تبخل علينا بجميل كلماتك
لا تبخل علينا بجميل كلماتك
aaaa- عضو نشيط
- احترام القوانين :
عدد المساهمات : 768
تاريخ الميلاد : 13/10/1983
العمر : 41
مواضيع مماثلة
» الجزء السادس عشر من تفسير سورة النساء لابن كثير
» الجزء الأول من تفسير سورة النساء لابن كثير
» الجزء السابع عشر من تفسير سورة النساء لابن كثير
» الجزء الثاني من تفسير سورة النساء لابن كثير
» الجزء الثامن عشر من تفسير سورة النساء لابن كثير
» الجزء الأول من تفسير سورة النساء لابن كثير
» الجزء السابع عشر من تفسير سورة النساء لابن كثير
» الجزء الثاني من تفسير سورة النساء لابن كثير
» الجزء الثامن عشر من تفسير سورة النساء لابن كثير
ملتقى الجزائريين والعرب :: المنتدى العام :: الركن الإسلامي :: ملحق تفسير القرآن كاملا لابن كثير
:: تفسير سورة النساء
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى