ملتقى الجزائريين والعرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل

الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  Empty الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير

مُساهمة من طرف الزعيم الإثنين 16 مايو - 17:35:15

الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  B2 وَالْمُحْصَنَاتُ
مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا
بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ
بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24) الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  B1
وقوله [تعالى] الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP
( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ )
أي: وحرم عليكم الأجنبيات المحصنات وَهُنَّ المزوجات ( إِلا مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ) يعني: إلا ما الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP ملكتموهن بالسبي، فإنه يحل لكم وطؤهن إذا استبرأتموهن، فإن الآية نـزلت في ذلك.
قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان -هو الثوري-عن عثمان البَتِّي، عن أبي الخليل، عن أبي سعيد الخدري قال: أصبنا نساء الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP
من سبي أوطاس، ولهن أزواج، فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج، فسألنا النبي
صلى الله عليه وآله وسلم، فنـزلت هذه الآية: ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) [قال] الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP فاستحللنا فروجهن.
وهكذا رواه الترمذي عن أحمد بن منيع، عن هُشَيم، ورواه النسائي من حديث
سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج، ثلاثتهم عن عثمان البتي، ورواه ابن جرير من
حديث أشعث بن سواري عن عثمان البتي، ورواه مسلم في صحيحه من حديث شعبة عن
قتادة، كلاهما عن أبي الخليل صالح بن أبي مريم، عن أبي سعيد الخدري، فذكره،
وهكذا رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة عن أبي الخليل، عن أبي سعيد، به
الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP2 .

وقد روي من وجه آخر عن أبي الخليل، عن أبي عَلْقَمَةَ الهاشمي، عن أبي سعيد قال الإمام أحمد:
حدثنا ابن أبي عَدِيّ، عن سعيد، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن أبي
عَلْقَمَةَ، عن أبي سعيد الخدري؛ أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
أصابوا سبايا يوم أوطاس، لهن أزواج من أهل الشرك، فكان أناسًا الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا وتأثموا الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP من غشيانهن قال : فنـزلت هذه الآية في ذلك: ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ )
وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث سعيد بن أبي عَرُوبة -زاد
مسلم: وشعبة-ورواه الترمذي من حديث همام بن يحيى، ثلاثتهم عن قتادة،
بإسناده نحوه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن، ولا أعلم أن أحدا ذكر أبا علقمة
في هذا الحديث إلا ما ذكر همام عن قتادة. كذا قال. وقد تابعه سعيد وشعبة،
والله أعلم الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP .
وقد روى الطبراني من طريق الضحاك عن ابن عباس: أنها نـزلت في سبايا
خيبر، وذكر مثل حديث أبي سعيد، وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن بيع الأمة
يكون طلاقا لها من زوجها، أخذا بعموم هذه الآية. قال ابن جرير: حدثنا ابن
مثنى، حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم: أنه سُئل عن
الأمة تباع ولها زوج؟ قال: كان عبد الله يقول: بيعها طلاقها، ويتلو هذه
الآية الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ )
وكذا رواه سفيان الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP عن منصور، ومغيرة والأعمش عن إبراهيم، عن ابن مسعود قال: بيعها طلاقها. وهو منقطع.
وقال سفيان الثوري، عن خالد، عن أبي قِلابة، عن ابن مسعود قال: إذا بيعت الأمة ولها زوج فسيدها أحق ببضعها.
ورواه سعيد، عن قتادة قال: إن أبي بن كعب، وجابر بن عبد الله، وابن عباس قالوا: بيعها طلاقها.
وقال ابن جرير: حدثني يعقوب، [حدثنا] الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP ابن علية، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: طلاق الأمة ست الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP بيعها طلاقها، وعتقها طلاقها، وهبتها طلاقها، وبراءتها طلاقها، وطلاق زوجها طلاقها.
وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَر، عن الزهري، عن ابن المسيب قوله: ( وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ النِّسَاءِ ) قال: هُن الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP ذوات الأزواج، حرّم الله نكاحهن إلا ما ملكت يمينك الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP فبيعها طلاقها وقال معمر: وقال الحسن مثل ذلك.

وهكذا رواه سعيد بن أبي عَرُوبة، عن قتادة، عن الحسن في قوله: (
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) قال:
إذا كان لها زوج فبيعها طلاقها.
وقال عوف، عن الحسن: بيع الأمة طلاقها وبيعُه طلاقُها.
فهذا قول هؤلاء من السلف [رحمهم الله] الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP وقد خالفهم الجمهور قديمًا وحديثًا، فرأوا أن بيع الأمة ليس طلاقها الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP
؛ لأن المشتري نائب عن البائع، والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة
وباعها مسلوبة عنها، واعتمدوا في ذلك على حديث بريرة المخرج في الصحيحين
وغيرهما؛ فإن عائشة أم المؤمنين اشترتها وَنَجَّزَتْ عتقها، ولم ينفسخ
نكاحها من زوجها مغيث، بل خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين الفسخ
والبقاء، فاختارت الفسخ، وقصتها مشهورة، فلو كان بيع الأمة طلاقها -كما قال
الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP هؤلاء لما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خيرها دل على بقاء النكاح، وأن المراد من الآية المسبيات فقط، والله أعلم.
وقد قيل: المراد بقوله: ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ) يعني:
العفائف حرام عليكم حتى تملكوا عصمتهن بنكاح وشهود ومهور وولي واحدة أو
اثنتين الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP
أو ثلاثًا أو أربعا. حكاه ابن جرير عن أبي العالية وطاوس وغيرهما. وقال
عُمَر وعبيدة: ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ) ما عدا الأربع حرام
عليكم إلا ما ملكت أيمانكم.
وقوله: ( كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ ) أي: هذا التحريم كتاب كتبه الله
عليكم، فالزموا كتابه، ولا تخرجوا عن حدوده، والزموا شرعه وما فرضه.
وقد قال عبيدة وعطاء والسّدّي في قوله: ( كِتَابَ الله عَلَيْكُم ) يعني
الأربع. وقال إبراهيم: ( كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ ) يعني: ما حرم عليكم.
وقوله: ( وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ) أي: ما عدا من ذكرن
من المحارم هن لكم حلال، قاله عطاء وغيره. وقال عبيدة والسدي: ( وَأُحِلَّ
لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ) ما دون الأربع، وهذا بعيد، والصحيح قول عطاء
كما تقدم. وقال قتادة ( وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ) يعني: ما
ملكت أيمانكم.
وهذه الآية هي الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP التي احتج بها من احتج على تحليل الجمع بين الأختين، وقول من قال: أحلتهما آية وحرمتهما آية الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP .
وقوله: ( أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
مُسَافِحِينَ ) أي: تحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى أربع أو السراري ما
شئتم بالطريق الشرعي؛ ولهذا قال: ( مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ )
وقوله: ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) أي: كما تستمتعون بهن فآتوهن مهورهن في مقابلة
ذلك، كقوله : الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  B2 وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP إِلَى بَعْضٍ الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  B1 [النساء: 21] وكقوله الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  B2 وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  B1 وكقوله [النساء:4] الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  B2 وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  B1 [البقرة: 229]

وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة، ولا شك أنه كان مشروعًا في
ابتداء الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك. وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى
أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ، مرتين. وقال آخرون أكثر من ذلك، وقال
آخرون: إنما أبيح مرة، ثم نسخ ولم يبح بعد ذلك.
وقد رُويَ عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القولُ بإباحتها للضرورة، وهو
رواية عن الإمام أحمد بن حنبل، رحمهم الله تعالى. وكان ابن عباس، وأبيّ بن
كعب، وسعيد بن جُبَيْر، والسُّدِّي يقرءون: "فما استمتعتم به منهن إلى أجل
مسمى فآتوهن أجورهن فريضة". وقال مجاهد: نـزلت في نكاح المتعة، ولكن
الجمهور على خلاف ذلك، والعمدة ما ثبت في الصحيحين، عن أمير المؤمنين علي
بن أبي طالب [رضي الله عنه] الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP ولهذا الحديث ألفاظ مقررة هي في كتاب "الأحكام".
وفي صحيح مسلم عن الربيع بن سَبْرَة بن معبد الجهني، عن أبيه: أنه غزا
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، فقال: "يأيها الناس، إني كنت
أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حَرم ذلك إلى يوم القيامة،
فمن كان عنده منهن الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا" وفي رواية لمسلم في حجة الوداع الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP وله ألفاظ موضعها كتاب "الأحكام".
وقوله: ( وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ
بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) من حمل هذه الآية على نكاح المتعة إلى أجل مسمى قال:
فلا الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP جناح عليكم إذا انقضى الأجل أن تراضوا الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP على زيادة به وزيادة للجعل الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP .
قال السدي: إن شاء أرضاها من بعد الفريضة الأولى -يعني الأجر الذي
أعطاها على تمتعه بها-قبل انقضاء الأجل بينهما فقال: أتمتع منك أيضا بكذا
وكذا، فازداد الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP قبل أن يستبرئ الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP رحمها يوم تنقضي المدة، وهو قوله: ( وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) .
قال السدي: إذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل، وهي منه بريئة، وعليها أن تستبرئ ما في رحمها، وليس بينهما ميراث، فلا الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP يرث واحد منهما صاحبه.
ومن قال بالقول الأول جعل معناه كقوله: الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  B2 وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً [فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا] الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  B1 [النساء: 4] أي: إذا فرضت الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP لها صداقًا فأبرأتك منه، أو عن شيء منه فلا جناح عليك ولا عليها في ذلك.
وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه قال: زعم الحضرمي أن رجالا كانوا يفرضون الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP
المهر، ثم عسى أن يدرك أحدهم العسرة، فقال: ( وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ )
أيها الناس ( فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرَيضَةِ ) يعني:
إن وضعت لك منه شيئا فهو لك سائغ، واختار هذا القول ابن جرير، وقال [علي] الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP
بن أبي طلحة عن ابن عباس: ( وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ
بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) والتراضي أن يُوَفيها صداقها ثم يخيرها،
ويعني الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP في المقام أو الفراق.
وقوله: ( إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ) مناسب ذكر هذين الوصفين بعد شرع هذه المحرمات [العظيمة] الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP .
الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  B2 وَمَنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ
الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ
الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ
فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ
أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ
نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ
الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ
رَحِيمٌ (25) الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  B1
يقول [تعالى] الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP ومن لم يجد ( طَوْلا ) أي: سعة وقدرة ( أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ ) أي الحرائر.
وقال ابن وَهْب: أخبرني عبد الجبار، عن ربيعة: ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
مِنْكُمْ طَوْلا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ ) قال ربيعة الطوْل الهوى،
ينكح الأمة إذا كان هواه فيها. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم.
ثم شرع يشنع على هذا القول ويَرُدّه ( فَمِنْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ) أي: فتزوجوا من الإماء
المؤمنات اللاتي يملكهن المؤمنون، ولهذا قال: ( مِنْ فَتَيَاتِكُمُ
الْمُؤْمِنَات ) قال ابن عباس وغيره : فلينكح من إماء المؤمنين، وكذا قال
السدي ومقاتل بن حَيَّان.
ثم اعترض الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP
بقوله: ( وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ) أي:
هو العالم بحقائق الأمور وسرائرها، وإنما لكم أيها الناس الظاهر من
الأمور.
ثم قال: ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) فدلَّ على أن السيد
هو ولي أمته لا تزوج إلا بإذنه، وكذلك هو ولي عبده، ليس لعبده أن يتزوج إلا
الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP بإذنه، كما جاء في الحديث: "أيما عبد تَزَوّج بغير إذن مَوَاليه فهو عَاهِر" الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP2 أي زان.

فإن كان مالك الأمة امرأة زوجها من يزوج المرأة بإذنها؛ لما جاء في الحديث: "لا تُزَوِّجُ المرأةُ [المرأةَ، ولا المرأةُ نفسها] الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP فإن الزانية هي التي تزوج نفسها" الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP2 .
وقوله: ( وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) أي: وادفعوا الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP مهورهن بالمعروف، أي: عن طيب نفس منكم، ولا تبخسوا الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP منه شيئًا استهانة بهن؛ لكونهن إماء مملوكات.
وقوله: ( مُحْصَنَاتٍ ) أي: عفائف عن الزنا لا الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP يتعاطينه؛ ولهذا قال: ( غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ ) وهن الزواني اللاتي لا يمتنعن من أرادهن بالفاحشة.
وقوله: ( ولا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ) قال ابن عباس: المسافحات، هن الزواني المعالنات الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP يعني الزواني اللاتي لا يمنعن أحدًا أرادهن بالفاحشة.(ومتخذات أخدان) يعني: أخلاء.
وكذا روي عن أبي هريرة، ومجاهد والشعبي، والضحاك، وعطاء الخراساني،
ويحيى بن أبي كثير، ومقاتل بن حيان، والسدي، قالوا: أخلاء. وقال الحسن
البصري: يعني: الصديق. وقال الضحاك أيضا: ( وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ )
ذات الخليل الواحد [المسيس] الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP المقرة به، نهى الله عن ذلك، يعني [عن] الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP تزويجها الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP ما دامت كذلك.
وقوله: ( فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ) اختلف الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP القراءُ في ( أُحْصِنَّ ) فقرأه الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP بعضهم بضم الهمزة وكسر الصاد، مبني لما لم يسم فاعله، وقُرئ بفتح الهمزة والصاد فعل لازم ثم قيل: معنى القراءتين الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP واحد. واختلفوا فيه على قولين:
أحدهما: أن المراد بالإحصان هاهنا الإسلام. رُوي ذلك عن عبد الله بن
مسعود، وابن عمر، وأنس، والأسود بن يزيد، وزِرّ بن حُبَيْش، وسعيد بن
جُبَير، وعطاء، إبراهيم النَّخعي، والشعبي، والسُّدِّي. وروى نحوه الزهري
عن عمر بن الخطاب، وهو منقطع. وهذا هو القول الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP الذي نص عليه الشافعي [رحمه الله تعالى] الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP في رواية الربيع، قال: وإنما قلنا [ذلك] الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP استدلالا بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم.
وقد روى ابن أبي حاتم في ذلك حديثًا مرفوعًا، قال: حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله [الدمشقى] الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP
حدثنا أبي، عن أبيه، عن أبي حمزة، عن جابر، عن رجل، عن أبي عبد الرحمن، عن
علي قال: قال رسول الله صلى عليه وسلم: ( فَإِذَا أُحْصِنَّ ) قال:
"إحصانها إسلامها وعفافها". وقال الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP المراد به هاهنا التزويج، قال: وقال علي: اجلدوهن.

[ثم] الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP قال ابن أبي حاتم: وهو حديث منكر.
قلت: وفي الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP إسناده ضعف، ومنهم من لم يسم، و [مثله] الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP لا الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP تقوم به حجة الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP .
وقال القاسم وسالم: إحصانها: إسلامها وعفافها.
وقيل: المراد به هاهنا: التزويج. وهو قولُ ابن عباس، ومجاهد، وعِكْرِمة،
وطاوس، وسعيد بن جُبَير، والحسن، وقتادة وغيرهم. ونقله أبو علي الطبري في
كتابه "الإيضاح" عن الشافعي، فيما رواه أبو الحكم بن عبد الحكم عنه وقد
رواه لَيْث بن أبي سليم، عن مجاهد أنه قال: إحصان الأمة أن ينكحها الحر،
وإحصان العبد أن ينكح الحرة. وكذا رَوَى ابن أبي طلحة عن ابن عباس، رواهما
ابن جرير في تفسيره، وذكره ابن أبي حاتم عن الشعبي والنخعي.
وقيل الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP معنى القراءتين متباين الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP
فمن قرأ ( أُحْصِنَّ ) بضم الهمزة، فمراده التزويج، ومن قرأ "أحصن"
بفتحها، فمراده الإسلام اختاره الإمام أبو جعفر ابن جرير في تفسيره، وقرره
ونصره.
والأظهر -والله أعلم-أن المراد بالإحصان هاهنا التزويج؛ لأن سياق الآية
يدل عليه، حيث يقول سبحانه وتعالى: ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ
طَوْلا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ ) والله أعلم. والآية الكريمة سياقها
كلها الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP في الفتيات المؤمنات، فتعين أن المراد بقوله: ( فَإِذَا أُحْصِنَّ ) أي: تزوجن، كما فسره ابن عباس ومن تبعه.
وعلى كل من القولين إشكال على مذهب الجمهور؛ وذلك أنهم يقولون: إن الأمة
إذا زنت فعليها خمسون جلدة، سواء كانت مسلمة أو كافرة، مزوجة أو بكرا، مع
أن مفهوم الآية يقتضي أنه لا حد على غير المحصنة ممن زنا من الإماء، وقد
اختلفت أجوبتهم عن ذلك، فأما الجمهور فقالوا: لا شك أن المنطوق مقدم على
المفهوم. وقد وردت أحاديث عامة في إقامة الحد على الإماء، فقدمناها على
مفهوم الآية، فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه، عن علي، رضي الله عنه، أنه
خطب فقال: يا أيها الناس، أقيموا على أرقَّائكم الحد من أحْصَنَ منهم ومن
لم يُحْصَن، فَإنَّ أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زَنَتْ فأمرني أن
أجلدها، فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إنْ جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك
للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "أحْسَنْتَ، اتركها حتى تَماثَل الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP " الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP .
وعند عبد الله بن أحمد، عن غير أبيه: "فإذا تَعالتْ من نَفْسِها الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP حدَّها الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP خمسين".
وعن أبي هريرة قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا زنت
أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زَنَتِ
الثانية فليجلدها الحد ولا يُثَرِّبْ عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها، فليبعها ولو بِحَبْل من شَعَر" ولمسلم الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP إذا زَنتْ ثلاثا فليبعها في الرابعة" الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP .
وقال مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يَسار، عن عبد الله بن عيَّاش الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP بن أبي ربيعة الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP المخزومي قال: أمَرَني عُمَر بن الخطاب في فتية من قريش، فجلدنا من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا.
الجواب الثاني: جواب من ذهب إلى أن الأمة إذا زنت ولم تحصن فلا حد
عليها، وإنما تضرب تأديبا، وهو المحكي عن عبد الله بن عباس، رضي الله عنه،
وإليه ذهب طاوس، وسعيد بن جُبَير، وأبو عُبَيد القاسم بن سلام، وداود بن
علي الظاهري في رواية عنه. وعمْدتهُم مفهوم الآية وهو من مفاهيم الشرط، وهو
حجة عند أكثرهم فهو مقدم على العموم عندهم. وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد،
رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن الأمة إذا زنت
ولم تحْصنْ؟ قال: "إن زنت فحدوها الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير" الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP قال ابن شهاب : لا أدري أبعد الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP الثالثة أو الرابعة.
أخرجاه في الصحيحين الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP وعند مسلم: قال ابن شهاب: الضفير الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP الحبل .
قالوا: فلم يُؤَقَّت في هذا الحديث الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP عدد كما وقت في المحصنة بنصف ما على المحصنات من العذاب، فوجب الجمع بين الآية والحديث بذلك والله أعلم.
وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن منصور، عن سفيان، عن مسعر، عن عمرو بن
مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"ليس على أمة حد حتى تحصن -أو الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP حتى تزوج-فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات".
وقد رواه ابن خزيمة، عن عبد الله بن عمران العابدي الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP
عن سفيان به مرفوعا. وقال : رفعه خطأ، إنما هو من قول ابن عباس، وكذا رواه
البيهقي من حديث عبد الله بن عمران، وقال مثل ما قاله ابن خزيمة الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP2 .
قالوا: وحديث علي وعمر [رضي الله عنهما] الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP قضايا أعيان، وحديث أبي هريرة عنه أجوبة:
أحدها: أن ذلك محمول على الأمة المزوجة جمعا بينه وبين هذا الحديث.

الثاني: أن لفظ الحد في قوله: فليجلدها الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP الحد، لفظ مقحم الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP من بعض الرواة، بدليل الجواب الثالث وهو:
أن هذا من حديث صحابيين وذلك من رواية أبي هريرة فقط، وما كان عن اثنين فهو أولى بالتقدم الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP
من رواية واحد، وأيضا فقد رواه النسائي بإسناد على شرط مسلم، من حديث
عَبَّاد بن تميم، عن عمه -وكان قد شهد بدرًا-أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال: "إذا زنت الأمة فاجلدوها، ثم إذا زَنتِ فاجْلِدوها، ثم إذا زنت
فاجلدوها، ثم إذا زنت فبيعوها ولو بضفير".
الرابع: أنه لا يبعد أن بعض الرواة أطلق لفظ الحد في الحديث على الجلد؛ لأنه لما كان الجلد اعتقد الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP
أنه حد، أو أنه أطلق لفظة الحد على التأديب، كما أطلق الحد على ضرب من زنى
من المرضى بُعثْكال نخل فيه مائة شمراخ، وعلى جلد من زنى بأمة امرأته إذا
أذنت له فيها مائة، وإنما ذلك تعزير وتأديب عند من يراه كالإمام أحمد وغيره
من السلف. وإنما الحد الحقيقي هو جلد البكر مائة، ورجم الثيب أو اللائط،
والله أعلم.
وقد روى ابن جرير في تفسيره : حدثنا ابن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر،
حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة؛ أنه سمع سعيد بن جبير يقول: لا تضرب الأمة إذا
زنت ما لم تتزوج الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP .
وهذا إسناد صحيح عنه، ومذهب غريب إن أراد أنها لا تضرب أصلا لا حدا،
وكأنه أخذ بمفهوم الآية ولم يبلغه الحديث، وإن كان أراد أنها لا تضرب حدا،
ولا ينفي ضربها تأديبا، فهو الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP كقول ابن عباس ومن تبعه في ذلك، والله أعلم.
الجواب الثالث: أن الآية دلت على أن الأمة المحصنة تحد نصف حد الحرة، فأما قبل الإحصان فعمومات الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP الكتاب والسنة شاملة لها في جلدها مائة، كقوله تعالى الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  B2 الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  B1
[النور:2] وكحديث عبادة بن الصامت: "خُذوا عَنِّي، خذوا عني، قد جَعلَ
الله لَهُنَّ سَبِيلا البِكر بالبِكْر جَلْدُ مائة وتَغْرِيبُ عام، والثيب
جَلْدُ مائة ورَجْمُهَا بالحجارة" والحديث في صحيح مسلم وغير ذلك من
الأحاديث.
وهذا القول هو المشهور عن داود بن علي الظاهري، وهو في غاية الضعف؛ لأن الله تعالى الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP إذا كان أمر بجلد المحصنة من الإماء بنصف ما على الحرة الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP
من العذاب وهو خمسون جلدة، فكيف يكون حكمها قبل الإحصان أشد منه بعد
الإحصان. وقاعدة الشريعة في ذلك عكس ما قال، وهذا الشارع عليه السلام يسأله
أصحابه عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، فقال: "اجلدوها" ولم يقل مائة، فلو كان
حكمها كما قال الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP داود لوجب بيان ذلك لهم؛ لأنهم إنما سألوا عن ذلك لعدم الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP بيان حكم جلد المائة بعد الإحصان في الإماء، وإلا فما الفائدة في قولهم: "ولم تحصن" لعدم الفرق بينهما لو لم تكن الآية نـزلت، لكن لما علموا حكم أحد الحكمين سألوا عن حكم الحال الآخر، فبينه لهم. كما [ثبت] الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP في الصحيحين أنهم لما سألوه عن الصلاة عليه، فذكرها لهم ثم قال: "والسلام ما قد الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP علمتم" وفي لفظ: لما أنـزل الله قوله: الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  B2 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  B1 [الأحزاب:56] قالوا: هذا السلام عليك قد عرفناه، فكيف الصلاة عليك؟ وذكر الحديث، وهكذا هذا السؤال الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP .
الجواب الرابع -عن مفهوم الآية-: جواب أبي ثور، فإن من مذهبه ما هو أغرب من قول داود من وجوه، ذلك أنه يقول الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP فإذا أحْصن فإن عليهن نصف ما على المحصنات الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP المزوجات وهو الرجم، وهو لا يتناصف الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP
فيجب أن ترجم الأمة المحصنة إذا زنت، وأما قبل الإحصان فيجب جلدها خمسين.
فأخطأ في فهم الآية وخالف الجمهور في الحكم، بل قد قال أبو عبد الله
الشافعي، رحمه الله: ولم يختلف المسلمون في أن لا رجم على مملوك في الزنا؛
وذلك لأن الآية دلت على أن عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والألف
واللام في المحصنات للعهد، وهن المحصنات المذكورات في أول الآية: ( وَمَنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ ) والمراد
بهن الحرائر فقط، من غير تعرض لتزويج غيره، وقوله: ( نِصْفُ مَا عَلَى
الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ) يدل على أن المراد من العذاب الذي يمكن
تنصيفه الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP وهو الجلد لا الرجم، والله أعلم.
ثم قد روى الإمام أحمد [حديثا] الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP نَصا في رَدِّ مذهب أبي ثور من رواية الحسن بن سعد عن أبيه أن صفية الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP كانت قد زنت برجل من الحمس، فولدت غلاما، فادعاه الزاني، فاختصما إلى عثمان [بن عفان] الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP فرفعهما الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP إلى علي بن أبي طالب، فقال علي : أقضي فيهما الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفِرَاش وللعَاهِر الحَجَر" وجلدهما خمسين خمسين الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP .
وقيل: بل المراد من المفهوم التنبيه بالأعلى على الأدنى، أي: أن الإماء على النصف من الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP الحرائر في الحد وإن كن محصنات، وليس عليهن رجم أصلا لا قبل النكاح ولا بعده، وإنما عليهن الجلد في الحالتين بالسنة. قال الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP ذلك صاحب الإفصاح عن الشافعي، فيما رواه ابن عبد الحكم، عنه. وقد ذكره الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP البيهقي في كتاب السنن والآثار، وهو بعيد عن لفظ الآية؛ لأنا إنما استفدنا تنصيف الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP
الحد من الآية لا من سواها، فكيف يفهم منها التنصيف فيما عداها، وقال: بل
أريد بأنها في حال الإحصان لا يقيم الحد عليها إلا الإمام، ولا يجوز لسيدها
إقامة الحد عليها والحالة هذه -وهو قول في مذهب الإمام أحمد رحمه
الله-فأما قبل الإحصان فله ذلك، والحد في كلا الموضعين نصف حد الحرة. وهذا
أيضا بعيد؛ لأنه الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP ليس في لفظ الآية ما يدل عليه.

ولولا هذه لم ندر ما حكم الإمام الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP في التنصيف، ولوجب دخولهن في عموم الآية في تكميل الحد الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP مائة أو رجمهن، كما الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP أثبت في الدليل عليه، وقد تقدم عن علي أنه قال: أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP أحصن منهم ومن لم يحصن، وعموم الأحاديث المتقدمة ليس فيها تفصيل بين المزوجة الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP وغيرها، لحديث أبي هريرة الذي احتج به الجمهور: "إذا زَنَتْ أمةُ أحدِكم فتبين زِناهَا فَليجْلِدها الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP الحدَّ ولا يثرب عَلَيْها".
ملخص الآية: أنها الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP إذا زنت أقوال: أحدها: أنها الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP بجلد خمسين قبل الإحصان وبعده، وهل تنفى؟ فيه ثلاثة أقوال:
[أحدها] الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP أنها الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP تنفى عنه الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP والثاني: لا تنفى عنه الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP مطلقًا. [وهو قول علي وفقهاء المدينة] الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP والثالث: أنها تنفى نصف سنة وهو نفي نصف الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP الحرة. وهذا الخلاف في مذهب الشافعي، وأما أبو الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP حنيفة فعنده أن النفي تعزير ليس من تمام الحد، وإنما هو الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP رأي الإمام، إن شاء فعله وإن شاء تركه في حق الرجال والنساء، وعند مالك أن النفي إنما هو على الرجال، وأما الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP النساء فلا الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP ؛ لأن الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP ذلك مضاد لصيانتهن، [وما ورد شيء من النفي في الرجال ولا في النساء نعم حديث عُبَادَة وحديث أبي هريرة] الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام وبإقامة الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP الحد عليه، رواه البخاري، و [كل] الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP ذلك مخصوص بالمعنى، وهو أن المقصود من النفي الصون وذلك مفقود في نفي النساء والله أعلم.
والثاني: أن الأمة إذا زنت تُجلد خمسين بعد الإحصان، وتضرب [قبله] الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP تأديبا غير محدود بعدد محصور، وقد تقدم ما رواه ابن جرير عن سعيد بن جبير: أنها لا تضرب قبل الإحصان، وإن الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP أراد نفيه فيكون مذهبًا بالتأويل الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP وإلا فهو كالقول الثاني.
القول الآخر: أنها تجلد قبل الإحصان مائة وبعده خمسين، كما هو المشهور عن داود، و[هو] الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP أضعف الأقوال: أنها تجلد قبل الإحصان خمسين وترجم بعده، وهو قول أبي ثور، وهو ضعيف أيضا والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
وقوله: ( ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ) أي: إنما يباح نكاح
الإماء بالشروط المتقدمة لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا، وشق عليه
الصبر عن الجماع، وعنت بسبب ذلك [كله، فحينئذ يتزوج الأمة، وإن ترك تزوج
الأمة] الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP وجاهد نفسه في الكف عن الزنا، فهو خير له؛ لأنه إذا تزوجها جاء
أولاده أرقاء لسيدها إلا أن يكون الزوج عربيا فلا تكون أولاده منها أرقاء
في قول قديم للشافعي، ولهذا قال: ( وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ )
ومن هذه الآية الكريمة استدل جمهورُ العلماء في جواز نكاح الإماء، على
أنه لا بد من عدم الطَّوْل لنكاح الحرائر ومن خوف العنت؛ لما في نكاحهن من
مفْسَدة رق الأولاد، ولما فيهن من الدناءة الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP
في العدول عن الحرائر إليهن. وخالف الجمهورَ أبو حنيفة وأصحابه في اشتراط
الأمرين، فقالوا: متى لم يكن الرجل مزوجا بحرّة جاز له نكاح الأمة المؤمنة
والكتابية أيضا، سواء كان واجدًا الطول لحرة أم الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP لا وسواء خاف العنت أم الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP لا وعمدتهم الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP فيما ذهبوا إليه [عموم] الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP قوله تعالى: الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  B2 وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  B1 [المائدة: 5] أي: العفائف، وهو يعم الحرائر والإماء، وهذه الآية عامة، وهذه الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP أيضا ظاهرة في الدلالة على ما قاله الجمهور والله أعلم .
الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  B2 يُرِيدُ
اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (26) الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  B1
يخبر تعالى أنه يُريدُ أن يبين لكم -أيها المؤمنون-ما الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP
أحل لكم وحرم عليكم، مما تقدم ذكره في هذه السورة وغيرها، (
وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) يعني: طرائقهم الحميدة
واتباع الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP شرائعه التي يحبها ويرضاها ( وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ) أي من الإثم الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  MARGNTIP والمحارم، ( وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) أي في شرعه وقدره وأفعاله وأقواله




الزعيم
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام

احترام القوانين : 100 %
عدد المساهمات : 7554

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  Empty رد: الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير

مُساهمة من طرف اعصار الإثنين 16 مايو - 18:41:48

الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  11111113

موضــــــ جميل ـــــوع
والأجمل مشاركة به معنا
لا تحرمنا مواضيعك سنكون شاكريــــ لك ـــن على جهودك الطيبة
فكن دائما كما أنت لأنك تستحق كــــ الشكر ــــــل
ولا تنسى أن تترك أثرا هنا



اعصار
اعصار
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام

احترام القوانين : 100 %
عدد المساهمات : 34551

https://www.helpub.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  Empty رد: الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير

مُساهمة من طرف الزعيم الثلاثاء 17 مايو - 16:22:23

شكرا على الرد نورت الموضوع بمرورك
لا تبخل علينا بجميل كلماتك
ولا تنسى أن تزورنا دوما على عنوان واحد

هنا




الزعيم
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام

احترام القوانين : 100 %
عدد المساهمات : 7554

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  Empty رد: الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير

مُساهمة من طرف أبو سليمان الأحد 12 يونيو - 14:17:37


أبو سليمان
المشرفون
المشرفون

احترام القوانين : 100 %
عدد المساهمات : 3412
تاريخ الميلاد : 03/11/1996
العمر : 28

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير  Empty رد: الجزء السابع من تفسير سورة النساء لابن كثير

مُساهمة من طرف aaaa الخميس 29 مارس - 20:55:42

شكرا على الرد نورت الموضوع بمرورك
لا تبخل علينا بجميل كلماتك




aaaa
عضو نشيط
عضو  نشيط

احترام القوانين : 100 %
عدد المساهمات : 768
تاريخ الميلاد : 13/10/1983
العمر : 41

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى